مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد جويفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / مصطفي سعيد مصطفى حنفي ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ جعفر محمد قاسم ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ عليوه مصطفي عيسي فتح الباب . ( نائب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / بكر عباس جلال ( مفوض الدولة )
وحضور السيد / نصر خلف عبد اللطيف ( سكرتير المحكمة )
مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 14 / 9 / 2010
فى الطعنين رقمي 30952 ، 31314 لسنة 56 القضائية عليا
المقامة أولهما من الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
ضـــد
حمدي الدسوقي الفخراني .
ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.
رئيس مجلس الوزراء . ” بصفته ”
وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية “بصفته ”
رئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة . ” بصفته ”
والمقام ثانيهما من : رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ” بصفته ”
ضــد
حمدي الدسوقي الفخراني .
ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.
طعنا فى : الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة
العقود ) بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 في الدعوي رقم 12622
لسنة 63 قضائية.
الإجراءات :
في يوم الثلاثاء الموافق 29 / 6 / 2010 أودع وكيل الممثل القانوني
للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 30952 لسنة 56 القضائية ،
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود )
بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010، والقاضي في منطوقه بالاتي:
أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعي عليها.
ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، وبعدم قبول الدعوي.
ثالثا: قبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 1 / 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ثمانية
آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.
رابعاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – بناء على مسافة من أسباب الحكم بالآتي :
أولاً: قبول الطعن شكلا.
ثانيا: وبوصفه عاجله / وقف تنفيذ الحكم المطعنون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، درءاً لآثار يتعذر تداركها.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أصلياً: بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة في رافعيها، ولرفع الدعوى بغير الطريق القانوني طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 2000.
احتياطياً: في الدعوي الأصلية برفض الدعوي.
وفي طلب التدخل الهجومي بإلزام المدعيين – المطعون ضدهما – الأول والثاني خمسين ألف جنيه كتعويض وإلزام رافعها المصروفات .
مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وفي يوم الخميس الموافق 1 / 7 / 2010 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة هيئة
المجتمعات العمرانية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد
بجدولها برقم 31314 لسنة 56 القضائية ، وذلك طعنا فى حكم القضاء الإداري
السالف بيانه ، والقاضي في منطوقه بما سلف ذكره
وطلب الطاعن – بصفته فى ختام تقرير طعنه هذا – بناء على ما ساقه من
أسباب – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه بصفته مستعجله لحين الفصل فى موضوع الطعن، ثم بإحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالاتي :
أصلياً: بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة .
احتياطياً: رفض الدعوي.
مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هذين الطعنين بجلسة
14 / 7 / 2010 حيث قدم الحاضر عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير
العمراني ( الطاعنة في الطعن رقم 30952 لسنة 56 ق القضائية عليا ) مذكرة
بدفاع الشركة أرفق بها صوراً ضوئية لبعض المستندات ذات المصلحة بموضوع
الطعن، كما قدم الحاضرون عن هيئة المجتمعات العمرانية ( الطاعنة في الطعن
رقم 31314 لسنة 56 قضائية ) مذكرة دفاع الهيئة وثلاث حوافظ مستندات، وقد
مثل الطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين أمام الدائرة بشخصيهما.
وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة كل من الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة
لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لنظر كل منهما جلسة الأول من
أغسطس سنة 2010 .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين
ارتأت فيه الحكم مع مراعاة إعلان المطعون ضدهما ( المدعيين ) بقبول الطعنين
شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام شركة والهيئة الطاعنتين مصروفات كل طعن على
حدة.
وبجلسة 1 / 8 / 2010 نظرت الدائرة الطعن رقم 3095 لسنة 56 القضائية عليا
حيث قدم الحاضر عن الشرطة الطاعنة مذكرة بدفاع الشركة وصورتي حكمين لمجلس
الدولة. الفرنسي، كما حضر المطعون ضدهما الأول والثاني ، وطلب التدخل
انضمميا إليهما كل من :
السيد / شاكر السيد إبراهيم .
