روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Empty قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 2:11 pm

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب
    المادة الاولى
    يعمل باحكام القانون المرافق بشان المحاماة ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى اى نص يرد فى اى قانون اخر ويكون مخالفا لاحكام
    القانون المرافق
    المادة الثانية
    (ملغاة)
    المادة الثالثة
    (ملغاة)
    المادة الرابعة
    الى ان يصدرمجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون المرافق النظام الداخلى واللوائح والقرارات الاخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون
    المادة الخامسة
    (ملغاة)
    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جماد الاخر سنة 1403 ه الموافق 31 مارس 1983
    حسنى مبارك
    مواد القانون
    القسم الاول
    ممارسة مهنة المحاماة
    باب تمهيدى
    مادة 1
    المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
    ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
    مادة 2
    يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
    مادة 3مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:


    1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

    2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

    3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

    تعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
    مادة 4
    يمارس المحامى مهنة المحاماه منفدا او شريك مع غيره من المحاميين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة
    يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة 5
    للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
    ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
    ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
    ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
    مادة 6
    يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.
    مادة 7
    يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
    كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
    مادة 8
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
    كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
    مادة 9
    يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
    الباب الأول
    القيد بجدول المحامين
    الفصل الأول
    في جدول المحامين
    مادة 10
    للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
    ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
    1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
    2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
    3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
    وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
    4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
    5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
    كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.
    مادة 11
    تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
    وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

    ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.

    مادة 12
    يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

    الفصل الثاني
    في القيد في الجدول العام

    مادة 13
    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
    1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحاميين الترخيص للمحامى الاجنبلى بالعمل فى قضية معينة اوموضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
    2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
    3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
    4 ـ ألا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية او انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته الت كان يشغلها
    6 ـ اجتياز الكشف الطبى باحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتاكد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزي الصحة القواعد التنظيمية لذلك
    7 ـ أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
    8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
    ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم (6) من هذه المادة
    ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد اى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الاخطار بهذا الاجراء بكتاب موصى عليه واخطار النقابة الفرعية المختصة
    مادة 14


    لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الآتية:

    1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

    2 ـ منصب الوزارة.

    3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

    ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ثلاثة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

    4 ـ الاشتغال بالتجارة.

    5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

    6 ـ المناصب الدينية.

    وباستثناء ما ورد بالبند (3) يشترط التفرغ للمحاماة

    مادة 15

    لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.

    ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

    ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.(

    ( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 6 لسنة 12 ق دستورية بجلسة 16/5/1992)
    مادة 16
    يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
    ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
    مادة 17
    تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
    ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
    مادة 18
    تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    مادة 19


    لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

    ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

    ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
    مادة 20
    لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
    (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).
    ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
    الفصل الثالث –
    في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
    مادة 21
    يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
    ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
    مادة 22
    يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
    وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
    مادة 23
    يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.
    مادة 24
    مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصليين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى
    مادة 25
    يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
    مادة 26
    للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أومحامي الإدارة القانونية التي الحق بها كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
    كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في مواد الجنايات.
    ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عنه محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
    كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
    وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
    مادة 27
    لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
    مادة 28
    تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة.
    وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.
    وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
    مادة 29
    على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادنى للمكافاة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية ويقرر له فى السن الاولى مكاقاه لاتقل عن ثلاثين جنيه شهريا وفى السنة التالية مكافأ لاتقل عن خمسين جنيه شهريا
    ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
    مادة 30
    إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
    ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
    فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
    الفصل الرابع
    في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
    مادة 31
    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
    1 ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24) .
    2 ـ أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها
    3 ـ ان يجتاز اختبارات معهد المحاماه ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون بعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماه او معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى الماده 28 والمادة 12.
    مادة 32
    يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46) .
    مادة 33
    يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) .
    ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
    وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
    مادة 34
    يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها. ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
    الفصل الخامس
    في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
    مادة 35
    يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
    ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
    ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
    ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف مالم يكون قدانقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
    مادة 36
    تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16) .
    ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
    وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
    مادة 37
    للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم ومايعادلهاإلا إذا كان موقعاً عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
    ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
    كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
    الفصل السادس
    في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
    مادة 38
    ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
    مادة 39
    يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
    1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
    2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
    3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
    مادة 40
    يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
    مادة 41
    في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
    مادة 42
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
    الفصل السابع
    في جدول المحامين غير المشتغلين
    مادة 43
    للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
    وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.
    وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
    مادة 44
    لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون.
    ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
    مادة 45
    يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
    فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
    وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
    ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
    الفصل الثامن
    في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
    مادة 46
    يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
    ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لاعمال المحاماة.
    مادة 64 مكرر
    ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه مع عدم الاخلال بالمادة 227 من هذا القانون لايجوز لافتتاح مكتب لمزاولة المحاماه اواى عمل من الاعمال الوارد بيانها فى المادة 3 من هذا القانون الا بعد الحصول على هذا الترخيص والا جازا اغلاقه بقرار من قاضى الامور الوقتيةبا لمجكمة الابتدائية التابع لهاالمكتب المخالف


    عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الجمعة يوليو 09, 2010 3:08 pm عدل 1 مرات
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Empty رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 2:30 pm


    الباب الثاني

    في حقوق المحامين وواجباتهم
    الفصل الأول
    في حقوق المحامين
    مادة 47
    للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
    مادة 48
    للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
    مادة 49
    للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
    واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
    مادة 50
    في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة و جرائم السب والقذف والاهانة بسب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته من اعمال المهنة المشاراليه فى هذا القانون ويحررفى هذه الحالة مذكرة بماحدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى النقابة العامة وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ماوقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليهافى قنون العقوبات او ان يحيله الى مجلس النقابة غداء كان ما وقع مجرد اخلال بالنظام لواجب مهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى اواحد اعضاء الهيئة التى وقع امامها الفعل المؤثم
    .
    مادة 51
    لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
    ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهما بجانية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحاميين التحقيق ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
    مادة 52
    للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
    ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
    مادة 53
    للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
    مادة 54
    يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
    مادة 55
    لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
    واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
    (حكم بعد دستورية هذه المادة)
    مادة 56
    للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
    مادة 57
    لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
    مادة 58
    لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة 59
    مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها عشرون آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار او مكاتب السجل التجارى او وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديقً على توقيعه امام النقابة العامة او النقابة الفرعية التابع لها
    مادة 60
    يشترط أن يتضمن عقداونظام تأسيس لأية شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قنونى من المحاميين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلكعن طريق ايداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدة من النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صورة منه بالنقابة العامة او النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكاله من هذه الشركاتلصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيىة تخصص لدعم المحاميين الشبان وتدريبهم ولرعايته ويسرى هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتيين 169 ، 170 من هذا القانون ولايجوز الاعفاء منه. ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.
    مادة 61
    يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
    الفصل الثاني
    في واجبات المحامين
    مادة 62
    على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
    مادة 63
    يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
    ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
    مادة 64
    على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.
    ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
    مادة 65
    على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
    مادة 66
    لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
    ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
    مادة 67
    يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
    مادة 68
    يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
    كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.
    وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
    مادة 69
    على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
    مادة 70
    لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
    مادة 71
    يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.ويجوز للقاضى الامور الوقتيةللمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة او النقابة الفرعية المختصة ان يامر بازالة اللافتة او الامر بازالة المخالفة من اوراق المحامى وعدم قبول اوراقه امام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين ازالة اسباب الشكوى
    مادة 72
    مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
    مادة 73
    يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.
    مادة 74
    مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.ولا يجوز ان يكون للمحامى اكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية
    مادة 75
    يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
    وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
    ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.
    مادة 76
    لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
    الفصل الثالث
    في علاقة المحامي بموكله
    مادة 77
    يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.
    مادة 78
    يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
    مادة 79
    على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
    مادة 80
    على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
    ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
    مادة 81
    لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
    مادة 82
    للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
    ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
    ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.(حكم بعدم دستورية هذه الفقرة)
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

    مادة 83
    إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
    ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
    وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
    مادة 84
    للمحامي او للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد ألاتعاب ان يتقدم بطلب الى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدئية رئيسا واحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية احد اعضاء النقابة الفرعية المختصة لمدة سنه قابلة للتجديد
    وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب بقار مسبب خلال ثرثين يوماً على الأكثرمن تاريخ تقديمه وتسرى احكام قانون المرافعات المدنية على ما يتبع امامهما من اجراءات
    وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغ التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
    مادة 85
    لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار اليها فى المادة 84 الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد.
    ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
    مادة 86
    يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
    مادة 87
    للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
    مادة 88
    لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.
    مادة 89
    على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
    ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه.
    ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
    مادة 90
    عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
    وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
    مادة 91
    يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
    مادة 92
    لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.
    ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
    الفصل الرابع
    في المساعدات القضائية
    مادة 93
    تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كا منها.
    وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
    ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
    مادة 94
    مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
    مادة 95
    إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.
    مادة 96
    في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
    مادة 97
    يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها. وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
    ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Empty رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 2:33 pm


    الفصل الخامس

    المسؤولية التأديبية
    مادة 98
    كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
    1 ـ الإنذار.
    2 ـ اللوم.
    3 ـ المنع من مزاولة المهنة.
    4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول.
    ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
    مادة 99


    يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

    كما يجوز لمجس النقابة ان يامر بوقف المحامى الذى رفعت علية الدعوى التاديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا الى ان يفصل فى هذه الدعوى

    ويعرض هذا الامر على مجلس التاديب المنصوص علية فى المادة 107منهذا القانون خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور ه ويقرر المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ عرض الامر عليه بعد سماع اقوال المحامى اما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا او السماح له بالاستمرار فى مزاولتها الى ان يفصل فى الدعوى التاديبية المرفوعة عليه

    وعلى مجلس النقابة الفرعية ان يندب محاميا اخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه
    مادة 100


    يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

    ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

    وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
    مادة 101
    لا يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.
    مادة 102
    ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
    مادة 103
    تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.
    مادة 104
    إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
    مادة 105
    يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.
    مادة 106
    على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
    مادة 107
    يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
    مادة 108
    يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة.
    ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.
    مادة 109
    يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
    ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.
    مادة 110
    يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.
    مادة 111
    تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
    مادة 112
    يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
    مادة 113
    تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
    مادة 114
    يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
    مادة 115
    تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
    مادة 116
    للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
    ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
    وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
    ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
    والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
    مادة 116
    للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
    ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
    وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
    ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
    والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
    مادة 116
    للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
    ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
    وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
    ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
    والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
    مادة 117
    إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
    ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
    ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائياً.
    مادة 118


    لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

    وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.

    ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

    والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
    مادة 119


    تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

    وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.

    ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك
    القسم الثانى
    فى نظام نقابة المحامين
    باب تمهيدى
    مادة 120
    نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
    مادة 121
    تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
    أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها
    ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منه
    ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
    د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشرعية الإسلامية.
    هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
    مادة 122
    للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
    وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
    الباب الأول
    النقابة العامة
    مادة 123
    تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
    أ ـ الجمعية العمومية.
    ب ـ مجلس النقابة
    الفصل الأول
    الجمعية العمومية
    مادة 124
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوارسوم الاشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية.
    وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
    وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية
    مادة 125
    يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
    ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها
    كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.
    المادة 126
    علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
    1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
    2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
    3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
    مادة 127
    لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
    مادة 128
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
    ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
    وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة
    مادة 129
    إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
    مادة 130
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.
    ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيه
    الفصل الثانى
    مجلس النقابة
    مادة 131
    يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:
    ـ نقيب المحامين.
    ـ عضو واحد عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فاذا زاد عدد اعضاء الجمعية على عشرين الف محام تمثل بعضوين.
    ـ خمسة عشر عضوا مقيدين امام محكمة الاستئناف على الاقل على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونية الخاضعين لاحكام القانون رقم (47) لسنة 73 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها بالمادة 124 من هذا القانون
    ولايجوز الجمع بين بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة كما لايجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئة من الفئات المزكورة فى هذه المادةـ
    .
    مادة 132
    يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
    مادة 133
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
    1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه.
    2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى قفل باب الترشيح.
    3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أياحكام او قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الانذار.
    مادة 134
    يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.
    ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
    مادة 135
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة على الوجه الآتي:
    يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والأثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.
    ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
    ويتم الانخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لايقل عن درجة قيده
    .
    وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
    مادة 135 مكرر
    يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضرو الجمعية العمومية اوشاركوافى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بالتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم
    ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينيب عنه وكيل الطاعنيين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يخل محلهم
    ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من روؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذرا اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع اختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاحراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
    مادة 136
    تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
    مادة 137
    يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.
    ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.
    ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
    مادة 138
    نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
    ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً.
    مادة 139
    يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
    وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.
    مادة 140
    تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
    ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
    مادة 141
    تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى.
    وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.
    وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.
    وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
    مادة 142
    إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.
    وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131).
    وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.
    مادة 143


    فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون.

    ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي:

    1 ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها

    2 ـ إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها

    3 ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

    4 ـ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

    5 ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Empty رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 2:37 pm

    الباب الثانى النقابات الفرعية
    الفصل الأول
    فى تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
    مادة 144
    تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص.
    وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية
    مادة 145
    تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
    مادة 146
    تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
    ـ الجمعية العمومية.
    ـ مجلس النقابة الفرعية
    الفصل الثانى
    الجمعية العمومية
    مادة 147
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
    مادة 148
    تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
    مادة 149
    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
    1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
    2 ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
    3 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية
    مادة 150
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل.
    ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.
    كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
    مادة 151
    تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة
    الفصل الثالث
    مجلس النقابة الفرعية
    مادة 152
    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من
    1- نقيب
    2- 2- عدد من الاعضاء بواقع عضو على الاقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماه خمس سنوات على الاقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الا يقل عدد اعضاء النقابة الفرعية عن سبع اعضاء
    3- عضو من المحاميين المقيديين امام المحاكم الابتدائية لايتجاوز سنه 30 سن وقت الترشيح وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
    مادة 153
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة.
    فضلاعن توافر بقية الشروط المنصوص عليها بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.
    مادة 154
    تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق.
    وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق.
    ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
    ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
    مادة 155
    قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
    مادة 156
    تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.
    مادة 156 مكرر
    يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يفد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضرو اجتماعها ويكون قراره نهائيا

