روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى تصفيه قضائية

    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    دعوى تصفيه قضائية Empty دعوى تصفيه قضائية

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الخميس أكتوبر 22, 2009 12:43 am

    انه فى يوم الموافق / /
    بناء على طلب كلا مــن : -
    1 - السيد/.......................... المقيم ..................... ومحلة المختار مكتب الأستاذ / ........................................................... المحامى الكائن
    انـــا محضر محكمة --------- قد انتقلت الى حيث اقامة :-
    1 - السيدة/ ......................................... المقيم .....................................
    مخاطبــــا مع / .................
    1 - السيد/ ......................................... المقيم .....................................
    مخاطبـــا مع / ...................
    وأعلنتهمـا بالاتى
    بتاريخ 1/1/ تم تحرير عقد شركة توصية بسيطة تحت اسم ............شركاهــا وتم تأسيس الشركة على العقار البالغ مساحة ارضه 215 متر مربع - الكائن ............المملوك للشركــــــة 0
    وقد قام الشركاء بسداد كامل حصصهم ليد المعلن اليهما وبتاريخ ..../..../ تم تعديل عقد الشركة وزيادة رأس المال مبلغ .............. جنيه وقد ادعى المعلن اليهما انه تم استغلال هذه المبالغ فى انشاء وتجهيز اصول الشركة من تكليف مقرها والتشطيبات الخاصة بها وتكلفة الادوات الادوات الطبية والات الجراحة والاجهزة الخاصة بفروع الطب والمطبوعات وشراء سيارة اسعاف .
    وظلت ادارة الشركة فى ظل التعديل الى ما كانت عليه من قبله تحت اشراف وادارة المعلن اليه
    الثانى بعد ان حصل على توكيلات من باقى الشركاء وظل يقوم باعمال الادارة تحت اشراف المعلن اليها الاولى بدليل قيامه باخطار مصلحة الضرائب فى محضر مناقشة بتاريخ .../..../ ........بصفته وكيل عن الشركة والمنوط به كل مايتعلق بادارة الشركة وتمثيلها واثبت فى المحضر صفته بالوكالة عن باقى الشركاء كذلك قام بنفسه باجراءات قيمة الشركة بمكتب السجل التجارى .
    ومما يؤكد انفراد المعلن اليهما بادارة الشركة قيامهما بتعيين جميع العاملين والاطباء والمحاسبين والموظفين بالشركة وبالتوقيع على الشيكات والايصالات الخاصة بادارة المستشفى .
    وحيث ان المعلن اليهما تدخر ما على مقتضى الواجب فى ادارة المستشفى وذلك ثابت بعدم قيامهما باشهار عقد الشركة طبقا للقانون وهو ما يعنى بطلان عقد الشركة .
    كذلك فى الاهمال بقيد الحسابات مما ادى الى ظهور خسارة غير حقيقية لاعمال المستشفى وحيث انه ورد بالبند الخامس ان مدة الشركة هى خمس سنوات تبدأ من 1/1/ قابلة للتجديد مالم يحضر احد الشركاء بخطاب موصى عليه برغبته فى التخارج قبل نهاية مدة الشركة بثلاثة اشهر فى حــلا او تجديــــدا.
    كما ورد بالبند الرابع عشر من العقد ينص على انه فى حالة انهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتطبيقها بالطريقة التى ينفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصفى تختاره اغلبية الشركاء او يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة رؤس اموالهم .
    ولما كان المعلن اليهما قد قاما بتوجيه انذار رسمى على يد محضر للطالبين برغبتهم فى تصفية عقد الشركة وقاموا الطالبين بأخطارهما باسماء المرشحين للتصفية الا انه لم يحدث اتفاق فيما بين الشركاء على اسماء المصفى.
    كذلك قاموا باخطار المعلن اليهما برغبتهم فى عدم تجديد عقد الشركة .
    ولما كان الشركاء قد اختلفوا فى قواعد تصفية الشركة فان الطالبين يحق لهم طلب تعيين مصفى للشركة تكون مهمته تصفيتها وفقا للقانون ولعقد الشركة .
    ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى .
    بنــــــــــــاء عليه ،،،
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وتركت لكل منهما صورة وكلفتهما بالحضورامام محكمة ----------- الابتدائية الدائرة( ) الكائن مقرها- ميدان المنشية- بسراى الحقانية فى يـوم الموافق .../ .../ ....ليسمعا الحكم بتعيين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بتصفية الشركة وفقا لاحكام العقد 0
    مع الزام المعلن اليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة0
    ولاجل العلــــم
    منقول,
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    دعوى تصفيه قضائية Empty رد: دعوى تصفيه قضائية