الأستاذ / عصام عبد الرحمن سلطان ( المحامي)
الاستاذ / خالد على عمر المحلاوي ( المحامي )
الاستاذ / جمال تاج الدين حسن (المحامي )
كما نظرت الدائرة الطعن رقم 31314 لسنة 56 القضائية عليا حيث قدم
الحاضرون عن الهيئة الطاعنة ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حافظة
مستندات ) كما حضر المطعون ضدهما بشخصيهما.
وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق القضائية
العليا إلى الطعن رقم 30952 لسنة 56 القضائية للإرتباط وليصدر فيهما حكم
واحد بجلسة 5 / 8 / 2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال
ثلاثة أيام .
وخلال هذا الأجل تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمذكرة
بدفاعها، كما تقدمت هيئة قضائية الدولة بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم : بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإسكان ورئيس مجلس
الوزراء كما قدم المطعون ضدهما ست مذكرات دفاع.
وبجلسة 5 / 8 / 2010 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة ( موضوع ) لنظرهما بجلسة 10 / 8 / 2010 وبهذه
الجلسة نظرت المحكمة الطعنين، حيث قدم الحاضرون عن المطعون ضدهما وعن طالبي
التدخل انضمامياً إلى المطعون ضدهما فى طلباتهما مذكرتي دفاع وست حوافظ
مستندات، كما حضر السيد / جمال زهران وطلب التدخل انضمامياً للمطعون ضدهما
فى طلباتهما، كما طلب التدخل انضماميا إلى الشركة العربية للمشروعات
والتطوير العمراني السيد / سمير عباس شعبان، بصفته والد كل من نجلاء وأحمد
الحاجزين في مشروع مدينتي.
وبتلك الجلسة وبناء على طلب الحاضرين عن الطاعنين والمطعون ضدهما، قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 14 / 9 / 2010 مع التصريح بالإطلاع
وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع.
وخلال هذا الأجل، وبتاريخ 16 / 8 / 2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع.
وخلال هذا الأجل، وبتاريخ 16 / 8 / 2010 قدم المطعون ضدهما ( حمدي
الدسوقي الفخراني، وياسمين حمدي الدسوقي الفخراني ) حافظة مستندات ضمت صورة
ضوئية مما نشر فى الصحف حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عقد ”
مدينتي ” والمخالفات التي شابته ، كما قدم المطعون ضدهما – بذات التاريخ –
مذكرة صمما فيها على طلب رفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات، وقدما –
كذلك – بتاريخ 30 / 8 / 2010 مذكرتين بدفاعها طلبا في ختامهما الحكم : برفض
الطعنين، ورفض تدخل الشرطة العربية للمشروعات والتطوير العمراني هجوميا
بطلب التعويض من المطعون ضدهما المذكورين، وإلزام الطاعنين المصروفات،
وبتاريخ 28 / 8 / 2010 قدمت هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة بدفاعها صممت
فيها على طلب الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن – بتاريخ 30 / 8 /
2010 تقدمت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بمذكرة بدفاعها
سردت فيها ما سبق أن أبدته من أوجه دفاع، مقررا فيها الحاضر عن الشركة
بتنازل الشركة عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي، بعد أن حضر الأستاذ المنسوب
إليه التوقيع على العريضة وقرر أن التوقيع المذيلة به العريضة توقيعه،
وأضافت الشركة المذكورة في هذه المذكرة أن النائب العام قرر بتاريخ 28 / 8 /
2010 حفظ البلاغ رقم 200 / 2010 أموال عامة عليا والذي كان قدم بشأن العقد
محل التداعي، وأن الدعوي الفرعية التى أقامتها الشركة ضد المطعون ضدهما
بطلب التعويض عن إساءة حق التقاضي توفرت لها أركان المسئولية وأنها مقبولة
لأنها متصلة إتصالا مباشرا بالدعوي الأصلية، خلافا لما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه، واختتمت الشركة مذكرة دفاعها هذه بطلب الحكم بالطلبات المحددة
بصحيفة الطعن ومذكرات دفاعها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة اليوم 14 / 8 / 2010 صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد جويفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / مصطفي سعيد مصطفى حنفي ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ جعفر محمد قاسم ( نائب رئيس مجلس الدولة )
/ عليوه مصطفي عيسي فتح الباب . ( نائب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / بكر عباس جلال ( مفوض الدولة )
وحضور السيد / نصر خلف عبد اللطيف ( سكرتير المحكمة )
مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 14 / 9 / 2010
فى الطعنين رقمي 30952 ، 31314 لسنة 56 القضائية عليا
المقامة أولهما من الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
ضـــد
حمدي الدسوقي الفخراني .
ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.
رئيس مجلس الوزراء . ” بصفته ”
وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية “بصفته ”
رئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة . ” بصفته ”
والمقام ثانيهما من : رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ” بصفته ”
ضــد
حمدي الدسوقي الفخراني .
ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.
طعنا فى : الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة
العقود ) بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 في الدعوي رقم 12622
لسنة 63 قضائية.
الإجراءات :
في يوم الثلاثاء الموافق 29 / 6 / 2010 أودع وكيل الممثل القانوني
للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 30952 لسنة 56 القضائية ،
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود )
بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010، والقاضي في منطوقه بالاتي:
أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعي عليها.
ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، وبعدم قبول الدعوي.
ثالثا: قبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 1 / 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ثمانية
آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.
رابعاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – بناء على مسافة من أسباب الحكم بالآتي :
أولاً: قبول الطعن شكلا.
ثانيا: وبوصفه عاجله / وقف تنفيذ الحكم المطعنون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، درءاً لآثار يتعذر تداركها.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أصلياً: بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة في رافعيها، ولرفع الدعوى بغير الطريق القانوني طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 2000.
احتياطياً: في الدعوي الأصلية برفض الدعوي.
وفي طلب التدخل الهجومي بإلزام المدعيين – المطعون ضدهما – الأول والثاني خمسين ألف جنيه كتعويض وإلزام رافعها المصروفات .
مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وفي يوم الخميس الموافق 1 / 7 / 2010 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة هيئة
المجتمعات العمرانية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد
بجدولها برقم 31314 لسنة 56 القضائية ، وذلك طعنا فى حكم القضاء الإداري
السالف بيانه ، والقاضي في منطوقه بما سلف ذكره
وطلب الطاعن – بصفته فى ختام تقرير طعنه هذا – بناء على ما ساقه من
أسباب – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه بصفته مستعجله لحين الفصل فى موضوع الطعن، ثم بإحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالاتي :
أصلياً: بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة .
احتياطياً: رفض الدعوي.
مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هذين الطعنين بجلسة
14 / 7 / 2010 حيث قدم الحاضر عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير
العمراني ( الطاعنة في الطعن رقم 30952 لسنة 56 ق القضائية عليا ) مذكرة
بدفاع الشركة أرفق بها صوراً ضوئية لبعض المستندات ذات المصلحة بموضوع
الطعن، كما قدم الحاضرون عن هيئة المجتمعات العمرانية ( الطاعنة في الطعن
رقم 31314 لسنة 56 قضائية ) مذكرة دفاع الهيئة وثلاث حوافظ مستندات، وقد
مثل الطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين أمام الدائرة بشخصيهما.
وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة كل من الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة
لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لنظر كل منهما جلسة الأول من
أغسطس سنة 2010 .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين
ارتأت فيه الحكم مع مراعاة إعلان المطعون ضدهما ( المدعيين ) بقبول الطعنين
شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام شركة والهيئة الطاعنتين مصروفات كل طعن على
حدة.
وبجلسة 1 / 8 / 2010 نظرت الدائرة الطعن رقم 3095 لسنة 56 القضائية عليا
حيث قدم الحاضر عن الشرطة الطاعنة مذكرة بدفاع الشركة وصورتي حكمين لمجلس
الدولة. الفرنسي، كما حضر المطعون ضدهما الأول والثاني ، وطلب التدخل
انضمميا إليهما كل من :
السيد / شاكر السيد إبراهيم .
