روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    اليمين الحاسمه أهميتها وخطورتها

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اليمين الحاسمه أهميتها وخطورتها  Empty اليمين الحاسمه أهميتها وخطورتها

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة مايو 06, 2011 2:56 pm

    اليمين القانونيه الحاسمه هى احدى الطرق الأثبات التى قد يلجأ أليها أحد طرفى الخصومه فى الدعوى وذاك من آجل ألأرتكان الى ضمير الخصم فى مساله قانونيه تتعلق بحق من الحقوق
    والمين الحاسمه نظمتها وتناولتها المواد من 114 حتى 118 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون ألأثبات والتى جاءت هذه المواد كالتالى :
    م 114 / يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان متعسفا فى توجيهها
    ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوزالرد اذا انصب اليمين
    م 115 / لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام
    ويجب ان تكون الواقعه التى عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصب على مجرد علمه بها
    ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى اى حاله كانت عليها الدعوى
    م 116 / لا يجوز لمن يوجه اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف
    م 117 / لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ان للخصم الذى اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق الطعن على الحكم الذى صدر ضده
    م 118 / كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
    احكام محكمة النقض المتعلقه باليمين الحاسمه
    من المقرر قانونا ان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمه هو حكم حاسم للخصومه لا يجوز الطعن عليه سواء حلفها من من وجهت اليه فحكم لصالحه او نكل عنها فحكم ضده او ردها على خصمه فحلفها - ذلك ان توجيه اليمين الحاسمه معناه ألأحتكام الى ذمة الحاف ألا ان ذلك مشروط بان يكون توجيه اليمين او حلفها او النكول عنها مطابق للقانون - طعن رقم 340 لسنة 45 ق مشار اليه التعليق على قانون ألأثبات للمستشار عز الدين الناصورى والاستاذ حامد عكاز ص 547
    حلف اليمين اثره حسم النزاع فبما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضى تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له تضمنه انكارا يجب الحكم برفض الدعوى 00 سقوط من وجهها فى اى دليل آخر - نقض 15/ 2 1998 طعن رقم 1341 لسنة 65 ف
    اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجه ملزمه للقاضى ويعتبر فى هذه الحاله نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق ألأستئناف وان من وجه اليمين لا يجوز بعد حلف اليمين ان يطلب ابطال الحكم بحجة ان خصمه حلف بمين كاذبه كما لا يجوز له ان يرفع دعوى جديده بالحق ذاته يستند فيه الى ادلة جديده
    الطعن رقم 2338 لسنة 55 ق جلسة 17 5 1992 مشار اليه فى المجع السابق فى التعليق على الماده 117
    يثبت من خلال النصوص القانونيه السابقه واحكام محمكة النقض سالفة البيان بان الحكم الصادر فى الدعوى بناء اليمين الحاسمه هو حكم منهى للخصومه مكا انه لا يجوز أستئنافه اذا كانت اليمين قد وجهت امام محكمة اول درجه
    وحيث ان هذه اليمين لما لها من خطوره قد تضيع فيها الحقوق نظرا لضعف الوازع الأيمانى عند بعض المتقاضين ويقوم الخصم الذى وجهت اليه اليمين بادائها امام القضاء -- فاننى أرى وانصح بعدم
    الجوء الى هذه اليمين الأ فى مرحلة الأستئناف وللضرورة القصوى لأنه من غير المتصور ان يكون عند الخصم دليل او سند لدعواه ويتركه ويحتكم لضمير خصمه
    وكم شاهدنا فى المحاكم من ذلك وضاعت الحقوق
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اليمين الحاسمه أهميتها وخطورتها  Empty رد: اليمين الحاسمه أهميتها وخطورتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مايو 06, 2011 10:52 pm

    احكام نقض فى اليمين الحاسمه
    الموجز:

    اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .

    القاعدة:

    من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
    ( المواد 49 ، 114 ، 115 إثبات ـ المادة 139 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)

    الموجز:

    حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه . اعتبار الطلب صادراً من الخصم ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير وكالة خاصة .

    القاعدة:

    إذ كان الثابت من الأوراق أن محامى الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استناداً إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة فى حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعة توكيل المحامى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
    ( المادة 79 مرافعات ـ المادة 114 إثبات )
    ( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )

    الموجز:

    عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة . مناطة . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون . عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن فى اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها . قضاؤه ترتيبا على ذلك بعدم جوازالاستئناف . خطأ وقصور .

