من القرر وفقا لنص الماده 40 م القانون المدنى :
الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده .
وقد نظمت الماده رقم 9 من قانون المرافعات الخطوات التى يتم فيها كيفية ألإعلان وشروطه الشكليه التى أوجبها قانون المرافعات فقد نصت الماده سالفة الذكر على البيانات التاليه
1)000 2)000 3)000 4)اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فأخر موطن معلوم له والماده 10 مرافعات على - تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمه فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون واذا لم يجد المحضر السخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقه الى من يقرر انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار والماده 11 مرافعات - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه طبقا للماده السابقه وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مامور القسم وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورهاخرى من الورقه يخبره فيه ان الصوره سلمت الى جهة الاداره والماده 19 مرافعات نصت على يترتب البطلان على عدم مراعات المواعيد والجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 والماده 21 من ذات القانون التى نصت على لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته
وقد قضت محمكمة النقض على انه ينبغى اتخاذ جميع الخطوات التى يوجبها القانون والا كان الاعلان باطلا -نقض 18 / 4 / 1935 رقم 96 لسنة 4 قضائيه
وتطبيقا لذلك قضت محكمة مدنى مستانف سوهاج فى حكمها الصادر بجلسة 22 / 1 2011 ببطلان حكم محكمة اول درجه حيث ان المستانف ضده قد سبق له ان اعلن الخصوم فى محل اقامه غير محل اقامتهم الحقيقى
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده .
وقد نظمت الماده رقم 9 من قانون المرافعات الخطوات التى يتم فيها كيفية ألإعلان وشروطه الشكليه التى أوجبها قانون المرافعات فقد نصت الماده سالفة الذكر على البيانات التاليه
1)000 2)000 3)000 4)اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فأخر موطن معلوم له والماده 10 مرافعات على - تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمه فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون واذا لم يجد المحضر السخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقه الى من يقرر انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار والماده 11 مرافعات - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه طبقا للماده السابقه وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مامور القسم وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورهاخرى من الورقه يخبره فيه ان الصوره سلمت الى جهة الاداره والماده 19 مرافعات نصت على يترتب البطلان على عدم مراعات المواعيد والجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 والماده 21 من ذات القانون التى نصت على لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته
وقد قضت محمكمة النقض على انه ينبغى اتخاذ جميع الخطوات التى يوجبها القانون والا كان الاعلان باطلا -نقض 18 / 4 / 1935 رقم 96 لسنة 4 قضائيه
وتطبيقا لذلك قضت محكمة مدنى مستانف سوهاج فى حكمها الصادر بجلسة 22 / 1 2011 ببطلان حكم محكمة اول درجه حيث ان المستانف ضده قد سبق له ان اعلن الخصوم فى محل اقامه غير محل اقامتهم الحقيقى
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج