ورد كتاب السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 4031 والمؤرخ 29/6/2003 متضمناً صدور بعض الأحكام في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 دون مراعاة تشديد العقوبات المقررة عن هذه الجرائم بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002.
وقد تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض هذه الأحكام أنها قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة في الحالات التي يتعين فيها ذلك.
ولما كان القانون رقم 15 لسنه 2002 - المعمول به اعتباراً من 15 / 5 / 2002-قد شدد العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 20 ) ، ( 21 ) من قانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 ، فإنه تحقيقاً للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي : -
أولاً : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة علي المعادن الثمينة المشار إليه تضمين القيد القانون رقم 15 لسنة 2002 عند الاقتضاء.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة - أثناء نظرها - لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير من تشديد للعقوبات في بعض الجرائم
ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 2 / 7 /2003
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
وقد تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض هذه الأحكام أنها قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة في الحالات التي يتعين فيها ذلك.
ولما كان القانون رقم 15 لسنه 2002 - المعمول به اعتباراً من 15 / 5 / 2002-قد شدد العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 20 ) ، ( 21 ) من قانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 ، فإنه تحقيقاً للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي : -
أولاً : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة علي المعادن الثمينة المشار إليه تضمين القيد القانون رقم 15 لسنة 2002 عند الاقتضاء.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة - أثناء نظرها - لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير من تشديد للعقوبات في بعض الجرائم
ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 2 / 7 /2003
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد