روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ملخص لكتاب البيوع القضائية أعداد الباحث / أحمد السادات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ملخص لكتاب البيوع القضائية أعداد الباحث / أحمد السادات Empty ملخص لكتاب البيوع القضائية أعداد الباحث / أحمد السادات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 19, 2011 11:02 am

    #
    مقدمة
    لم يكتف المشرع الإجرائي – المصري والكويتي – بوضع قواعد إجرائية تنظم عملية البيع الذي يتم بطريق المزاد العلني تحت إشراف الجهاز القضائي، بل قرر بجانب ذلك قواعد موضوعية التي تنظم حقوق الراسي عليه المزاد متي استحق الغير الشيء المبيع، فقد منح الراسى عليه المزاد الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء واقعة الاستحقاق (م 416 مرافعات. م 291 مرافعات. ك)، وقد نتج عن ذلك تساؤلات عديدة بخصوص المسائل الآتية:

    المسألة الأولي:
    مدي حق الراسي عليه المزاد في ممارسة دعوي ضمان الاستحقاق وإذا كان الراسي عليه المزاد يمكنه الاختيار، أو الجمع بين طلب استرداد الثمن الذى دفعه و التعويض عن الاضرار التى لحقته من جراء استحقاق الغير الشىء المبيع، فمن هو شخص الضامن ؟
    وقد أثارت الإجابة عن ذلك خلافاً حاداً في الفقه والقضاء، وإذا كان الفقه الإجرائي في مجموعة يذهب إلي حرمان الراسي عليه المزاد من ممارسة دعوي الضمان، انطلاقاً من أن البيع القضائي لا يدخل في نطاق العلاقات التعاقدية، بل إنه مجرد أحد إجراءات التنفيذ، وبالتالي فإنه لا يوجد طرف بائع.
    إلا أن الفقه – الموضوعي – والقضاء ذهبا إلي عكس ذلك، علي أساس أن البيع القضائي يعتبر عقداً بالمفهوم الفني والقانوني، ولكن نظراً لأن الالتزام بضمان الاستحقاق يثقل كاهل البائع.
    فقد ثار خلاف بينهم حول تحديد الطرف البائع بالمفهوم المادي أو الموضوعي.
    وقد ذهب جانب منهم إلي أن المدين المحجوز عليه ومن في حكمه يعد طرفاً بائعاً.
    وذهب جانب ثان إلي أن هذه الصفة تضفي علي الدائن الحاجز، وبالتالي فإنه يكون ملتزماً بالضمان.
    وذهب جانب ثالث إلي أن الضمان يقع علي عاتق الدائن الحاجز، وكذا المتدخل في إجراءات الحجز، باعتبارهما طرفاً بائعاً.

    المسألة الثانية:
    مجال تطبيق الأحكام التي قررها المشرع الإجراءات بشأن حقوق الراسي عليه المزاد، متي استحق الغير الشئ المبيع، وهل يقتصر نطاق إعمالها علي بيع أموال المدين المحجوز عليه ومن في حكمه، أم أنها تنبسط علي البيوع القضائية الخاصة ؟ وإذا تبين أن المال المبيع لم يكن مملوكاً للمدين المحجوز عليه ومن في حكمه، فهل يتم تحديد حقوق الراسي عليه المزاد وفقاً لهذه الأحكام، أم أنه يتعين تطبيق الأحكام الخاصة ببيع ملك الغير، وخاصة تلك التي وردت في نص المادة (468م) ؟.

    المسألة الثالثة:
    تحديد الشخص الملتزم برد الثمن – خاصة إذا كان قد تم توزيعه علي الدائنين الحاجزين والمتدخلين في إجراءات الحجز، والمدين المحجوز عليه – وأساس دعوي الاسترداد.

    المسألة الرابعة:
    تحديد الشخص المسئول عن التعويض، وهل يتم الرجوع وفقاً لحكم القواعد العامة في المسئولية التقصيرية، والذي يقضي بأن كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً يلزم بالتعويض، مما يستوجب منح الراسي علي المزاد الحق في ممارسة دعوي التعويض معاً متي ثبت ارتكابهما لخطأ، أم أن المسئول هو الدائن الحاجز فقط.
    وإذا كان الأمر هكذا فهل يشترط إثبات سوء نية هذا الأخير، أم أنه يكفي إثبات ارتكابه لخطأ بالمفهوم التقليدي ؟

    وستكون خطتنا لبحث هذا الموضوع كما يلي:
    أولاً: نوضح مسألة مدي ضمان الاستحقاق في البيع القضائي – بصفة عامة – عارضين لموقف الفقه – الموضوعي والإجرائي – والقضاء، وذلك من خلال:
    مدي تواؤم فكرة الضمان مع الطبيعة القانونية للبيع القضائي.
    محتوي الأحكام التي قررها المشرع الإجرائي بشأن استحقاق المبيع من ناحية الشخص الملتزم برد الثمن والتعويض، ومن ناحية ضوابط دعوي التعويض.
    نطاق تطبيق الأحكام التي قررها المشرع الإجرائي.
    ثم نوضح موقفنا من هذه الاتجاهات.

    ثانياً: توضيح مسألة مدي استفادة الراسي عليه المزاد من قواعد ضمان الاستحقاق عارضين لموقف الفقه والقضاء بخصوص مدي إمكانية الجمع أو الخبرة بين قواعد ضمان الاستحقاق، والأحكام التي قررها المشرع الإجرائي، ثم نوضح موقفنا من الاتجاهات. وفي النهاية نقترح صياغة جديدة لنص المادتين (416 مرافعات م، 5 281 مرافعات ك.).
    منذ حوالي 2‏ أسبوعين · إبلاغ
    #
    دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011

    تكلم عن موقف الفقه والقضاء من مسألة مدي ضمان الاستحقاق في البيع القضائي ؟

    لم تتأثر مسألة ضمان العيب الخفي في البيع الذي يتم تحت إشراف الجهاز القضائي نقاشاً في الفقه – الموضوعي والإجرائي – والقضاء، ويرجع ذلك إلي أن المشرع – قرر صراحة – بمقتضي نص المادتين (454م.م، 497 م.ك)، عدم خضوع هذا البيع لأحكام ضمان العيوب الخفية، علي أساس أنه يحاط بالعلانية، ويتم تحت إشراف القضاء، مما يكفل الكشف عن عيوب الشئ المبيع، إضافة إلي الرغبة في تحقيق استقرار المعاملات في المجتمع.
    وعلي العكس من ذلك بالنسبة لضمان الاستحقاق، فقد انقسم الفقه والقضاء إلي فريقين بشأنه، فريق مؤيد وفريق منكر.
    الفريق الأول: منكرو فكرة الضمان
    تذهب غالبية الفقه الإجرائي إلي القول بأن الراسي عليه المزاد لا يكون له الحق في ضمان الاستحقاق، واستندوا في ذلك إلي الحجج الآتية:

    أولاً: ضمان الاستحقاق يرتبط بالبيع الذي يتم بطريق الممارسة، وأن أساس الالتزام به هو إرادة البائع. والدليل علي ذلك نص المادة (445/1 م.م) والذي جاء فيه » يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص، أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو ينقصا منه، أو يسقطا هذا الضمان، فالالتزام بالضمان سببه البيع، ومن ثم فالرجوع به إنما يكون علي البائع، ولا يتصور إلزام المدين المحجوز عليه بالتعويض بناءً علي بيع لا إرادة له فيه «.