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الخميس أكتوبر 22, 2009 12:46 am

    حكم بحل شركة و تعيين مصفى لها
    بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا:
    من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةفى ..-..-.... واعلنت لمدعى عليهم قانونا وطلب فى ختامها:
    أصليا: بتعيين المدعى مصفى للشركة الموضحة بالصحيفة ليقوم بتصفيتها وفقا لاحكام عقد الشركة:
    احتياطيا: تعيين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بذات المهمة المشار اليها مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
    وقدم اثباتا لدعواه حافظ المستندات طويت على : ........
    وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ..-..-.... ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة ..-..-.... لاتمام المداولة لجلسة اليوم لاتمام المداولة والاطلاع .
    وحيث أنه من المقرر عملا بالمادة 1/530 مدنى التى تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويعتبر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ـ ومفاد ذلك أنه يحق لأى شريك لم يكن هو المخطئ أن يلجأ الى القضاء لحل الشركة بسبب يرجع إلى خطأ ـ شريك أخر ويكون هذا بمثابة الفسخ وانقضاء للشركة ولا حصر للأسباب التى يرجع إلى خطأ احد الشركاء ومنها الا ينفى أحد الشركاء بما تعهد به نحو الشركة أو يكون غير كفء لذلك أوا لا يسلم للشركة حصته من رأس المال ووجود السبب وتقدير خطورته وهل يبرز حل الشركة أمر متروك ـ تقديره إلى القاضى وحل الشركة قضائيا هو فسخ لها وشأن الشركة فى تلك شأن كل عقد ينشأ التزمات متقابلة أو ينفذ ما عليه من التزامات كان القاضى يفسخ العقد غير أنه لما كان عقد الشركة زمنيا كعقد ايجار فأن الفسخ لا يكون له أثر رجعى .
    وقد جرى قضاء النقض على أنه اذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا ـ للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له اثر رجعى انما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل أما قيامها او اعملها فى الماضى لا تتأثر بالحل وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى 160مدنى والتى توجب أعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الاخر تنفيذا للعقد وانما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الاحكام الواردة فى المادة532مدنى وما بعدها.
    وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعى عليها الاول والثانى اعلان المدعى برغبتهما فى عدم تجديد الشركة وكان البند الخامس من عقد الشركة قد نص على ذلك الامر الذى ترى معه المحكمة حل الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.
    وحيث أنه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين انهاء التصفية عملا بمفهوم المخالفة للمادة184مرافعات.
    وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فان المحكمة تأمر به بشرط تقديم كفالة عملا بالمادة 289مرافعات.
    فلهذا الاسباب
    حكمت المحكمة وفى مادة تجارية:
    بحل شركة ........ والمبينة بعريضة الدعوى والعقد المؤرخ ..-..-.... والعقد المعدل له وتعين صاحب الدور لتصفيتها وتحصيل حقوقها ولاداء التزماتها وتوزع صافى أرباحها وخسائرها بين اطرافها كل بقدر حصته بعد استنزال الديون المتنازع عليها وعددت جلسة ..-..-.... ليقدم المصفى تقريره وعلى المدعى ايداع امانة قدرها ........ بخزانة المحكمة على ذمة مصروفات واتعاب المصفى يرجع بها على نتيجة التصفية وأبقيت الفصل فى المصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة.
    أمين سر رئيس المحكمة
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    دعوى تصفيه قضائية Empty رد: دعوى تصفيه قضائية