    القاعدة:

    لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن فى اليمين المواجهة أليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة فى الدعوى وغير جائز توجيهها ، وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون .
    ( المواد 114 ، 115 ، 125 إثبات و المادتان 178 ، 212 مرافعات )
    ( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )

    الموجز:

    اليمين الحاسمة . جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها . خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .

    القاعدة:

    توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
    ( المادتان 114 و 115 إثبات )
    ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

    الموجز:

    عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي اليمين . شرطه . أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها . ورود اليمين علي جزء من النزاع أو علي مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعي منتج لم يشملهالحلف . أثره . جوازالاستئناف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . علة ذلك.

    القاعدة:

    الحكم الصادر بناء علي اليمين لايجوزاستئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة لهبحيثينتهي بها حتما موضوعه 0 أما إذاانصبتاليمين علي جزء منالنزاع أو مسأله أولية فيه دون أن تؤدي إلي حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع منتج في الدعوي لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزا غاية ما في الامر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك بحيث يمتنع علي الخصوم أن يعودوا إلي المنازعة فيما انصت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .
    ( المواد 219 مرافعات و 101 و 114 إثبات)
    ( الطعن رقم 232 لسنة 60 ق جلسة 30-5-1994 س 45 ج ا ص 935 )

    الموجز:

    اليمين الحاسمة . جواز توجيهها فى واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف فى تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف . من مسائل القانون .

    القاعدة:

    أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ملكاً للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية ، وذلك أن ـ استخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحده لا من شأن الخصوم ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن صيغه اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه - أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة فى ختام صحيفة الاستئناف - ـ هى أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولاتتعلق بشخص من وجهت إليه . وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على غير أساس .
    ( المادتان 114 إثبات و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق جلسة 1993/1/20 لسنة 44 ع 1 ص 257 )

    الموجز:

    اليمين الحاسمة . وجوب توافر أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بالحلف لكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . علة ذلك . ( مثال بشأن تمسك الطاعن ببطلان حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة لشيوع حالة العته لديه وقت الحلف رغم بلوغه سن الرشد وعدم توقيع الحجز عليه وقتئذ ) .

    القاعدة:

    يجب أن يتوافرفيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت آدائها ، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهم ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين تمسكوا ببصلان حلف الطعون ضد اليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم اوراق علاجه بالمستشفى او احالة للطب الشرعى لاثبات ذلك واذا اقتضى الحكم المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فانه لايكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصاح ردا علية وحجبه ذلك على تحقيق ما تمسكو به ويكون فضلا عن خطئه فى التطبيق القانون قد تشابه القصور فى التسيب 0
    (م 114 اثبات 25 لسنة 1968 )
    (م178 ، 212 ، 221 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    (114 م 131 لسنة 1948 )
    (م56 م 119 لسنة 1952 )
    ( الطعن رقم 2289 لسنة 54 ق ـ جلسة 1992/6/22 )

    الموجز:

    عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .

    القاعدة:

    لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه - لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام - وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)

    الموجز:

    حق من وجه اليمين الحاسمة أو ردها فى العدول عن ذلك . عدم سقوطه إلا بأعلان من وجهت اليه اليمين أو ردت عليه قبوله الحلف . م 116 إثبات .

    القاعدة:

    النص فى المادة 116 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه - لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف - إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها فى أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه فى الرجوع .
    ( المادة 116 إثبات )
    ( الطعن رقم 860 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/2 س 46 ج 2 ص 1076 )

    الموجز:

    حق من وجه اليمين الحاسمة فى العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف . تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائما اللى أن يتم الحلف . م 116 إثبات

    القاعدة:

    ما نصت علية المادة 116 من قانون الإثبات من أنة -لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف - يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إلية اليمين أنة مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قذئما حتى يحلف فعلا ، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلا لحضور محاميها الأصيل بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحا إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
    ( المادة 116 إثبات )
    ( الطعن رقم 1361 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/28 س 40 جـ 2 ص446 )

    الموجز:

    الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة غير جائز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون مثال .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون ، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت اليه وأن الطاعن نكل عن ادائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز .
    (115 ،116 اثبات )
    ( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:53 am