    ثانياً: نظراً لأن بيع أموال المدين المحجوز عليه تحت إشراف القضاء، لا يعتبر عقداً بالمفهوم الفني، أو القانوني، بل إنه يعد اجراء من إجراءات التنفيذ، فلا يمكن القول بأن المدين المحجوز عليه يعد طرفاً بائعاً، كما أنه لا يمكن اعتبار الدائنين، الذين باشروا إجراءات الحجز والتنفيذ هكذا.

    ثالثاً: أن ما جاء في الأعمال التحضيرية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الجديد يقطع – وبما لا يدع مجالاً للشك – باستبعاد أحكام ضمان الاستحقاق.

    رابعاً: أن الألفاظ والعبارات التي صيغ بها نص المادة (416 مرافعات م.) تفيد بانصراف إرادة المشرع نحو الابتعاد عن فكرة ضمان الاستحقاق، فقد جاء فيه » إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن، وبالتعويضات إن كان له وجه . ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن «. وبذلك يكون المشرع قد خول الراسي عليه المزاد الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، وفقاً لفكرة الإثراء بلا سبب. والتعويض عن الضرر الذي يعاني منه، من جراء واقعة الاستحقاق، إعمالاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

    خامساً: أن ضمان الاستحقاق يرتب تعويضاً كاملاً عما لحق المشتري من خسارة، وما فاته من كسب من جراء استحقاق الغير للشئ المبيع، أما الراسي عليه المزاد فيسترد الثمن فقط، ولا يستحق تعويضاً إلا إذا كان له مقتض، وأثبت خطأ الدائن الذي باشر إجراءات الحجز، وفي هذه الحالة تنعقد مسئولية الدائن، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.

    سادساً: أن رجوع الراسي عليه المزاد، علي المدين المحجوز عليه (ومن في حكمه) بدعوي الضمان يكون غير مجدى ، لأن هذا الأخير لا توجد لديه أموال تغطي جميع حقوق الراسي عليه المزاد. وهذا يعد أحد الاعتبارات التي دفعت المشرع الإجرائي إلي استبعاد فكرة الضمان، من مجال هذا النوع من البيوع.

    وبناءً عليه فإن حقوق الراسي عليه المزاد تنحصر – في حالة استحقاق الغير للشئ المبيع – في: الثمن الذي دفعه، سواء كان قد وزع علي الدائنين والمدين أو لم يكون قد وزع بعد و ذلك على اساس فكرة الاثراء بلا سبب.
    والرجوع علي الدائن الحاجز بالتعويض، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية،و لا يجوز للراسى عليه المزاد أن يطلب إدخال المدين المنزوعة ملكيته في الدعوي باعتباره طرفاً بائعاً.

    الفريق الثاني: مؤيدو فكرة الضمان
    يذهب الفقه الموضوعي إلي أن بيع المال عن طريق المزاد العلني، تحت إشراف الجهاز القضائي، لا يحول دون إلزام المدين المحجوز عليه بضمان الاستحقاق، وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلي الاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    الأصل هو تطبيق ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بحقوق المشتري والتى من هذه الحقوق هو ضمان الاستحقاق.
    وإذا كان المشرع قد استبعد – وبصريح النص – ضمان العيوب الخفية، من مجال البيوع التي تتم بطريق المزاد العلني، فذلك يؤكد عدم استثناء ضمان الاستحقاق والتعرض.

    الاعتبار الثاني:
    أن بيع أموال المدين المحجوز عليه بالمزاد العلني، وإن لم يكن عقداً بالمفهوم الفني، لانتفاء رضاء المدين، فهو مع ذلك يعد بمثابة عقد بيع، إذ أنه يؤدي إلي نقل ملكية المال المحجوز عليه من المدين، إلي الراسي عليه المزاد في مقابل ثمن نقدي.
    وذلك يستوجب خضوع العلاقة بين المدين المحجوز عليه والراسي عليه المزاد لنفس التنظيم الذي تخضع له علاقة البائع بالمشتري في البيع الذي ينعقد عن طريق الممارسة، بحيث تكون للراسي عليه المزاد حقوق المشتري، ومنها الحق في الضمان، والتزامات المشتري وأهمها الالتزامات بدفع الثمن.

    الاعتبار الثالث:
    إن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنظم بيع أموال المدين المحجوز عليه تحت إشراف القضاء تضفي علي الراسي عليه المزاد صفة المشتري، وهذه الصفة وحدها تجعل له الحق في الرجوع بضمان الاستحقاق إذا استحق الغير الشئ المبيع.

    الاعتبار الرابع:
    أن عدم خضوع البيع القضائي لضمان الاستحقاق يترتب عليه عدم الإقبال علي شراء الأموال التي تطرح في جلسات المزاد العلنية، وهذا يقلل من فرص بيع أموال الدائنين في نفس الوقت.

    * * ولكن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا فيما بينهم حول تحديد شخص الضامن، وانقسموا لثلاثة آراء:

    الرأي الأول: يذهب إلي أن القول بأن الالتزام بالضمان يثقل المدين المحجوز عليه ولا شأن للدائنين به، واستندوا في ذلك إلي ما يلي:

    أولاً: أن المدين يعتبر بائعاً حقيقة أنه لم يريد البيع، ولكن هذا لا يمنع من اعتباره بائعاً، إذ كان يوجد بائع بإرادته قد يوجد من يبيع جبراً عنه.
    + بل وعلي فرض أن البيع يتم بغير إرادة أو رضاء المدين البائع، وذلك علي خلاف الأصل العام، فقد استثني المشرع من هذا الأصل بيع أموال المدين المحجوز عليه، فأجاز وقوعه رغماً عن إرادته.
    + فوقوع البيع جبراً عن المدين المحجوز عليه لا ينزع عنه صفة البائع، ليحملها علي الدائنين، ولهذا فهو يتحمل بالضمان دونهم.

    ثانياً: إن التنفيذ علي المال وبيعه بالمزاد العلني يجري في مواجهة المدين:
    فمن الواجب عليه إن كان غير متأكد من ملكيته للعقار أن ينبه كل من وجهت إليه الدعوة للدخول في جلسة المزاد، والتقدم بعطاء إلي ذلك، فإن لم يفعل فمعني هذا أنه يرضي بالتزامه بالضمان.

    ثالثاً: أن المدين هو الذي ينتفع بالثمن إذ منه تسدد ديونه:
    وما بقي بعد ذلك يرد إليه، وعلي ذلك إذا استحق الغير الشئ المبيع فالراسي عليه المزاد يكون له الحق في الرجوع علي المدين المحجوز عليه، بصفته بائعاً، بضمان الاستحقاق، إلا إذا كانت قائمة شروط البيع تتضمن بنداً يقضي بالإعفاء من الضمان.

    الرأي الثاني:
    ذهب إلي أن الضمان في البيوع القضائية له مفهوم يختلف عن مدلوله في البيع، التي تتم بطريق الممارسة:
    أ) من ناحية الشخص الملتزم به.
    ب) ووعاء دعوي الرجوع.
    ففي دعوي الرجوع يكون الملتزم بالضمان هو الطرف البائع وتؤصل الدعوي علي قواعد المسئولية العقدية، في حين أنه في البيع القضائية يثقل كاهل الدائن، الذي باشر إجراءات الحجز والتنفيذ، وتستند دعوي الراسي عليه المزاد إلي قواعد المسئولية التقصيرية.
    وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلي اعتبارين (فني وعملي):

    الاعتبار الفني:
    أن المدين لم يتعهد بشئ ولم يبع شيئاً بل حصل علي البيع جبراً عنه، ولهذا فالضامن أي الملتزم بضمان الاستحقاق هو الدائن الحاجز .

    الاعتبار العملي:
    أن الرجوع علي المدين المحجوز عليه يكون غير مجدى، لأن مركزه المالي يكون في منتهي السوء، مما يحول دون حصول الراسي عليه المزاد علي تعويض كامل عن جميع الأضرار التي لحقت به من جراء واقعة الاستحقاق، من هذا المنطلق يجب منح الراسى عليه المزاد الحق فى الرجوع علي الدائنين الذين باشروا إجراءات الحجز – بصفتهم طرفاً بائعاً – على اساس ضمان الاستحقاق، ولكن أنصار ذلك اختلفوا حول الدائن الذي يكون ملتزماً بالضمان، فذهب إلي أن البائع هو الدائن المطالب، والدائنون المقيدون لان هم الذين يطلبون التنفيذ بالبيع وفاءً لديونهم.

    الرأي الثالث:
    ذهب للقول أن البائع هو الدائن الطالب وحده، لأن الدائنين الآخرين – وإن كانوا طرفاً في الإجراءات – إلا أنهم لم يطلبوا البيع وعلي ذلك فالبيع يكون من عمل الدائن الذي باشر إجراءات الحجز والتنفيذ وتقدم بطلب إلي قاضي التنفيذ لتحديد جلسة المزاد.
    منذ حوالي 2‏ أسبوعين · إبلاغ
    #
    دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011

    تكلم عن تحليل موقف الفقه والقضاء مستعرضاً العقبات التي تحول دون اعتبار الدائن الحاجز ضامناً ومحتوي ومجال تطبيق الأحكام التي قررها المشرع ؟

    يرى الاستاذ الدكتور الكاتب
    إن الطبيعة القانونية للبيع القضائي لا تحول دون خضوعه لأحكام ضمان الاستحقاق، وهو يمثل التزام على الطرف البائع باعتباره مالكاً للشئ المبيع، ونظراً لأن المشرع الإجرائي وضع قواعد موضعية تنظم حقوق الراسي عليه المزاد في حالة استحقاق الغير للشئ المبيع فإنه يجب العمل بها انطلاقاً من هذه القواعد تعبر عن فلسفة تشريعية معينة واجبة الاحترام.

    ولتوضيح ذلك علينا إيضاح ما يلي:
    أولا: العقبات التي تحول دون اعتبار الدائن الحاجز ضامناً.
    ثانيا: محتوي الأحكام التي قررها المشرع الإجرائي.
    ثالثا: مجال تطبيق الأحكام التي قررها المشرع الإجرائي.

    أولا: تحليل موقف الفقه والقضاء:
    الطبيعة القانونية لهذا البيع – وكونه يعد عقداً بالمفهوم القانوني – لا تحول دون خضوعه لأحكام عقد البيع.
    وقد سبق القول بأن القانون المدني – المصري والكويتي – تضمن نصاً يقرر عدم خضوع البيع القضائية لأحكام ضمان العيب الخفي، لأن هذه البيوع تحاط بالعلانية وتنعقد تحت إشراف الجهاز القضائي، مما يكفل الكشف عن العيوب، وبما لا يدع مجالاً للشك بانصراف إرادة المشرع المدني نحو خضوع هذه البيوع لقواعد ضمان الاستحقاق للاعتبارين الآتيين:

    الاعتبار الأول:
    إن الطبيعة القانونية لهذا البيع لا تحول دون خضوعه لأحكام ضمان العيوب الخفية، ومعني ذلك أن استبعاد هذه الأحكام يكون مقرراً من الناحية القانونية، وليست الفنية، فاستبعادها يكون نابعاً من النصوص القانونية في حد ذاتها.

    الاعتبار الثاني:
    لو كان المشرع المدني يقصد عدم خضوع هذه البيع لأحكام ضمان الاستحقاق، لما تردده في وضع نص يقرر ذلك، كما فعل بالنسبة لضمان العيب الخفي.
    أما بخصوص الحجج التي استند إليها الاتجاه الغالب في الفقه الإجرائي( والذى ينكر فكرة ضمان الاستحقاق ) ، فإنه يمكن مناقشتها علي النحو التالي:
    أولاً: القول بأن ضمان الاستحقاق يجد مصدره في إرادة البائع وهى غير متوافرة فى البيوع القضائية لان البيع يتم بدون ارادة البائع ليس صحيحا على الاطلاق، وذلك للاعتبارين الآتيين:
    الاعتبار الأول:
    أن الضمان وإن كان يعد أحد الالتزامات العقدية المنحدرة من عقد البيع إلا أنه تقرر بمقتضي نص القانون، ومعني ذلك أنه لا يرتبط بالبيع الذي يتم بالممارسة، كما أن الإرادة لا يكون لها دور مباشر في وجوده، فالضمان التزام قانوني.
    وبناءً عليه، فالضمان يكون موجوداً وقائماً طالما لم يتفق علي استبعاده،

    الاعتبار الثاني:
    إن اعتراض المدين علي وقوع البيع لا يمنع من الناحية الفنية و القانونية دون اكتسابه صفة الطرف البائع، ومن ثم فإنه يكون ملتزماً بضمان الاستحقاق، لانه متى كان المدين قد ابدى رغبته فى عدم وقوع البيع فالتعاقد يتم بطريق النيابة عنه .
    فقد اوجب المشرع على الدائن الذى يباشر اجراءات الحجز اعلان المدين بقائمة شروط البيع من اجل ابداء ملاحظاته واعتراضاته ، والتى لا يكون من بينها التعبير عن رغبته فى عدم وقوع البيع ، و فى هذه الحالة يعد الدائن نائبا – وبقوة القانون – عنه والقاعدة ان اثار تصرفات النائب تنصب فى ذمة الاصيل .

    ثانياً: القول بأن إلزام المدين المحجوز عليه بضمان الاستحقاق يكون غير مجد، لأنه لا توجد لديه أموال تغطي حقوق الراسي عليه المزاد في حالة استحقاق الغير للشئ المبيع، لا يصلح دليلاً يتم الاستناد عليه في هذا الخصوص للاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    B لا يشترط بالضرورة أن يكون المركز المالي للمدين في منتهي السوء بما لا يسمح بالوفاء بحقوق الراسي عليه المزاد، فقد توجد لديه أموال تغطي حقوق دائنيه، ولكن نظراً لأن طبيعته أنه يماطل في الوفاء بها فإنهم يقومون بالحجز علي هذه الأموال وبيعها بطريق المزاد العلني. ولاشك أن استقامة وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه تقتضي عدم إلزام البائع، في إطار البيوع التي تتم بطريق الممارسة بالضمان متى تبين انه لا توجد لديه أموال تغطى حقوق المشترى ، ويجب الرجوع علي دائني البائع بدعوي الإثراء بلا سبب، وهذا يتنافي مع إرادة المشرع، وما استقر عليه الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء.

    الاعتبار الثاني:
    أن نص المادتين (416 مرافعات. م.، 281 مرافعات. ك) والذي ينظم حقوق الراسي عليه المزاد في حالة استحقاق الغير للشئ المبيع يلزم المدين المحجوز عليه برد ما قبضه من الثمن، والتعويض متي ثبت ارتكابه لخطأ.

    الاعتبار الثالث:
    أن توضيح هذا الاتجاه خلط بين الضمان باعتباره مسألة فنية وقانونية، فالضمان التزام عقدي مقرراً بنص القانون وأنه يثقل الطرف البائع باعتباره مالكاً للشئ المبيع.

    ثالثاً: إذا دققنا النظر فيما كتبه أنصار فكرة الضمان لتبين لنا أن غالبيتهم وهم يقولون بالضمان وينتهون إلي أنه لا ضمان غير صحيح علي الإطلاق، لأن عناصر دعوي الرجوع استناداً إلي فكرة ضمان الاستحقاق كانت في ظل التقنين المدني المصري القديم عبارة عن الثمن والتعويضات.
    B وبناءً عليه فنحن نتفق مع الفقه الموضوعي علي خضوع البيع القضائي لأحكام الضمان ولكن نظراً لأن إرادة المشرع الإجرائي انصرفت إلي استبعاد هذه الأحكام بالنسبة لبيع أموال المدين المحجوز عليه، فلا يمكن للراسي عليه المزاد ممارسة دعوي الضمان، ومعني ذلك أن الحرمان يكون مقرراً من الناحية القانونية وليست الفنية.
    منذ حوالي 2‏ أسبوعين · إبلاغ
    #
    دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011

    تكلم عن العقبات التي تحول دون اعتبار الدائن الحاجز ضامناً ؟

    رأينا فيما سبق اتجاه قلة من الفقه إلي أن الدائن الحاجز يعد طرفاً بائعاً، وبالتالي يكون ملتزماً بضمان الاستحقاق.
    رأى الاستاذ الدكتور الكاتب :-
    في حقيقة الأمر أنه لا يمكن اعتبار الدائن الذي باشر إجراءات الحجز، والتنفيذ ضامناً للاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    أن الضمان له مفهوم فني وقانوني محدد لا يجوز الخروج عنه، حيث يعد أحد الالتزامات العقدية المقررة بنص القانون، ويثقل الطرف البائع، ونظراً لأنه يبني علي فكرة بقاء العقد قائماً، فذلك يقتضي أن يكون هذا الأخير صحيحاً، ولاشك أن اعتبار الدائن الذي باشر إجراءات الحجز والتنفيذ ضامناً يترتب عليه هدم هذا المفهوم.



    الاعتبار الثاني:
    أن الدائن الحاجز لا يكتسب صفة البائع بالمفهوم الموضوعي، لأن دوره يقتصر علي مباشرة الإجراءات القانونية من أجل الحصول علي حقه. صحيح أنه قد يساهم بإرادته في تشييد العقد، ففي هذه الحالة يمكن للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ تحديد جلسة المزاد بصفته نائباً وبقوة القانون، عن المدين، ومن ثم فإنه يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلي وذلك لا يكفي لإلزامه بالضمان، لأن ثمار العقد تتصرف وفقاً لقواعد النيابة في التعاقد، في ذمة المدين المحجوز عليه باعتباره طرفاً بائعاً.
    ومعني ذلك أن الدائن الحاجز لا يقبض الثمن بل يستوفي حقه منه ويشاركه في ذلك باقي الدائنين.

    الاعتبار الثالث:
    أن الدائن الذي يباشر إجراءات الحجز ليس مالكاً للشئ الذي يتم بيعه بالمزاد العلني، وعلي ذلك فالقول بأنه يعد طرفاً بائعاً معناه أن العقد يقع باطلاً مما يحول دون نشوء الالتزام بالضمان.
    أما بخصوص ما يذهب إليه البعض من أن » ملكية البائع للشئ المبيع ليست شرطاً لنشوء الضمان، حتي ولو اتضح أنه لا يملك المبيع «.
    فإن هذا يتنافي مع إرادة المشرع المصري التي انصرفت إلي وضع أحكام خاصة ببيع ملك الغير، تختلف عن قواعد ضمان الاستحقاق، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للأحكام الخاصة بالتعاملات التي ترد علي أملاك الأغيار، مما يجعل تشريعها عدم الجدوي وهذا يتعين الابتعاد عنه.

    الاعتبار الرابع:
    القول بأن الدائن الحاجز يعد طرفاً بائعاً، وبالتالي يكون ملتزما بالضمان يقتضي إلزامه بالتسليم وضمان التعرض المادي والقانوني الصادر منه ومن أحد أتباعه، والمطابقة وهذا لم يقل به أحد من الفقه والقضاء.

    الاعتبار الخامس
    إن الالتزام بالضمان يتقرر لمصلحة المشتري وقد يتدخل الدائن الذي يباشر إجراءات الحجز في جلسة المزاد، ويتقدم بعطاء ويرسو المزاد عليه، وهذا جائز من الناحية الفنية والقانونية، إضافة إلي أنه يستفيد من الضمان بصفته طرفاً مشترياً وليس دائناً حاجزاً، ولاشك أن اعتباره ضامناً يحول دون ذلك إعمالاً للقاعدة التي تقتضي بأنه لا يجوز للشخص مقاضاة نفسه ولا يكون أمامه سوي الرجوع علي المدين الحجوز عليه.

    الاعتبار السادس:
    إن الضمان يبني علي فكرة بقاء العقد قائماً، وعلي ذلك فالقول بأن الدائن يكون ملتزماً بالضمان، يقتضي تخويل الراسي عليه المزاد الرجوع بعناصر التعويض المقررة بمقتضي نص المادة (443م.م) والخاصة باحكام الضمان والتي لا تتواءم مع نص المادة (416) و التى تلزم المدين المحجوز عليه برد ما قبضه من ثمن و التعويض متى ارتكب الخطأ علي أساس فكرة الإثراء بلا سبب بالنسبة للثمن، وقواعد المسئولية التقصيرية، فيما يتعلق بالتعويض، وعلي ذلك فالقول بأن الدائن الحاجز يعد ضامناً يصطدم بعقبة قانونية.