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الخميس أكتوبر 22, 2009 12:48 am

    دعوى بطلب تعيين مصفى على شركة -تضامن أو توصية
    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
    بناء على طلب السيد/ ........ المقيم / ........
    ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ........المحامى
    أنا ........ محضر محكمة ........ انتقلت فى تاريخة اعلاه إلى حيث اقامته:
    1) السيد/ ........المقيم / ........
    مخاطبا مع:
    2) السيد/ ........المقيم / ........
    مخاطبا مع:
    واعلنتهم بالاتى
    بموجب عقد شركة ........ مؤرخ ..-..-.... وسجل ملخصه برقم ........ لسنة ........ شركة محكمة ........
    وكيل الطالب المحامى
    كون الطالب مع المعلن اليهما والثانى شركة ........ ومقرها ........ لتجارة ........ برأس مال ........ لمدة ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدداخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء باقى الشركاء برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة محددة ........ وذلك بخطاب موصى عليه.
    وحيث أن البند ........ من العقد ينص على عقد الشركة يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها. وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصفى تعينها لبمحامى المحكمة المختصة.
    ولما كان المعلن إليه الثانى قد قام بموجب خطاب موصى عليه ثم بانذار رسمى مؤرخ بلاعلان عن رغبته فى عدم تجديد عقد الشركة بعد نهاية مدتها التى تنتهىفى ..-..-....
    ولما كان الشركاء قد اختلفوا فى قواعد تصفية الشركة فان الطالب يحق له طلب تعيين مصفى للشركة تكون مهمته تصفيتها وفقا لاحكام عقد الشركة ولما كان الاختصاص القضائى وفقا للبند ........ من عقد الشركة فى خصوصية تعيين المصفى للمحكمة المختصة وهى محكمة ........ الابتدائية فان الطلب يلجأ بدعواه هذه ألى تلك المحكمة .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليه الاول والثانى بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ........الابتدائية الكائن مقرها ........ الدائرة ........ تجارى ........ الساعة ........ من صباح يوم ........ ليسمعا الحكم بتعيين المصفى صاحب الدور من جدول محكمة ........ الابتدائية للقيام بتصفية الشركة وفقا لاحكام العقد.
    مع الزام المعلن اليهما الاول والثانى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ولاجل العلم ... منقول
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    دعوى تصفيه قضائية Empty رد: دعوى تصفيه قضائية

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الخميس أكتوبر 22, 2009 12:49 am

    دعوى حل شركة بحكم قضائى لمبرر شرعى
    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
    بناء على طلب السيد/ ........
    بصفته شريكا فى شركة ........
    والمقيم/ ........
    أنا ........ محضر محكمة ........
    انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة.
    1) السيد/ ........ بصفته شريكا فى الشركة
    مخاطا مع:
    2) السيد/ ........ بصفته شريكا فى الشركة
    مخاطا مع:
    واعلنتها بالآتى
    بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تم تكوين شركة ........ بين الطالب والمعلن اليهما لمباشرة نشاط ........ برأس مال ........
    المدة من ........ إلى ........وعنوانها ........
    وحيث أن المادة 530من القانون المدنى تقضى بأنه :
    1) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد
    الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد او لاى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. وقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
    2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.وحيث أن عدم التنفيذ لتعهداته قد عرقل نشاط الشركة مما اضطر الطالب إلى اللجوء للقضاء لمطالبة حل الشركة وتصفية أموالها وتوزيعها على الشركاء كل حسب نصيبه.
    (بناء عليه)
    أن المحضر سالف الذكر قد أعلن المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة لسماعهما بحل الشركة الموضحة بصدر صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وتعيين مصف لها لاستلامها وتصفية حقوقها والتزاماتها وتوزيع الصافى على الشركاء كل حسب حصته مع الزام المعلن اليه ولأجل العلم .منقول
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    دعوى تصفيه قضائية Empty رد: دعوى تصفيه قضائية

