قرار
رقم ( 1203 ) لسنة 2003
النائب العام /
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وتحقيقاً لصالح العمل
قــرر
( المادة الأولى )
يفوض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يلى :-
( 1 ) أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليهـا فى المـادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنـة 2003 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، وفى أن يخطر البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
( 2 ) أن يأمر - مباشرة - بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه ، أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 16/7/2003 .
صدر في 16/ 7/2003 النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد
نبلغكم قرارنا رقم ( 1203 ) لسنة 2003 بشأن تفويض السيد المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بسرية الحسابات بالبنوك .
صدر في 16 / 7 /2003
” النائـب العـام ”
رقم ( 1203 ) لسنة 2003
النائب العام /
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وتحقيقاً لصالح العمل
قــرر
( المادة الأولى )
يفوض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يلى :-
( 1 ) أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليهـا فى المـادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنـة 2003 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، وفى أن يخطر البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
( 2 ) أن يأمر - مباشرة - بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه ، أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 16/7/2003 .
صدر في 16/ 7/2003 النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد
نبلغكم قرارنا رقم ( 1203 ) لسنة 2003 بشأن تفويض السيد المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بسرية الحسابات بالبنوك .
صدر في 16 / 7 /2003
” النائـب العـام ”