    الاعتبار السابع:
    لا يشترط بالضرورة أن يكون المركز المالي للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز يسمح بالوفاء بحق الراسي علي المزاد.
    وبناءً علي ما تقدم ذكره فنحن نؤيد الاتجاه القائل بأن الضمان يثقل – من الناحية الفنية – المدين المحجوز عليه، ولا شأن للدائنين به.
    ولكن نظراً لأن المشرع الإجرائي استبعد قواعد الضمان من أجل بيع أموال المدين المحجوز عليه تحت إشراف القضاء لاعتبارات معينة، فإن هذا البند يكون عديم الجدوي، فالوضع التشريعي المعمول به حالياً لا يسمح للراسي عليه المزاد بممارسة دعوي الضمان.
    فقد قرر المشرع – بمقتضي نص المادتين (416 مرافعات م. 281 مرافعات ك) – للراسي عليه المزاد الحق في طلب استرداد الثمن والتعويضات إن كان لها مقتض، فالالتزام برد الثمن يبني علي فكرة الإثراء بلا سبب وهي التي لا تعدو عن أن تكون تطبيقاً لحكم القواعد العامة التي تقضي بأنه متي استحال تنفيذ الالتزام فإنه يجب انقضاء الالتزام المقابل له لانتفاء سببه، وهذا يتنافي – وبدون شك – مع قواعد الضمان التي تبني علي فكرة بقاء العقد قائماً، ونظراً لأن قواعد المسئولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام، فإن أي اتفاق علي ما يخالفها يقع باطلاً.
    منذ حوالي 2‏ أسبوعين · إبلاغ
    #
    دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011

    حدد الشخص الملتزم برد الثمن و التعويض للراسى عليه المزاد فى حالة استحقاق الغير للشىء المبيع ؟

    وضع المشرع الإجرائي قواعد تنظم حقوق الراسي عليه المزاد، متي استحق الغير الشئ المبيع، فقد خوله بمقتضي نص المادتين (416 مرافعات م. 281 مرافعات ك) الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء واقعة الاستحقاق، ولكنه لم يحدد الشخص الملتزم برد الثمن، والتعويض وترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء.

    ولتوضيح ذلك نقوم بعرض الآتي:
    اولا: الشخص الملتزم برد الثمن والتعويض.
    ثانيا: ضوابط دعوي التعويض.
    اولا : الشخص الملتزم برد الثمن والتعويض
    تذهب غالبية الفقه إلي أن الرجوع بالثمن يتم علي المدين، إذا كان مازال موجوداً في خزانة المحكمة، أو علي هذا الأخير والدائنين، إذا كان قد تم توزيعه عليهم، وفي هذه الحالة يلتزم كل واحد منهم برد ما حصل عليه.
    أما بخصوص التعويض فالمسئول عنه يكون الدائن الذي باشر إجراءات الحجز، والتنفيذ، وذلك وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
    وقد رأت الغالبية أن هذا الطريق يستقيم مع الوضع التشريعي، ويوفر حماية فعالة للراسي عليه المزاد، انطلاقاً من أن الرجوع علي المدين فقط، وفقاً لقواعد ضمان الاستحقاق غير مجد، لأنه لا يملك شيئاً، وإلا ما بيعت أمواله بطريق المزاد العلني – ونحن نتفق – مع غالبية الفقه علي أن الراسي عليه المزاد يكون له الحق في طلب استرداد الثمن والتعويض.
    ولكن يختلف الاستاذ الدكتور الكاتب مع ما رأت الاغلبية بشأن الشخص الملتزم برد الثمن و الملتزم ثانيا بالتعويض ، وذلك على النحو الاتى :

    اولا : بشأن الملتزم برد الثمن :
    فقد سبق القول بأن المشرع لم يتطرق لهذه المسألة، وهذا يفيد بانصراف إرادته نحو خضوعها لحكم القواعد العامة، وهذه الأخيرة تقرر الرجوع بالثمن، وفقاً لفكرة الإثراء بلا سبب متي توافرت شروط معينة، أنه لا يمكن تخويل الراسي عليه المزاد الحق في الرجوع بالثمن علي الدائنين مباشرة، متي كان قد تم توزيعه عليهم لتخلف رابطة السببية بين الإثراء والافتقار.
    صحيح أنه متي استحق المبيع فإن الدائنين يكونون قد أثروا بلا سبب؛ لأن الاستحقاق معناه أن المال الذي تم الحجز عليه ليس مملوكاً للمدين، وبالتالي فإنه يخرج من الضمان العام للدائنين، ومع ذلك لا يجوز للراسي عليه المزاد الرجوع عليهم مباشرة، لأن الثمن الذي يتم دفعه يدخل في ذمة المدين المحجوز عليه، وهذا بلا شك يقطع رابطة السببية بين الإثراء والافتقار.

    ثانيا : بشأن الملتزم بالتعويض:
    سبق القول بأن المشرع اكتفي في هذا الخصوص بحكم القواعد العامة، وهذه الأخيرة تقرر مسئولية كل من ساهم بفعله الخاطئ في إحداث الضرر ولاشك أن الخطأ قد يقتر من جانب كل من:
    1- المدين:
    ويتحقق ذلك إذا لم يكن قد أبدي علي قائمة شروط البيع ملاحظات توضح حقوق الأغيار المقررة علي المال الذي باشر الدائن إجراءات الحجز، والتنفيذ عليه، رغم أنه يعلم بذلك، حيث يعد منحرفاً عن مسلك الرجل العادي.

    2- الدائن:
    متي كان يعلم بدوره واستمر في إجراءات الحجز والتنفيذ.
    3- المدين والدائن الحاجز في نفس الوقت:
    في هذه الحالة تتقرر مسئوليتهما معاً وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.

    ولكن هذه الشواهد جميعها لا تنهض دليلاً كافياً يتم الاعتماد عليه في هذا الخصوص، للاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    عبارة نص المادتين (416، 281) جاءت عامة مطلقة، مما يستوجب تفسيرها في ضوء ما تقتضي به القواعد العامة وقواعد العدالة، ولاشك أن هذه وتلك تقتضيان صرفها إلي كل خطأ، بغض النظر عما إذا كان دائناً ومدينا.

    الاعتبار الثاني:
    أوجب المشرع إحاطة المدين علماً بقائمة شروط البيع من أجل تمكينه من إبداء ملاحظاته واعتراضاته، ومعني ذلك أن الإعلان ليس مقصوداً لذاته، ولكن من أجل ترتيب آثار قانونية معينة، من بينها إتاحة الفرصة للمدين للتخلص من مسئوليته.
    وبناءً عليه إذا كان الدائن قد بدأ في إجراءات الحجز علي مال معين، ثم تبين أن هذا الأخير ليس مملوكاً للمدين، فالمفروض أن يبدي المدين ملاحظاته وهنا لا يخرج الأمر عن أحد فرضين هما:
    الفرض الأول:
    أن يوضح المدين حقوق الغير، خلال الملاحظات التي يبديها علي قائمة شروط البيع ، فإذا تبين لقاضى التنفيذ عدم ملكية المدين للمال المحجوز عليه ، او وجود حق للغير مقرر على المال فانه يحكم بوقف إجراءات ، فإذا استمرت اجراءات التنفيذ و تم البيع المال بالمزاد عن الاضرار التى لحقت به من جراء واقعة استحقاق الغير للمال لتخلف ركن الخطأ الذى يعد عنصرا جوهريا لتحرك قواعد المسئولية التقصيرية .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ملخص لكتاب البيوع القضائية أعداد الباحث / أحمد السادات Empty رد: ملخص لكتاب البيوع القضائية أعداد الباحث / أحمد السادات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 19, 2011 11:19 am

    الفرض الثاني:
    عدم إبداء المدين ملاحظات سواء عن عمد أو إهمال بشأن حقوق الأغيار المقررة علي المال، الذي باشر الدائن إجراءات الحجز عليه، علي الرغم من أنه يعلم بهذه الحقوق، وفي هذه الحالة يكون قد ارتكب خطأ متمثلاً في الانحراف عن مسلك الرجل العادي مما يستوجب انعقاد مسئوليته وفقا للقواعد العامة و التى تقضى بان كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير التزم بتعويضه .

