روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة :اذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     معلومة عاجلة :اذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه Empty معلومة عاجلة :اذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مايو 01, 2011 2:55 am

    تجرى المادة 12 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

    اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة.

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    اتخاذ الخصم موطنً أصلياً أومختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
    ( المادتان 10 ، 12 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 1992/12/17 س43 ج 2ص 1344 )

    الموجز:

    الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .

    القاعدة:

    المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .
    المادة 2/12 من قانون المرافعات
    ( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )

    الموجز:

    إتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة . إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف . صحيح . توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن .

    القاعدة:

    لما كان الثابت أن الطاعنين اتخذوا فى صحيفة افتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ....... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه . وكان توكيل الطاعنين ...... لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
    ( المادة 12 من قانون المرافعات)
    ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/13 س 35 ع 1ص 454 )

    الموجز:

    عدم بيان المدعى لموطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى . أثره . جواز إعلانه بالطعن فى الحكم فى موطنه المختار المبين بالصحيفة . ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصرا عن الاهتداء إليه .

    القاعدة:

    ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة - . فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( م 12 ، 214 ق . المرافعات )
    ( الطعن رقم 589 لسنة 42 ق جلسة 1976/11/18 س 27 ص 1619 )

    الموجز:

    إلغاء الخصم موطنه الأصلى دون إخطار خصمه . المادة 2/12 مرافعات . لا أثر له فى صحة الإعلان فيه .

    القاعدة:

    تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة وإذ كان الثابت أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الاستئناف فى موطنها الأصلى ولم تسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عملا بنص الفقر سالفة الذكر بل قامت الطاعنة بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب فان النعى بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت موطنها الأصلى ولم تخطر الطاعنة بهذا التغيير يكون على غير أساس .
    ( م 12 / 2 ق . المرافعات )
    ( الطعن رقم 516 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/23 س27 ص 742 )
    ( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2067 )

    لموجز:

    اعلان الأوراق القضائية فى النيابة . استثناء لا يصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه وعدم الاهتداء اليه . ليس يكفى مجرد رد الورقة بغير اعلان . كفاية تلك التحريات . أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    لئن كان صحيحا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلا من اعلانها للشخص المراد اعلانه أو فى محل اقامته ـ انما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى ، الا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع الى ظروف كل واقعة على حدتها ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة .
    ( المادتان 12، 13 ق المرافعات)
    ( الطعنان رقما 29 و 31 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/12 س 24 ص 894 )

    الموجز:

    صدور توكيل لأحد المحامين . جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل فيها فى موطنه .

    القاعدة:

    الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمتقضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضي الموكل هو فيها وهو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات .
    ( المواد 10 , 12 ، 73 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/25 س 22 ص 393)

    الموجز:

    إعلان الأوراق القضائية في النيابة . استثناء لا يصح اللجوء إليه ألا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه . ليس يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان . كفاية تلك التحريات . أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    لئن كان صحيحا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته ـ إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي إلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع الي ظروف كل واقعة علي حدتها ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ، ما دام قضاؤها قائما علي أسباب سائغة .
    ( المقابلة للمادة 12 / 10 ق المرافعات الحالي)
    ( الطعنان رقما 29 و 31 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/12 س 24 ص 894 )
    ( ونقض 1970/3/12 س 21 ص 446 ونقض 1970/4/30 س 21 ص 748)
    ( الطعن رقم 658 لسنة 46 ق جلسة 1981/12/23 س 32 ص 2382)
    ( الطعن رقم 337 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/18 س 33 ص )

    جمعت بواسطة محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:01 am