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الخميس أكتوبر 22, 2009 12:54 am

    مذكرة دفاع
    مقدمة لخبراء شمال الدقهلية
    بجلسة 18/1/2009



    من د.المغازى فهمي المغازى المدعى عليه2/ بصفته الشريك المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الوادي فانيست ش.م .م
    ضــــد



    /ورنر الواس مارى أدريان فانسته (ورنر إيه إم إيه )وأخر بصفتيهما الممثلين لشركة إن. في .جوس فانسته إس .إيه البلجيكية كشريك مؤسس مساهم في شركة الوادي فانسته ش.م.م في الدعوى رقم 10 لسنة 2006 م.ك تجارى م.شربين الكلية د2
    المــــــوضــوع



    أقام المدعيان دعواهما الماثلة طالبين الحكم ضد المدعى عليها 1‘2 وفى مواجهة السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته المدعى عليه3 بحل الشركة المذكورة بباطن الصحيفة وبالعقد وبقرار السيد رئيس الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2684 لسنة 2003 مع كل مايترتب على ذلك قانونا من أثار وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المقررة قانونا مع إلزام المعلن إليهم عن نفسهم وبصفتهم بأن يدفعا للمدعيين مبلغ عشرة ملايين جنية مصري على سبيل التعويض عما أصابهما من أضرار مادية ومعنوية - مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة على سند من القول بان شركة الوادي فانيستا للغزل والنسيج ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8لسنة 1997 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار برأس مال مفتوح مرخص قدره مائه و ثلاثة وعشرين مليون جنية مصري ورأسمال مصدر قدره اثني عشر مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري ونسبة مشاركة الجانب المصري 50% وذلك بموجب قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2684 لسنة 2003 بالترخيص بتأسيس الشركة المذكورة لنشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معالجة جميع أنواع غزل الكتان والقطن وخلافه وكافة الأنشطة المتعلقة بذلك وتصنيع المنسوجات والأقمشة القطنية وموقع المصنع المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية –وتحددت عملة السداد بالدولار وتكون رأس مال الشركة من عدد مائة وثلاثة وعشرين سهما بقيمة السهم الاسمي مائة جنيه مصري موزعة كما يلي:
    1



    1-شركة ان .في .جوس فانيستا اس .ايه بلجيكيه 6150000 جنيه

    2-شركة الوادي للتصنيع والتنمية ش.م.م 61450 سهم بقيمة 6145000 جنية مصري

    3- م/المغازى فهمي المغازى مصري 50سهم بقيمة 5000 جنيه مصري

    وقد وكل الأطراف المختصمون السيد /عبد الله احمد عناني المحاسب القانوني وأخر لإنهاء إجراءات النشر والقيد للشركة وقد تعين مجلس الإدارة من

    م/المغازى فهمي المغازى رئيس مجلس الاداره

    شركة أن في جوس فانيستا اس ايه ويمثلها المدعيان عضو مجلس أدارة

    شركة الوادي للتصنيع والتنمية ويمثلها المدعى 1 عضو مجلس أدارة

    وقد عين السيد /ويرنير ايه .ام .ايه فانيستا

    (المدعى الأول )عضو لمجلس الإدارة المنتدب واثبت ذلك في صحيفة الاستثمار المنشور بها قرار الترخيص وفى السجل للشركة من تاريخ الإيداع وطلب القيد بالسجل التجاري 1/3 /2003