    الباب الثالث
    النظام المالى للنقابة
    مادة 157
    يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
    مادة 158
    مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
    ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
    وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
    مادة 159
    تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
    مادة 160
    تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة.
    وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
    ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.
    مادة 161
    يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
    مادة 162
    يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
    مادة 163
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
    مادة 164
    يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
    مادة 165
    تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
    ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
    ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
    مادة 166


    تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:

    1 ـ رسوم القيد بجداول النقابة.

    2 ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

    3 ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

    4 ـ عائد استثمارات أموال النقابة.

    5 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

    يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
    مادة 167


    على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

    وتكون رسوم القيد كالآتي:

    60 جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزاد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.

    80 جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية.

    120 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

    180 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

    60 جنيهات للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.
    مادة 168


    يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:

    6 جنيهات للمحامي تحت التمرين.

    12 جنيهاً للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

    60 جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

    80 جنيهاً للمحامي أمام محكمة النقض.
    مادة 169
    على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
    ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
    مادة 170


    يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في ملة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

    فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه غلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

    فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
    مادة 171
    يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص. ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
    مادة 172
    لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد.
    ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
    (قضى بعدم دستورية فى القضية رقم 86 لسنة 18 ق)
    مادة 173
    تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
    مادة 174
    تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
    مادة 175
    تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
    وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطةعامة
    الباب الرابع
    صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
    مادة 176
    ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.
    ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
    ماده177
    يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما
    مادة 178


    لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

    1 ـ إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية

    2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

    3 ـ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها

    4 ـ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم

    5 ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجس النقابة.

    6 ـ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
    مادة 179
    تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت
    وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة
    مادة 180
    للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    مادة 181


    تتكون موارد الصندوق من

    1ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

    2 ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة

    3 ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.

    4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

    5 ـ الهيئات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
    مادة 182
    تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
    مادة 183


    تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة

    ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة.

    وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

    وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى:-

    جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية وفى جلسات التحقيق

    جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية

    ثلاث جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف.

    خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
    مادة 184
    تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن.
    وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
    مادة 185


    علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:

    1 ـ التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

    2 ـ طلبات القيد بجداول المحامين.

    3 ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
    مادة 186
    يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك.
    ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
    مادة 187
    "على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصد حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية, ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري. ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
    وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعوى الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه في دعوى النقض الجنائي.
    مادة 188
    تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.
    وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
    مادة 189
    تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
    ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.
    ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة.
    ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.
    مادة 190
    تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
    كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
    مادة 191
    تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
    مادة 192
    تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
    مادة 193
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
    مادة 194
    يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.
    كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيديين بالجدول العام
    مادة 195
    يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه.
    ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز.
    وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
    مادة 196


    للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1 ـ أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

    2 ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات

    3 ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

    ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.

    4 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون.[center]مادة 197
    يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً.
    ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي.
    (عدم دستورية فى الحكم رقم 99لسنة 20 ق)
    ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).
    مادة 198
    يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
    1 ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
    2 ـ إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل.
    مادة 199
    في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
    ماده 200
    إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.
    مادة 201
    عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
    مادة 202
    يقصد بالمستحقين في المعاش:
    1 ـ أرملة المحامي أو صاحب المعاش.
    2 ـ أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقيين
    3 ـ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين.
    4 ـ الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
    5 ـ الوالدان.
    ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 5،4،3 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق.
    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها
    مادة 203
    يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
    1 ـ وفاة المستحق
    2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت
    3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
    أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
    ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
    4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة (204).
    مادة 204
    إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
    كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
    مادة 205
    يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
    فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
    مادة 206
    لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة. ولا يسرى هذا القيد على محامى الادارات القانونية
    على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة
    مادة 207
    تقدم طلبات الإحالة غلى معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
    وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
    ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.
    مادة 208
    يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.
    مادة 209
    لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.
    مادة 210
    تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.
    مادة 211
    تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للآتي:
    1 ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً.
    2 ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً
    3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.
    4 ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.
    ويكون الحد الأدنى لنصب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    مادة 212
    يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
    مادة 213
    إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
    وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
    مادة 214
    يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
    ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
    مادة 215
    تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.
    مادة 216
    (ملغاة بالقانون 227لسنة 1984)
    مادة 217
    يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
    مادة 218
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
    مادة 219
    يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها
    الباب الخامس
    الأمانة العامة
    مادة 220
    يكون للنقابه
    </FONT>
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Empty رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 3:02 pm