    الاعتبار الثالث:
    ليس معني ثبوت حق للغير علي المال الذي باشر الدائن إجراءات الحجز والتنفيذ عليه، وجوب نسبة الخطأ إلي هذا الدائن وبصورة مطلقة، بل يتعين إثبات انحرافه عن مسلك الرجل العادي، فقد قرر المشرع وسائل معينة تحافظ علي حقوق الدائنين، وكيفية الحصول عليها إذا امتنع المدين عن الوفاء بها باختياره، فقد خولهم الحق في الحجز علي أمواله وبيعها بالمزاد العلني. وعلى ذلك لا يمكن استخلاص خطأ الدائن فى مباشرته الاجراءات القانونية فى حد ذاتها بل يتعين إثبات إنحرافه عن مسلك الرجل العادى .
    صحيح أن الدائن يجب عليه التحري مقدماً عن أموال مدينه قبل البدء في إجراءات الحجز.
    وصحيح أنه متي ثبت وجود حق للغير، فإن ذلك يعد قرينة علي ارتكاب الدائن الذي باشر إجراءات الحجز لخطأ، ولكن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ومعني ذلك أنه يمكن للدائن أن يتخلص من مسئوليه بإثبات أنه بذل عناية الرجل العادي في التحري عن أموال مدينه.

    الاعتبار الرابع:
    الاشتراط بالضرورة أن يكون المركز المالي للدائن باشر إجراءات الحجز يسمح بدفع التعويض المستحق للراسي عليه المزاد، لأن صفته هذه لا تمنع – من الناحية الفنية والقانونية والواقعية – دون أن يكون مفلساً أو معسراً ولا توجد لديه أموال تغطي حقوق الراسي عليه المزاد .
    وعلي العكس من ذلك بالنسبة للمدين فقد توجد لديه أموال أخري، وأن البيع تم بطريق المزاد العلني، نتيجة لأنه يماطل في الوفاء أو قد يتحسن مركزه بعد البيع مباشرة.

    ثانيا : ضوابط دعوي التعويض
    ثار خلاف في الفقه والقضاء حول تحرك المسئولية التقصيرية ضد الدائن الحاجز
    فذهب فريق منهم إلي القول بأنه لا يكفي في هذا الشأن توافر ركن الخطأ الذي يتمثل في الانحراف عن مسلك الرجل العادي، بل يتعين علي الراسي عليه المزاد إثبات سوء نية الدائن الذي باشر إجراءات الحجز والتنفيذ،
    وبناءً عليه إذا فشل الراسي عليه المزاد في إثبات سوء نية الدائن الحاجز، فإن هذا الأخير لا يكون مسئولاً عن الأضرار الناتجة عن واقعة الاستحقاق.
    وقد ذهب فريق آخر إلي القول بأنه يكفي لتحرك قواعد المسئولية التقصيرية توافر ركن الخطأ بمفهومه التقليدي.
    وبالتطبيق لذلك قررت محكمة النقض الفرنسية بأن » الدائن الطالب هو وحده المسئول عن التعويض إذا كان مخطئاً ولا يشترك معه غيره في هذه المسئولية إلا إذا كان مخطئاً كذلك «،
    رأى الاستاذ الدكتور الكاتب :
    وفي حقيقة الأمر أن ما يذهب إليه الاتجاه الأول محل نظر للاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    أن عبارة نص المادتين (416، 281) جاءت عامة مطلقة، مما يستوجب تفسيرهما في ضوء ما تقتضي به القواعد العامة، التي لا تشترط من أجل تحرك قواعد المسئولية التقصيرية سوي توافر الضرر والخطأ ورابطة السببية بينهما.
    ومعني هذا أن اشتراط سوء نية الدائن الحاجز يعد غريباً عن حكم تلك القواعد.

    الاعتبار الثاني:
    أن ما يقول به أنصار الاتجاه الاول من ضرورة اثبات مسئولية الدائن الحاجز يتعارض مع ما يذهب إليه الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء إلي أن انعقاد مسئولية الدائن الحاجز تقصيرياً يقتضي توافر ركن الضرر والخطأ بمفهومه التقليدي ورابطة السببية بينهما.
    الاعتبار الثالث:

    انه اذا سلمنا بوجهة نظر الاتجاه الاول التى تشترط ضرورة توافر سوء النية لدى الدائن الحاجز حتى تتحرك المسئولية التقصيرية ضده سوف يترتب عليها الآتي:
    1- حرمان الراسي عليه المزاد من الحق في طلب التعويض متي فشل في إثبات سوء نية الدائن الحاجز، فمن القواعد المستقر عليها فقهاً وقضاءً أن الأصل في الإنسان حسن النية. وبناءً عليه يتعين علي الراسي عليه المزاد إثبات سوء نية الدائن الحاجز.
    2- صعوبة بيع أموال المدين بطريق المزاد العلني، متي كان كل شخص يعلم بعدم إمكانية رجوعه علي الدائن الحاجز بالتعويض، إلا إذا أثبت سوء نيته، فذلك يترتب عليه الإحجام عن الدخول في جلسة المزاد، والتقدم بعطاءات خشية من التعرض لعدم الحصول علي تعويض، متي استحق الغير الشئ المبيع.
    وعلي ذلك فإن تقييد مسئولية الدائن الحاجز بسوء النية يلعب دوراً كبيراً في مقدار العطاءات التي يتم التقدم بها، كما أنه يهدد الراسي عليه المزاد بخطر عدم حصوله علي تعويض متي فشل في إثبات سوء النية.