    وأضاف بان الشركة بدأت مباشرة نشاطها منذ 2004 إلى أن فوجئ المدعان بتاريخ 24/7/2004 بقيام المدعى عليه 2 بطرد جميع العاملين البالغ عددهم 220 عاملا من مقر الشركة وطلب من محاسب الشركة إنهاء خدماتهم رغم تكلفة تدربيهم مايقرب المليون جنيه وإبرام المدعيان عقود تصدير بملاين الدولارات مع شركات أوربية بموجب الثقة التي يتمتعان بها بصفتهما الممثل القانوني والمالك لشركة ان في جوس فانيستا البلجيكية ومقرها مدينة هارل بيكو ببلجيكا

    وانه لما كان عمل المدعى عليه 2 بمشاركة شقيقة المدعى عليه 1 يهدد بخسارة فادحة للمدعيين بعدم تنفيذ العقود وإبرامهما تعاقدات عاجلة بدول أخرى بأسعار أعلى كثيرا من المتعاقد عليها فضلا عن تشريد العمال المصريين العاملين بالمصنع بالإضافة لإهدار الثقة في مناخ الاستثمار بمصر كاملا .

    كما منع المدعى عليه 2 بمساعدة المدعى عليه 1 المدعيين ممثلي الشركة الأجنبية الشريك الاجنبى المؤسس ومنع المدعى 1وأفراد مكتبه من دخوله مقر العمل كما قام بإيقاف الإنتاج وطرد جميع العاملين بما يعد تعرضا ماديا للمدعيين وسلبا لأموالهما المتمثلة بحصة 50%من الشركة فضلا عن التعرض المادي للمدعى 1 في إدارة الشركة باعتباره العضو المنتدب كالثابت بصحيفة الاستثمار وهو تعرض مباشر باستعمال المدعى عليها القوة مما حدا بالمدعيين للاستنجاد وبسفارة بلجيكا بمصر وتدخل الملحق التجاري البلجيكي لحل الموقف دون جدوى واشتكى المدعى 1من غلق المصنع وإيقاف النشاط والإنتاج للسيد الدكتور /رئيس الهيئة العامة
    2



    للاستثمار والمناطق الحرة برقم 2407 بتاريخ 8/8/2006 وكذا للسيد الدكتور/وزير الاستثمار في 8/8/2006 وتم تحرير محضر أدارى بقسم شرطة جمصه برقم 1429 في 26/7/2006 ومحضر تحقيق بمكتب عمل

    جمصه رقم 223 في 10/8/2006 الخاص بطرد 220 عامل من المصنع إلاان كل ذلك لم يثن المدعى عليهما بل زاد هما لددا وعتوا .

    وقد قدم مراقب الحسابات الأستاذ/ عبد الله عناني تقريره الخاص بمراجعة القوائم المالية للشركة ومركزها المالي في 31/12/2005 فقام المدعى عليهما بطرد مراقب الحسابات المذكور وأحلا محله آخر من أتباعهما بما يخشى معه من طمس وإخفاء حقائق الموقف المالي للشركة ومستنداتها

    ولكل ماتقدم بموجب حل الشركة قبل انقضاء اجلها طبقا لنص المادة 230 مدني .

    ولما كانت شركة الوادي فانيست محل التداعي شركة مغلقه قاصرة على المدعيين والمدعى عليهما وقد أرست محكمة النقض مبدأها على ضوء المادة 530 مدني بجواز قضاء المحكمة بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أولاى سبب أخر لايرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ماينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل

    الطعنان} 4039 ؛4074 لسنة 74 ق وجلسة 8/5 /2005{

    الأمر الذي حدا بالمدعين اللجوء للقضاء بدعواهما الماثلة إبتغاء الحكم لهما بما سبق .

    وبمداولة الدعوى بالمحكمة قضت تمهيديا بجلسة 31/12/2007 بندب الخبرة لمباشرة الدعوى من خلال مأمورية بالنطاق التالي :

    الانتقال إلى مقر الشركة موضوع الدعوى للاطلاع على ما بها من دفاتر ومستندات بيان تاريخ بداية نشاطها –والغرض الذي أنشئت من اجله -ورأسمالها - وحصة كل شريك منها.

