في إطار جعل اختصاص محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” المشكلة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قاصراً علي الجرائم التي تقتضها ضرورات المحافظة علي الأمن والنظام العام ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -
” يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ”
ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :
” الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ” .
ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة ” طوارئ ” بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -
أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
ثانياً :الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة إحالتها إلي المحاكم العادية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له .
( 5 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح ، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة سرعة الفصل فيها .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قواعد وأحكام تتعلق بالتصرف في القضايا التي كانت محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” مختصة بنظرها ، والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم ، والقضايا المحكوم فيها ، وذلك بالنسبة إلي جرائم القانون العام التي استبعدها المشرع من نطاق اختصاص محاكـم أمـن الدولة ” طوارئ ” إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
“ النائـب العـام “
وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -
” يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ”
ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :
” الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ” .
ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة ” طوارئ ” بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -
أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
ثانياً :الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة إحالتها إلي المحاكم العادية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له .
( 5 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح ، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة سرعة الفصل فيها .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قواعد وأحكام تتعلق بالتصرف في القضايا التي كانت محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” مختصة بنظرها ، والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم ، والقضايا المحكوم فيها ، وذلك بالنسبة إلي جرائم القانون العام التي استبعدها المشرع من نطاق اختصاص محاكـم أمـن الدولة ” طوارئ ” إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
“ النائـب العـام “