    الاعتبار الرابع:
    من القواعد المسلم بها فقهاً وقضاءً عدم التقيد بما ورد في الأعمال التحضيرية، والمذكرة الإيضاحية بخصوص نص قانوني محدد، متي كان يصطدم بالمادة الخام التي صيغ بها، ويتعارض مع حكم القواعد العامة، وصحيح أن ما يرد في هذه الأعمال يعبر عن إرادة واضعي النص، ومع ذلك فإنه يتعين استبعاده، لأنه بمجرد الانتهاء من صياغة النص فإنه ينفصل عن تلك الإرادة ويجب التعامل مع معطياته في ضوء ما تقتضي به القواعد العامة.
    وعلي ذلك، فنحن نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الغالب في الفقه، والقضاء والي يكتفي من أجل تحرك قواعد المسئولية التقصيرية توافر ركن الخطأ بمفهومه التقليدي.
    وبناءً علي ما تقدم ذكره، فالوضع التشريعي المعمول به حالياً يحول دون الرجوع علي المدين بدعوي ضمان الاستحقاق ولا يكون أمام الراسي عليه المزاد سوي طلب استرداد الثمن الذي دفعه وفقاً لفكرة الإثراء بلا سبب، والتعرض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، ولاشك أن هذه وتلك لا تعدو عن أن تكون سوي تطبيقاً لحكم القواعد العامة بشأن الرابطة العقدية بقوة القانون متي استحال علي أحد طرفيها تنفيذ التزامه ووجوب إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع تخويل الطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به وتؤصل الدعوي في هذه الحالة علي قواعد المسئولية التقصيرية.
    صحيح أن إرادة الشرع الإجرائي لم تنصرف نحو ذلك ولكن التعامل مع معطيات النص يقتضي التسليم بذلك.
    وعلي ذلك فالمدين المحجوز عليه يكون ملتزماً بضمان الاستحقاق من الناحية الفنية دون القانونية، ولاشك أن هذا الوضع يهدد الراسي عليه المزاد بخطر عدم حصوله علي تعويض، ويتحقق ذلك متي كان الدائن الحاجز والمدين قد بذلا عناية الرجل العادي، مما يحول دون تحرك قواعد المسئولية التقصيرية لتخلف ركن الخطأ.

    تكلم عن مجال تطبيق الأحكام التي قررها المشرع الإجرائي بخصوص أحكام بيع ملك الغير وأحكام البيوع القضائية الخاصة ؟

    ولتوضيح الإجابة عن التساؤل المتقدم طرحه، نقسم هذا المطلب إلي فرعين:
    الأول: مدي خضوع الراسي عليه المزاد للأحكام الخاصة ببيع ملك الغير.
    الثاني: الأحكام الواجبة التطبيق علي البيوع القضائية الخاصة.

    الأول : خضوع الراسي عليه المزاد للأحكام الخاصة ببيع ملك الغير
    نظراً لعدم كفاية حكم القواعد العامة، وقواعد ضمان الاستحقاق لردع ظاهرة التعاملات التي ترد علي أملاك الغير، فقد وضع المشرع المصري أحكام خاصة بذلك، فقرر بطلان البيع لمصلحة المشتري، وأن هذا البيع ينقلب صحيحاً إذا أجازه أو أقره المالك الحقيقي، أو آلت الملكية إلي البائع بعد تكوين الرابطة العقدية، وإذا حكم بالإبطال، فالمشتري يكون له الحق في طلب:
    استرداد الثمن الذي دفعه إعمالاً لفكرة الأثر الرجعي للبطلان، والتي تقضي وجوب إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
    التعويض عن الأضرار التي يعاني منها من جراء واقعة الاستحقاق حتي ولو كان البائع حسن النية بشرط أن يكون غير عالم – وقت تشييد العقد – بعد ملكية هذا الأخير للشئ المبيع وقت تشييد العقد.
    وبذلك يكون قد خرج عن حكم القواعد العامة وضمان الاستحقاق بمعناه الفني والقانوني، وتبدو مظاهر ذلك في النواحي الآتية:
    الناحية الأولي:
    حرمان المشتري من الحق في طلب التعويض متي كان يعلم بأن التعاقد ورد علي شئ ليس مملوكاً للبائع، فهذا القيد يبدو غريباً عن حكم القواعد العامة في التعويض، وقواعد ضمان الاستحقاق.
    الناحية الثانية:
    إلزام البائع بالتعويض حتي ولو كان حسن النية ويبدو مظهر الخروج عن حكم القواعد العامة، في أن المسئولية التقصيرية لا تتحرك إلا إذا توافرت أركانها، وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، ومما لاشك فيه أن حسن النية البائع يحول دون إمكانية نسبة الخطأ إليه، ويبدو ذلك واضحاً متي كان الشخص قد تصرف في شئ معين اعتقاداً منه، وبحسن نية أن الملكية آلت إليه بطريق الميراث، ثم تبين بعد تشييد العقد عكس ذلك.
    ومع ذلك يكون مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمشتري من جراء واقعة استحقاق الغير للشئ المبيع، ومن ثم يكون قد ألقي علي عاتق البائع التزاماُ بتحقيق نتيجة.
    وبناءً عليه إذا رفض المالك الحقيقي، إقرار البيع أو لم يتملك البائع الشئ المبيع، فمعني ذلك أن هذا الأخير يكون قد أخل بالالتزام الذي يثقل كاهله، مما يستوجب انعقاد مسئوليته دون حاجة إلي إثبات خطأه.

    الناحية الثانية:
    أن المشتري يحق له طلب التعويض عن جميع الأضرار المباشرة بغض النظر عما إذا كانت متوقعة من عدمه.
    قد يحدث عملياً أن يقوم الدائن بالحجز علي أحد الأموال الموجودة في حيازة المدين، ويتم بيعه بطريق المزاد العلني، ثم يتبين بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس مملوكاً له، ويرفض مالكه الحقيقي إقراره، ففي هذه الحالة يثور التساؤل حول مدي خضوع الراسي عليه المزاد للأحكام الخاصة ببيع ملك الغير.
    ومبعث هذا التساؤل يرجع إلي أن نص المادتين (468م.م، 416 مرافعات م) يخول المشتري الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، والتعويض عن الأضرار التي يعاني منها من جراء واقعة الاستحقاق، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، هاتين المادتين تتفقان من ناحية أساس دعوي الرجوع وعناصرها، ولكنها تختلفان من النواحي الآتية:

    الناحية الأولي:
    الملتزم بالتعويض وفقاً لنص المادة (468) يكون البائع، وهو المدين المحجوز عليه، في حين أن المسئول عن الأضرار وفقاً لنص المادة (416) قد يكون هذا الأخير أو الدائن الحاجز أو الاثنين معاً.