الأستاذ / عصام عبد الرحمن سلطان ( المحامي)
الاستاذ / خالد على عمر المحلاوي ( المحامي )
الاستاذ / جمال تاج الدين حسن (المحامي )
كما نظرت الدائرة الطعن رقم 31314 لسنة 56 القضائية عليا حيث قدم
الحاضرون عن الهيئة الطاعنة ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حافظة
مستندات ) كما حضر المطعون ضدهما بشخصيهما.
وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق القضائية
العليا إلى الطعن رقم 30952 لسنة 56 القضائية للإرتباط وليصدر فيهما حكم
واحد بجلسة 5 / 8 / 2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال
ثلاثة أيام .
وخلال هذا الأجل تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمذكرة
بدفاعها، كما تقدمت هيئة قضائية الدولة بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم : بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإسكان ورئيس مجلس
الوزراء كما قدم المطعون ضدهما ست مذكرات دفاع.
وبجلسة 5 / 8 / 2010 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة ( موضوع ) لنظرهما بجلسة 10 / 8 / 2010 وبهذه
الجلسة نظرت المحكمة الطعنين، حيث قدم الحاضرون عن المطعون ضدهما وعن طالبي
التدخل انضمامياً إلى المطعون ضدهما فى طلباتهما مذكرتي دفاع وست حوافظ
مستندات، كما حضر السيد / جمال زهران وطلب التدخل انضمامياً للمطعون ضدهما
فى طلباتهما، كما طلب التدخل انضماميا إلى الشركة العربية للمشروعات
والتطوير العمراني السيد / سمير عباس شعبان، بصفته والد كل من نجلاء وأحمد
الحاجزين في مشروع مدينتي.
وبتلك الجلسة وبناء على طلب الحاضرين عن الطاعنين والمطعون ضدهما، قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 14 / 9 / 2010 مع التصريح بالإطلاع
وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع.
وخلال هذا الأجل، وبتاريخ 16 / 8 / 2010 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع.
وخلال هذا الأجل، وبتاريخ 16 / 8 / 2010 قدم المطعون ضدهما ( حمدي
الدسوقي الفخراني، وياسمين حمدي الدسوقي الفخراني ) حافظة مستندات ضمت صورة
ضوئية مما نشر فى الصحف حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عقد ”
مدينتي ” والمخالفات التي شابته ، كما قدم المطعون ضدهما – بذات التاريخ –
مذكرة صمما فيها على طلب رفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات، وقدما –
كذلك – بتاريخ 30 / 8 / 2010 مذكرتين بدفاعها طلبا في ختامهما الحكم : برفض
الطعنين، ورفض تدخل الشرطة العربية للمشروعات والتطوير العمراني هجوميا
بطلب التعويض من المطعون ضدهما المذكورين، وإلزام الطاعنين المصروفات،
وبتاريخ 28 / 8 / 2010 قدمت هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة بدفاعها صممت
فيها على طلب الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن – بتاريخ 30 / 8 /
2010 تقدمت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بمذكرة بدفاعها
سردت فيها ما سبق أن أبدته من أوجه دفاع، مقررا فيها الحاضر عن الشركة
بتنازل الشركة عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي، بعد أن حضر الأستاذ المنسوب
إليه التوقيع على العريضة وقرر أن التوقيع المذيلة به العريضة توقيعه،
وأضافت الشركة المذكورة في هذه المذكرة أن النائب العام قرر بتاريخ 28 / 8 /
2010 حفظ البلاغ رقم 200 / 2010 أموال عامة عليا والذي كان قدم بشأن العقد
محل التداعي، وأن الدعوي الفرعية التى أقامتها الشركة ضد المطعون ضدهما
بطلب التعويض عن إساءة حق التقاضي توفرت لها أركان المسئولية وأنها مقبولة
لأنها متصلة إتصالا مباشرا بالدعوي الأصلية، خلافا لما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه، واختتمت الشركة مذكرة دفاعها هذه بطلب الحكم بالطلبات المحددة
بصحيفة الطعن ومذكرات دفاعها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة اليوم 14 / 8 / 2010 صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.