منشور الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:
قرر:
المادة الأولى
المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.
المادة الثانية
يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة إجراءات التحضير , وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
المادة الرابعة
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.
المادة الخامسة
تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.
و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا ً.
المادة السادسة
على عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . و عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهم ، و إيداعها ملف الدعوى ، و رفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحدد لنظرها ، و قبل انتهاء المدة المشار إليها.
و إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات ، و يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز ثلاثين يوما ً أخرى.
و على رئيس الهيئة ، في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى و ما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا ً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، و ما لم يتم منها ، و أسباب ذلك.
المادة السابعة
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و عرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ً، و لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
و له في سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، و أن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه و يطورها وصولا ً إلى صيغة توافقية بينهم. على أن يراعي منحهم فرصا ً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، و أن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية و يطلبون عدم إفصاح عنها.
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، و يرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
و في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير و بالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي.
و إذا لم يتم الصلح ، و أحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى ، ما لم يتمسك بها مقدمها.
المادة الثامنة
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، و يكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، و يحدد مهمته ، و الجلسة المحددة لحضوره.
و تقدر أتعاب الخبير وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.
المادة التاسعة
لا يجوز أن يكون عضو هيئة التحضير أن يكون عضوا ً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، و لا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا ً من 1/10/2008.
صدر في 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعي
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:
قرر:
المادة الأولى
المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.
المادة الثانية
يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة إجراءات التحضير , وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
المادة الرابعة
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.
المادة الخامسة
تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.
و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا ً.
المادة السادسة
على عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . و عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهم ، و إيداعها ملف الدعوى ، و رفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحدد لنظرها ، و قبل انتهاء المدة المشار إليها.
و إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات ، و يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز ثلاثين يوما ً أخرى.
و على رئيس الهيئة ، في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى و ما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا ً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، و ما لم يتم منها ، و أسباب ذلك.
المادة السابعة
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و عرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ً، و لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
و له في سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، و أن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه و يطورها وصولا ً إلى صيغة توافقية بينهم. على أن يراعي منحهم فرصا ً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، و أن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية و يطلبون عدم إفصاح عنها.
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، و يرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
و في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير و بالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي.
و إذا لم يتم الصلح ، و أحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى ، ما لم يتمسك بها مقدمها.
المادة الثامنة
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، و يكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، و يحدد مهمته ، و الجلسة المحددة لحضوره.
و تقدر أتعاب الخبير وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.
المادة التاسعة
لا يجوز أن يكون عضو هيئة التحضير أن يكون عضوا ً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، و لا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا ً من 1/10/2008.
صدر في 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعي