اليمين القانونيه الحاسمه هى احدى الطرق الأثبات التى قد يلجأ أليها أحد طرفى الخصومه فى الدعوى وذاك من آجل ألأرتكان الى ضمير الخصم فى مساله قانونيه تتعلق بحق من الحقوق
والمين الحاسمه نظمتها وتناولتها المواد من 114 حتى 118 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون ألأثبات والتى جاءت هذه المواد كالتالى :
م 114 / يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان متعسفا فى توجيهها
ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوزالرد اذا انصب اليمين
م 115 / لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام
ويجب ان تكون الواقعه التى عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصب على مجرد علمه بها
ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى اى حاله كانت عليها الدعوى
م 116 / لا يجوز لمن يوجه اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف
م 117 / لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ان للخصم الذى اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق الطعن على الحكم الذى صدر ضده
م 118 / كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
احكام محكمة النقض المتعلقه باليمين الحاسمه
من المقرر قانونا ان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمه هو حكم حاسم للخصومه لا يجوز الطعن عليه سواء حلفها من من وجهت اليه فحكم لصالحه او نكل عنها فحكم ضده او ردها على خصمه فحلفها - ذلك ان توجيه اليمين الحاسمه معناه ألأحتكام الى ذمة الحاف ألا ان ذلك مشروط بان يكون توجيه اليمين او حلفها او النكول عنها مطابق للقانون - طعن رقم 340 لسنة 45 ق مشار اليه التعليق على قانون ألأثبات للمستشار عز الدين الناصورى والاستاذ حامد عكاز ص 547
حلف اليمين اثره حسم النزاع فبما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضى تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له تضمنه انكارا يجب الحكم برفض الدعوى 00 سقوط من وجهها فى اى دليل آخر - نقض 15/ 2 1998 طعن رقم 1341 لسنة 65 ف
اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجه ملزمه للقاضى ويعتبر فى هذه الحاله نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق ألأستئناف وان من وجه اليمين لا يجوز بعد حلف اليمين ان يطلب ابطال الحكم بحجة ان خصمه حلف بمين كاذبه كما لا يجوز له ان يرفع دعوى جديده بالحق ذاته يستند فيه الى ادلة جديده
الطعن رقم 2338 لسنة 55 ق جلسة 17 5 1992 مشار اليه فى المجع السابق فى التعليق على الماده 117
يثبت من خلال النصوص القانونيه السابقه واحكام محمكة النقض سالفة البيان بان الحكم الصادر فى الدعوى بناء اليمين الحاسمه هو حكم منهى للخصومه مكا انه لا يجوز أستئنافه اذا كانت اليمين قد وجهت امام محكمة اول درجه
وحيث ان هذه اليمين لما لها من خطوره قد تضيع فيها الحقوق نظرا لضعف الوازع الأيمانى عند بعض المتقاضين ويقوم الخصم الذى وجهت اليه اليمين بادائها امام القضاء -- فاننى أرى وانصح بعدم
الجوء الى هذه اليمين الأ فى مرحلة الأستئناف وللضرورة القصوى لأنه من غير المتصور ان يكون عند الخصم دليل او سند لدعواه ويتركه ويحتكم لضمير خصمه
وكم شاهدنا فى المحاكم من ذلك وضاعت الحقوق
والمين الحاسمه نظمتها وتناولتها المواد من 114 حتى 118 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون ألأثبات والتى جاءت هذه المواد كالتالى :
م 114 / يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان متعسفا فى توجيهها
ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوزالرد اذا انصب اليمين
م 115 / لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام
ويجب ان تكون الواقعه التى عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصب على مجرد علمه بها
ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى اى حاله كانت عليها الدعوى
م 116 / لا يجوز لمن يوجه اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف
م 117 / لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ان للخصم الذى اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق الطعن على الحكم الذى صدر ضده
م 118 / كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
احكام محكمة النقض المتعلقه باليمين الحاسمه
من المقرر قانونا ان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمه هو حكم حاسم للخصومه لا يجوز الطعن عليه سواء حلفها من من وجهت اليه فحكم لصالحه او نكل عنها فحكم ضده او ردها على خصمه فحلفها - ذلك ان توجيه اليمين الحاسمه معناه ألأحتكام الى ذمة الحاف ألا ان ذلك مشروط بان يكون توجيه اليمين او حلفها او النكول عنها مطابق للقانون - طعن رقم 340 لسنة 45 ق مشار اليه التعليق على قانون ألأثبات للمستشار عز الدين الناصورى والاستاذ حامد عكاز ص 547
حلف اليمين اثره حسم النزاع فبما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضى تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له تضمنه انكارا يجب الحكم برفض الدعوى 00 سقوط من وجهها فى اى دليل آخر - نقض 15/ 2 1998 طعن رقم 1341 لسنة 65 ف
اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجه ملزمه للقاضى ويعتبر فى هذه الحاله نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق ألأستئناف وان من وجه اليمين لا يجوز بعد حلف اليمين ان يطلب ابطال الحكم بحجة ان خصمه حلف بمين كاذبه كما لا يجوز له ان يرفع دعوى جديده بالحق ذاته يستند فيه الى ادلة جديده
الطعن رقم 2338 لسنة 55 ق جلسة 17 5 1992 مشار اليه فى المجع السابق فى التعليق على الماده 117
يثبت من خلال النصوص القانونيه السابقه واحكام محمكة النقض سالفة البيان بان الحكم الصادر فى الدعوى بناء اليمين الحاسمه هو حكم منهى للخصومه مكا انه لا يجوز أستئنافه اذا كانت اليمين قد وجهت امام محكمة اول درجه
وحيث ان هذه اليمين لما لها من خطوره قد تضيع فيها الحقوق نظرا لضعف الوازع الأيمانى عند بعض المتقاضين ويقوم الخصم الذى وجهت اليه اليمين بادائها امام القضاء -- فاننى أرى وانصح بعدم
الجوء الى هذه اليمين الأ فى مرحلة الأستئناف وللضرورة القصوى لأنه من غير المتصور ان يكون عند الخصم دليل او سند لدعواه ويتركه ويحتكم لضمير خصمه
وكم شاهدنا فى المحاكم من ذلك وضاعت الحقوق