باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب
المادة الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق بشان المحاماة ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى اى نص يرد فى اى قانون اخر ويكون مخالفا لاحكام
القانون المرافق
المادة الثانية
(ملغاة)
المادة الثالثة
(ملغاة)
المادة الرابعة
الى ان يصدرمجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون المرافق النظام الداخلى واللوائح والقرارات الاخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون
المادة الخامسة
(ملغاة)
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جماد الاخر سنة 1403 ه الموافق 31 مارس 1983
حسنى مبارك
مواد القانون
القسم الاول
ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة 1
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة 2
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
مادة 3مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب
المادة الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق بشان المحاماة ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى اى نص يرد فى اى قانون اخر ويكون مخالفا لاحكام
القانون المرافق
المادة الثانية
(ملغاة)
المادة الثالثة
(ملغاة)
المادة الرابعة
الى ان يصدرمجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون المرافق النظام الداخلى واللوائح والقرارات الاخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون
المادة الخامسة
(ملغاة)
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جماد الاخر سنة 1403 ه الموافق 31 مارس 1983
حسنى مبارك
مواد القانون
القسم الاول
ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة 1
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة 2
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
مادة 3مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
تعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 4
يمارس المحامى مهنة المحاماه منفدا او شريك مع غيره من المحاميين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة 6
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.
مادة 7
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
مادة 9
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
في جدول المحامين
مادة 10
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة 11
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
مادة 12
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحاميين الترخيص للمحامى الاجنبلى بالعمل فى قضية معينة اوموضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
4 ـ ألا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية او انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته الت كان يشغلها
6 ـ اجتياز الكشف الطبى باحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتاكد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزي الصحة القواعد التنظيمية لذلك
7 ـ أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم (6) من هذه المادة
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد اى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الاخطار بهذا الاجراء بكتاب موصى عليه واخطار النقابة الفرعية المختصة
مادة 14
يمارس المحامى مهنة المحاماه منفدا او شريك مع غيره من المحاميين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة 6
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.
مادة 7
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
مادة 9
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
في جدول المحامين
مادة 10
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة 11
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
مادة 12
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحاميين الترخيص للمحامى الاجنبلى بالعمل فى قضية معينة اوموضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
4 ـ ألا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية او انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته الت كان يشغلها
6 ـ اجتياز الكشف الطبى باحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتاكد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزي الصحة القواعد التنظيمية لذلك
7 ـ أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم (6) من هذه المادة
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد اى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الاخطار بهذا الاجراء بكتاب موصى عليه واخطار النقابة الفرعية المختصة
مادة 14
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الآتية:
1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2 ـ منصب الوزارة.
3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ثلاثة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4 ـ الاشتغال بالتجارة.
5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6 ـ المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3) يشترط التفرغ للمحاماة
مادة 15
لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.
ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.(
( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 6 لسنة 12 ق دستورية بجلسة 16/5/1992)
مادة 16
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 17
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 19
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 17
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 19
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
مادة 20
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث –
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة 21
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
مادة 22
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
مادة 23
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.
مادة 24
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصليين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى
مادة 25
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
مادة 26
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أومحامي الإدارة القانونية التي الحق بها كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في مواد الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عنه محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
مادة 27
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
مادة 28
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة.
وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة 29
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادنى للمكافاة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية ويقرر له فى السن الاولى مكاقاه لاتقل عن ثلاثين جنيه شهريا وفى السنة التالية مكافأ لاتقل عن خمسين جنيه شهريا
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة 30
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة 31
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1 ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24) .
2 ـ أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها
3 ـ ان يجتاز اختبارات معهد المحاماه ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون بعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماه او معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى الماده 28 والمادة 12.
مادة 32
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46) .
مادة 33
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) .
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 34
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها. ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة 35
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف مالم يكون قدانقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة 36
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 37
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم ومايعادلهاإلا إذا كان موقعاً عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس
في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة 38
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة 40
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
مادة 41
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة 42
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
في جدول المحامين غير المشتغلين
مادة 43
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
مادة 44
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
مادة 45
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة 46
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لاعمال المحاماة.
مادة 64 مكرر
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه مع عدم الاخلال بالمادة 227 من هذا القانون لايجوز لافتتاح مكتب لمزاولة المحاماه اواى عمل من الاعمال الوارد بيانها فى المادة 3 من هذا القانون الا بعد الحصول على هذا الترخيص والا جازا اغلاقه بقرار من قاضى الامور الوقتيةبا لمجكمة الابتدائية التابع لهاالمكتب المخالف
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث –
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة 21
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
مادة 22
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
مادة 23
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.
مادة 24
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصليين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى
مادة 25
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
مادة 26
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أومحامي الإدارة القانونية التي الحق بها كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في مواد الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عنه محام آخر لإبداء طلب او التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
مادة 27
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
مادة 28
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة.
وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة 29
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادنى للمكافاة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية ويقرر له فى السن الاولى مكاقاه لاتقل عن ثلاثين جنيه شهريا وفى السنة التالية مكافأ لاتقل عن خمسين جنيه شهريا
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة 30
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة 31
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1 ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24) .
2 ـ أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها
3 ـ ان يجتاز اختبارات معهد المحاماه ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون بعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماه او معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى الماده 28 والمادة 12.
مادة 32
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46) .
مادة 33
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) .
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 34
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها. ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة 35
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف مالم يكون قدانقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة 36
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 37
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم ومايعادلهاإلا إذا كان موقعاً عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس
في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة 38
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة 40
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
مادة 41
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة 42
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
في جدول المحامين غير المشتغلين
مادة 43
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
مادة 44
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
مادة 45
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة 46
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لاعمال المحاماة.
مادة 64 مكرر
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه مع عدم الاخلال بالمادة 227 من هذا القانون لايجوز لافتتاح مكتب لمزاولة المحاماه اواى عمل من الاعمال الوارد بيانها فى المادة 3 من هذا القانون الا بعد الحصول على هذا الترخيص والا جازا اغلاقه بقرار من قاضى الامور الوقتيةبا لمجكمة الابتدائية التابع لهاالمكتب المخالف
عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الجمعة يوليو 09, 2010 3:08 pm عدل 1 مرات