    الناحية الثانية:
    أن علم المشتري بعدم ملكية البائع للشئ المبيع يحول دون مطالبته بالتعويض، وفقاً لنص المادة (468 م.م).
    الناحية الثالثة:
    أن حسن نية البائع لا يحول دون إلزامه بالتعويض وفقاً لحكم نص المادة (468) في حين أن تطبيق حكم نص المادة (416 مرافعات)، يقتضي تخويل المدين وكذا الدائن الحاجز سلطة التخلص من المسئولية بإثبات بذل عناية الرجل المعتاد.
    وبناءً عليه فإن مصلحة الراسي عليه المزاد تتطلب تخويله الحق في التمسك بحكم نص المادة (468).
    في حين أن مصلحة المدين المحجوز عليه و كذلك الدائن الحاجز تستوجب تطبيق نص المادة (416) السابق ذكره .
    ولاشك أن تطبيق إحدي هاتين المصلحتين يجب أن يتم وفقاً لقواعد تفسير النصوص القانونية فقهاً وقضاء، وهذا يقتضي خضوع المسألة لحكم نص المادة (416 مرافعات) للاعتبارات الآتية:
    الاعتبار الأول:
    إن عبارة نص المادة (416) جاءت عامة مطلقة، مما يستوجب صرف حكمه إلي جميع الحالات التي يستحق فيها الشئ المبيع، بغض النظر عن سبب الاستحقاق، والقول بخلاف ذلك فيه تخصيص للنص بدون مخصص.
    الاعتبار الثاني:
    إن حكم نص المادة (468) يعالج مسألة بيع ملك الغير باعتباره صورة خاصة للتعاقد، وأن ما دفع المشرع الإجرائي إلي وضع نص المادة (416) انحيازه إلي الاتجاه القائل بأن بيع أموال المدين المحجوز عليه بطريق المزاد العلني لا يعتبر عقداً، وأنه لا يعدو عن أن يكون أحد إجراءات خصومة التنفيذ، وعلي ذلك فالقول بخضوع المسألة محور المعالجة لحكم نص المادة (468) يترتب عليه إنكار إرادة المشرع.
    الاعتبار الثالث:
    إن نص المادة (416) السابق بيانه تقرر في تاريخ لاحق لوضع نص المادة (468) ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء، بشأن حسم مسألة التنازع بين القوانين، من حيث الزمان، أن الحكم الخاص الجديد يفيد الحكم الخاص القديم في حدود التعارض بينهما.

    الاعتبار الرابع:
    استقر الرأي علي أن الراسي عليه المزاد لا يكون مكلفاً بفحص المستندات التي تفيد بتملك المدين للمال المحجوز عليه، وأن حكم مرسي المزاد يعتبر بالنسبة له سنداً صحيحاً، وأن له الحق بعد مضي خمس سنوات علي وضع يده، وبحسن نية أن يتمسك به في مواجهة المالك الحقيقي الذي يظهر فيما بعد مطالباً بإلغاء إجراءات المزاد، وكذا في مواجهة الدائن الذي يأتي بعد مضي الخمس سنوات المذكورة بحجة أن الراسي عليه المزاد يدفع كل الثمن، أو لإعادة البيع علي ذمته.
    ولكن هذا القول مردود عليه بأنه متي كان الدائن قد ارتكب خطأ فإنه يكون مسئولاً وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، بمعزل عن الرابطة العقدية.
    صحيح أن الأحكام ببيع ملك الغير فيها نوع من القسوة إلا أنها توفر حماية فعالة لطائفة الأغيار، والراسي عليه المزاد متي كان قد بذل عناية الرجل العادي، حيث أنه يضمن حصوله علي تعويض حتي ولو كان البائع حسن النية.
    من هذا المنطلق فنحن نأمل من المشرع الإجرائي المصري التدخل وإعادة النظر في الأحكام التي قررها بمقتضي نص المادة (416) بما يتواءم والأحكام الخاصة بالتعاملات التي ترد علي أملاك الأغيار.

    الثاني : الأحكام الواجبة التطبيق علي البيوع القضائية الخاصة
    1 يقصد بالبيوع القضائية الخاصة تلك التي تتم بطريق المزاد العلني، تحت إشراف الجهاز القضائي، من ذلك أن يقوم الولي علي القاصر ببيع أموال هذا الأخير بعد الحصول علي إذن من المحكمة، أو أن يتعذر قسمة المال الشائع عيناً. ففي هذه الحالة أجاز المشرع للشركاء علي الشيوع طلب بيعه بطريق المزاد، فهذا البيع يتم بطريق المزاد العلني، وقد هدف المشرع من ذلك إلي توفير حماية فعالة للقاصر والشركاء.
    1 فإذا تم البيع واستحق الغير الشئ المبيع، فإنه يمكن للراسي عليه المزاد الرجوع علي القاصر أو الشركاء لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي يعاني منها من جراء واقعة الاستحقاق.
    1 لاشك أنه لا يمكن للراسي عليه المزاد تأصيل دعواه علي نص المادتين (416، 281) السابق ذكرهما للاعتبارات الآتية:

    الاعتبار الأول:
    أن حكم نص هاتين المادتين يقتصر علي بيع أموال المدين المحجوز عليه فقط، بدليل أنهما وردتا في الفصل الخاص بالتنفيذ علي عقارات المدين، ولو كانت إرادة المشرع الإجرائي قد انصرفت إلي خضوع البيوع القضائية الخاصة لهذا الحكم.

    الاعتبار الثاني:
    أن ما دفع المشرع الإجرائي إلي وضع نص هاتين المادتين هو اعتناقه الاتجاه القائل بأن بيع أموال المدين المحجوز عليه بطريق المزاد العلني لا يعتبر عقداً، بل إنه لا يعدو عن أن يكون أحد إجراءات خصومة التنفيذ.
    ومما لاشك فيه أن البيوع القضائية الخاصة تتم من خلال نائب عن صاحبها، وبالتالي فإنها تعتبر عقداً بالمفهوم الفني، وهذا ما اعترف به المشرع الإجرائي صراحة

    الاعتبار الثالث:
    أن الأحكام المقررة بمقتضي نص المادتين (416، 281) تعتبر استثناءً من أحكام الضمان وبيوع ملك الغير، ومن القواعد المسلم بها فقهاً وقضاءً أن الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه.


    الاعتبار الرابع:
    أن الحكم الخاص الجديد يقيد الحكم الخاص القديم في حدود التعارض بينهما، وإذا كانت غالبية الفقه الإجرائي قد انتهت إلي وجود تعارض بين حكم نص هاتين المادتين وقواعد ضمان الاستحقاق.

    الاعتبار الخامس:
    إذا كان الفقه والقضاء قد انقسم إلي فريقين بشأن مدي وجود طرف – بالمفهوم المادي أو الموضوعي – بائع بشأن بيع أموال المدين المحجوز عليه بطريق المزاد العلني، إلا أن هذا الخلاف لا يكون له محل بخصوص البيوع القضائية الخاصة، لأن القاصر وكذا الشركاء يعتبرون طرفاً بائعاً بالمفهوم المادي أو الموضوع، إضافة إلي أن الاعتبار العملي والذي يتمثل في عدم وجود أموال للمدين المحجوز عليه تغطي حقوق الراسي عليه المزاد في حالة استحقاق الغير الشئ المبيع.

    الاعتبار السادس:
    أن المشرع الإجرائي اعترف بخصوصية هذه البيوع بدليل أنه تولي تنظيمها في فصل خاص ووضع لها أحكاماً خاصة.

    الاعتبار السابع
    أن المشرع الإجرائي هدف من وضع نص المادة (416) إلي محاولة توفير أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية للراسي عليه المزاد متي استحق الغير الشئ المبيع، وذلك عن طريق تخويله الحق في طلب استرداده الثمن، والرجوع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به علي كل من ارتكب خطأ سواء كان المدين المحجوز عليه أو الدائن الحاجز أو الاثنين معاً.
    وبناءً عليه فإن يتعين علي الراسي عليه المزاد تأسيس دعواه علي أحكام الضمان أو بيع ملك الغير متي كان التعاقد قد ورد علي مال ليس مملوكاً للقاصر أو الشركاء.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:02 am