    والمسئول عن أدارتها – وعدد العاملين بها منذ بداية النشاط.

    وبيان صميم أعمال الشركة وإنتاجها وما حققته من أرباح خلال المدة من بداية نشاطها حتى 24/7/2006 ومقارنتها منذ هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى .

    وعما إذا كان المدعى عليهما الأول والثاني قد قاما بإنهاء خدمة العاملين بالشركة من عدمه – وفى الحالة الأولى بيان عددهم

    وعما أذا كان قدتم تحرير محاضر من قبل العاملين بشأن إنهاء خدمتهم بمكتب العمل من عدمه –وفى الحالةالاولى بيان سند ذلك

    مع بيان مااذا كانت الشركة قد توقفت عن العمل من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تاريخ توقفها وسبب ذلك وصولا لبيان ما أذا كان المدعى عليهما الأول والتاني قد ارتكبا خطأ يبرر حل وتصفيتها الشركة من عدمه – وفى الحالة الأولى بيان نوع ذلك الخطأ،ومااذا كان هناك خطورة قائمة
    3



    تسوغ حل الشركة وتصفيتها من عدمه .

    مع بيان مااذاكان قد لحق بالمدعيين ثمة أضرار نتيجة خطأ المدعى عليهما الأولى والثاني من عدمه ‘وفى الحالة الأولى بيان نوع هذه الأضرار وسببها

    وبالجملة تصفية تحقيق دفاع الطرفين لبيان وجه الحق في الدعوى من الناحية الموضوعية وعليه أحيلت الدعوى لإدارة خبراء شمال الدقهلية وانتدب فيها احد السادة الخبراء الحسابين لمباشرة مأموريتها .
    الـــدفـــوع والــــدفــاع



    فضلا عما سبق إبداؤه من المدعى عليهما 1 ، 2 من دفوع ودفاع بمذكرات وكيلهما وحوافظ مستنداتهما النافية لمزاعم المدعيين بدعواهما الماثلة والمودعة بملف الدعوى فإننا نوجز مايفيد انجاز هذه الدعوى حاليا

    فيما يلي :

    1-من واقع صحيفة الاستثمار الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عن الشركة موضوع الدعوى )بتاريخ 28 أكتوبر لسنة 2003 التي حوت قرار رئيس الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة رقم 2684 لسنة 2003 بشأن الترخيص بتأسيس شركة الوادي فانيستا للغزل والنسيج شركة مساهمة مصرية بنظام للاستثمار الداخلي الصادر بتاريخ 29/9/2003 وماحوته صحيفة الاستثمار المذكورة أيضا إقرار المؤسسين العقد الابتدائي لتأسيس الشركة بتاريخ 27/8/2003 بين الشريكين المصري والاجنبى (البلجيكي) مناصفة بينهما بكافة بنوده من تمهيد ‘65 خمس وستون مادة يبين انه رأسمال الشركة المفتوح لمدة عملها 25 سنة هو مائة وثلاثة وعشرين مليونا من الجنيهات المصرية .

    والمصدر منه هو فقط أثنى عشر مليونا وثلاثمائة ألف جنيه مصري مناصفة بين الطرفين المصري والبلجيكي تسدد بما يقابلها بالدولار الامريكى على أسهم قيمة كل منها الاسمية مائة جنيه مصري بالدولار

