ارجو من سيادتكم الرد على الاستفسار التالى بخصوص دعوى رسوم قضائية
الموضوع كالتالى :
تقدمت بدعوى تعويض امام المحكمة الأقتصاديى اسفرت عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولم يتم عمل استئناف
فوجئت بأنه مطلوب متى مبلغ 15500 جنية فرق رسوم
فرفعت دعوى تظلم من التقدير فكان الحكم ان تقديرهم طبقا للقانون
رفعت ايضا دعوى ابراء ذمة من المبلغ المطلوب وهو( 15500 فرق رسوم) اوضحت فى الدعوة انى اقمت الدعوى الأصلية على ذى صفة و ان الذى حدده هو حكم محكمة جنح مستأنف الشئون المالية
وان عدم القبول حكمه حكم الشطب لايدفع عنه رسوم وذلك لابراء ذمتى من المبلغ المطلوب فهل يجيز القانون هذه الأدلة؟؟
أم انه هناك راى اخر للقانون كأن يقولوا ان المحكمة اخذ بدليل تحديد الصفة لأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة بل كان يجب استئناف الحكم اصلا وبالتالى يظل المبلغ المطلوب كما هو ولابد من دفعه.
برجاء الأفادة سريعا قبل انتهاء مهلة سداد المبلغ مخفضا
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الموضوع كالتالى :
تقدمت بدعوى تعويض امام المحكمة الأقتصاديى اسفرت عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولم يتم عمل استئناف
فوجئت بأنه مطلوب متى مبلغ 15500 جنية فرق رسوم
فرفعت دعوى تظلم من التقدير فكان الحكم ان تقديرهم طبقا للقانون
رفعت ايضا دعوى ابراء ذمة من المبلغ المطلوب وهو( 15500 فرق رسوم) اوضحت فى الدعوة انى اقمت الدعوى الأصلية على ذى صفة و ان الذى حدده هو حكم محكمة جنح مستأنف الشئون المالية
وان عدم القبول حكمه حكم الشطب لايدفع عنه رسوم وذلك لابراء ذمتى من المبلغ المطلوب فهل يجيز القانون هذه الأدلة؟؟
أم انه هناك راى اخر للقانون كأن يقولوا ان المحكمة اخذ بدليل تحديد الصفة لأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة بل كان يجب استئناف الحكم اصلا وبالتالى يظل المبلغ المطلوب كما هو ولابد من دفعه.
برجاء الأفادة سريعا قبل انتهاء مهلة سداد المبلغ مخفضا
ولكم جزيل الشكر والتقدير