    المشروع المقترح علي تعديل بعض احكام قانون المحاماه
    المادة الأولى
    تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر.
    المادة 13 مكرر
    يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيدا بنقابة المحامين:
    أ‌- ألا يصدر ضده حكما فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    ب‌- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائى يودع بملف قيده بإدارة السجلات.
    ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانونى، وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية فى عمل غير قانونى.
    د- فى حالة السفر إلى دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية، يجب إخطار النقابة، وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التى يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية.. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التى يحددها مجلس النقابة العامة وبذلك يظل محاميا مقيداً، ويستحق معاشا عن كامل مدته، وفى حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين، غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانونى من المعاش.
    المادة 49
    تضاف فقرة" ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامى إلا أمام رئيس نيابة على الأقل ".
    ولا يجوز التحقيق أو القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأى بإحدى وسائل الإعلام ويحرر فى هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة، فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهنى اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامى عن جرائم الرأى وتكون العقوبة هى الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة.
    المادة 59





    تضاف الفقرة الثانية التالية
    ولا تقبل أى عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة.. وعلى أن يراعى فى ذلك قيمة العقد الحقيقية، بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة على العقد أمام أى جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه.. وعلى أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصى قدره خمسون ألف جنيها للعقد الواحد.. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف فى هذه الرسوم.
    المادة 60
    يشترط أن يتضمن عقد تأسيس أى شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه فى العقد، ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامى ومتضمناً موافقته على أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة.. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا فى قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها.

    المادة 61 مكرر
    يعين المحامون فى الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى كل حركة قضائية.
    المادة 124
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنتين، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل، وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو فى مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة، ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين على الأقل من الصحف واسعة الانتشار، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة آلاف عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة آلاف عضو من أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، ويلغى أى نص أو حكم فى قانون آخر مخالف لهذا النص.
    المادة 128
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأى أسباب أخرى وذلك بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم، وبشرط التصديق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا.. وتكون القواعد
    المنظمة لسحب الثقة هى ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات.
    المادة 133
    يشكل مجلس النقابة العامة من:
    أولا: النقيب، ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضى على اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة على الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً.
    ثانيا: الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين.
    ثالثا: عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية، عدا القاهرة، فتمثل تسعة أعضاء.
    رابعا: عضوان من محامى القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
    خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلى أن يكون من ضمنهم امرأة، وألا يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات، وألا يزيد سن أيّا منهم عن خمسة وثلاثين عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
    المادة 134
    استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفى حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى المرة الثانية تجرى الانتخابات مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون فى حالة عدم حضور جمعية الانتخاب فى الإعادة.
    المادة 135
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التى يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .
    المادة 135 مكرر
    استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدنى ممن شاركوا فى انتخابات النقابة العامة الطعن فى نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق على توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة على أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون فى العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب على محكمة النقض أن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما .
    المادة 136
    تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .

    المادة 137
    ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلى هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .
    المادة 152
    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
    1- نقيب
    2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على الأقل على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون
    انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
    3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة 131.
    ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
    المادة 187
    على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ومائتى جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه فى دعاوى الجنايات ومائتى جنيها فى دعاوى النقض الجنائى تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .
    المادة 187 مكرر
    تحصل تمغة محاماة على التوكيلات التى تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقارى وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامى بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
    المادة الثانية
    تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
    المادة 5 مكرر
    لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضى جمهورية مصر العربية .
    ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة على الترخيص لمحامى غير مصرى بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصرى ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .
    المادة 6 مكرر
    لا يجوز لغير المحامين إبرام أى تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأى تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامى وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أى أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .
    مادة 51 مكرر
    فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .

    المادة 59 مكرر
    يضاف رقم البطاقة القومى لكارنية المحاماة وعلى أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التى يتعامل معها المحامى .
    المادة 175 مكرر
    ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعى للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التى يضعها مجلس النقابة بناءا على تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوى وقيمة المبلغ المستحق للمحامى فى حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلى وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعى معاملة الاشتراك السنوى الذى يؤديه المحامى للنقابة وتعفى أموال صندوق التكافل الاجتماعى للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .
    المادة الثالثة
    يلغى أى نص أو حكم يرد فى أى قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:21 pm