    ولم يسدد الجانب البلجيكي ماتعهد به من حصته بالشركة بالآلية الموضحة بالمادتين 7‘9 من عقد الشركة الموضحة بصحيفة الاستثمار المذكورة وذلك على أساس وعد الشريك الاجنبى (المدعيين حاليا أن مساهمته في الشركة تتمثل بتصدير مايخصه في نصف المال المصدر للشركة وهو 6150000 جم ستة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه مصري بما يقابلها بالدولار الامريكى عينيا بتصديره من بلجيكا لموقع الشركة بمدينة جمصه بمحافظة الدقهلية الآلات وماكينات التصنيع الحديثة والعصرية الإنتاج اللازمة لمصنع المشروع خالصة رسوم الجمارك ومصاريف النقل على حسابه مقابل تعهد الجانب المصري للشركة بتجهيز الأرض والمباني والمرافق التأسيسية اللازمة لعمل وتشغيل الات وماكينات الشريك البليجكى لمصنع المشروع ,وهذا الاتفاق تم شفاهة طبقا للعرف التجارىوالاستثماري المتسارع بأحداثه واتفاقاته الاأن الجانب البلجيكىأضر بالشركة بالغ الضرر
    4



    باستجلاب ماكينات متهالكة من ثلاثينيات القرن الماضي (العشرين) حيث اتضح إنها من ماكينات مصنعه وزوجته ببلجيكا (شركة جوس فانيستا ن .ف )المسجلة قيد التصفية من تاريخ 14/3/1986 برأسمال قدره سبع وعشرون مليون فرنك بلجيكي أي مايعادل إثنان وثلثى مليون جنيه مصري وذلك حسبما يتضح من صورة عقد تصفية وتجزئة شركة جوس فانيستا ن.ف المسجل أمام كاتب عدل المحكمة –الابتدائية في هارلبيك ببلجيكا والمترجمة رسميا للعربية عن طريق المترجمة المحلفة بالمحكمة الابتدائية في انتو رب ببلجيكا( الصورة الضوئية مرفقة بهذه المذكرة) وكانت معلنة من قبل المدعيين للمدعى عليهما بصدد تنفيذ حكم كيدي استصدراه المدعيين من بلجيكا ضد المدعى عليهما 1؛ 2 ومعلن عن طريق وزارة العدل المصرية وتم إيقاف تنفيذه طبقا للمادتين 28 ‘30 لقانون المرافعات المصرية الذي لايجيز ذلك وقد وردت ماكينات المصنع لمنافذ الجمارك المصرية التي قدرتها على أنها حديد خردة لماكينات مستهلكة بحاويات وزنت بالطن لا كماكينات تصنيع لعدم صلاحيتها وتم تركبيها بمقر مصنع الشركة بجمصة محافظة الدقهلية واتضح عدم صلاحيتها لصناعة غزل الكتان وفقا للكفاءة الإنتاجية الحديثة لعصر الصناعة الحديثة كما هو مستهدف من استثمار الشركة ولسخرية القدر ان المدعى الأول كممثل للشريك البلجيكي (الاجنبى )هو الذي قدر قيمة هذه الماكينات المستهلكة بنفسه جزافيا بتخطيط وتكرار التقييم ليوازن بقيمتها الغير متناسبة حصته الرأسمالية في الشركة موضوع الدعوى وتكفل المدعى عليهما (الشريك المصري )بسداد كافة جمارك هذه الماكينات بمنافذ الجمارك المصرية ومصاريف نقلها حتى موقع مصنع الشركة بجمصة وتركيبها وذلك كله على خلاف مااتفق عليه الشريك الاجنبى بتحمله ذلك كله .

    وحدثت الطامه الكبرى عند التشغيل فلم تعمل تلك الماكينات الهالكة (لصناعتها بثلاثينات القرن الماضي العشرين )بكامل طاقتها المتواضعة والغير مناسبة لمنافسة صناعة القرن الواحد والعشرين الحالي


    فطلب الشريك الاجنبى المدعى من الشريك المصري (المدعى عليه)

    استيراد (ماكينتان جديدتان لتساعد عملية الإنتاج المتفاقم فاستوردها الشريك المصري (المدعى عليه) بنحو ربع مليون دولار من ماله الخاص لعدم وجود اية سيوله ماليه لدى الشريك الاجنبى (المدعى )

