روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حيثيات الحكم بسجن العادلى 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حيثيات الحكم بسجن العادلى 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال Empty حيثيات الحكم بسجن العادلى 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين مايو 30, 2011 5:23 pm

    حيثيات الحكم بسجن العادلى 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال 410200913171237
    أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة،
    حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن
    المشدد 12 سنة وتغريم 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال
    نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
    جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل
    بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12
    فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد
    البنوك بقيام شخص يدعى "محمد يوسف" شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ
    4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة
    حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك
    المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض
    العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء
    قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب
    الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة
    الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
    وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها لـ"العادلى": بعد الاطلاع على الأوراق
    وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من
    تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد
    خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية
    الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى
    22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة
    القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير
    أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
    وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من
    كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها،
    وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل
    الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل
    وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط
    مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم
    سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
    كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من
    عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما
    أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح،
    موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من
    مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى
    سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن
    يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم
    لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل
    المتهم.
    موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية)
    من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى
    الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية
    للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ
    الفورى.
    وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح
    المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه
    العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو
    كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة
    تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق
    من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت
    قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا
    لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
    وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية
    بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله
    للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى
    ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا
    تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى
    28 فبراير الماضى.
    وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على
    منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية)
    فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على
    الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو
    منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة،
    التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة
    للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
    وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى
    لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة،
    لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح
    وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين
    ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه
    فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره
    وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
    وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
    وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من
    وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى
    التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5
    سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين
    المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه
    بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق
    المدنى ومصاريف دعواهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:01 am