    "وذلك فضلا عن الأخطاء التي ارتكبها الشريك الاجنبى (المدعى ) في حق الشركة وعلى غير المتفق عليه ودون علم الشريك المصري باستيراده كتان صيني ورفع قيمته على حساب الشركة موضوع الدعوى ثم إعادة تصديره ثانية بأقل من أسعاره العالمية وتحت علامات الشركة المساهمة المصرية لأسواق أوروبا بما يخالف تعليمات منظمة التجارة العالمية المانعة
    5







    للمنتجات الصينية لديها وغش دولة المنشأ باعتباره كتان مصري الأجور

    والأعلى قيمة رغم انه كان يصدره بأسعار ظاهريه أقل قيمه من التي

    يحاسب عليها بواسطة شركته ببلجيكا التي يعيد تصديرها من خلالها وقد أوقفه الشريك المصري فور علمه بذلك فضلا عن سائر أخطاء الشريك الأجنبي الموضحة بالمذكرة المقدمة للسيد محافظ الدقهلية (المرفق صورة منها)

    أما واقعة طرد العاملين من المصنع فإن المستندات المودعة بحافظتنا 14 دوسيه من ملف الدعوى تؤكد ان المدعى هو الذي طردهم وأعادهم المدعى عليه 2 ثانيه على قوة المصنع رغم توقف إنتاج ماكيناته المتهالكة لغش المدعين (الشريك الاجنبى البلجيكي )بالنحو سالف البيان وذلك من أواخر سنه 2006 حتى ان الشريك المصري عرض على الشريك الاجنبى أعادة تصدير ماكيناته المتهالكة التي جلبها ثانية إلى بلجيكا وإنهاء الشركة على هذا الأساس فلم يقبل قاصدا جني ثمار ألعوبته بالملايين على حساب الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة في الوقت الراهن .

    هذا إلى جانب ان سائر بنود مأمورية الخبرة ترد عليها صحيفة الاستثمار المرفق بملف الدعوى وسائر أورقنا بها.

    ونظرا لتقدير قيمة ماكينات المصنع المشارك بها الشريك الاجنبى (المدعى )بنحو ثلاثمائة ألف يورو تقريبا بما فيها الماكينتان الجديدتان مشترى الشريك المصري سالفة الإشارة وسوء حالتها وضعف إنتاجيتها طبقا للتقرير الاستشاري للدكتور الخبير الاستشاري رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت سابقا(( المرفق صورته بمذكرتنا هذه))

    فقد رفع الشريك المصري دعوى مستعجلة برقم 500 لسنة 2006 م. بلقاس لإثبات حالة وقيمة الآلات والماكينات التي قام بتوريدها الشريك الاجنبى لمصنع الشركة موضوع الدعوى وأحيلت للخبرة الهندسية بإدارة خبراء شمال الدقهلية وكانت لدى الخبير المهندس/ محمود طنطاوي الذي تنحى عن مباشرتها لتخصصه هندسة الكهرباء بينما تحتاج الدعوى خبرة هندسة ميكانيكا ويتطلب الأمر وقف دعوى التصفية الماثلة تعليقيا لحين الفصل بتلك الدعوى الهندسية بتقدير حالة وقيمة ماكينات مصنع الشركة موضوع الدعوى التي هي حقيقة حصة مساهمة الشريك الاجنبى بالشركة دون ادني مساهمة نقدية أخرى..



    6



    لــــــــذلك



    نلتمس من سيادتكم إعادة ملف الدعوى للمحكمة لوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 500 لسنة 2006 م. بلقاس

    بين ذات طرفي الخصومة الحالية وتقدير قيمة ماكينات الشريك الاجنبى التي جلبها من بلجيكا وتمثل كل حصته التساهميه في الشركة موضوع دعوى الحل والتصفية الحالية بعد إتضاح اى الشريكين غش الأخر بما يوجب حل وتصفية الشركة على أساس حقيقة مساهمة الشريك الاجنبى وفقا لنص المادة 530 مدني



    وكيل المدعى عليه 2/

    زاهر الشايب المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:39 pm