نزع الملكية للمنفعةالعامة
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
بتاريخ 12-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نزع ملكية العين المؤجرةللمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدامالمحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى بهالفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فىالدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأولشقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويضعلى هذا الأساس .
( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 958
بتاريخ 12-04-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوىلمطالبة المطعون عليهم - محافظة القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحةالتنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسببوجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابقرقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخنشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالىرقم 106 لسنة 1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظبعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقتصدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمالالبياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيمفإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعليةفى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فىالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولىالشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكونللطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراءأعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذاالنظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقضتصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعونفيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكينللطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 516 لسنة 43ق ، جلسة 1977/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
خول المشرعاللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزعالملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتبفنى 32 صفحة رقم 403
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأننزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقدملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم منأضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلكتعويضاً عن فقد الملكية .
=================================
الطعنرقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لماكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصرالعقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى مابموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدورقرار نزع الملكية .
و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذجالموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادةالتاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذاالإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القراربالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف المشرع منذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقلملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح علىالمحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليهإنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدامالمحل لسبب أجنبى .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامةو الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فىحكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتبفنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
إذا أقام المستأجر مبانفى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعينالمؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمةالعقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدينيبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقدشريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجرعلى الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضىبها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عندإنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاءالإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلىالتعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتبفنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 29 مكررمن قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العاملا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتبالشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعاتنفع عام تم تنفيذها .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكيةالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذىيؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبةبالتعويض عنه .
=================================
الطعن رقم 0917لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويضعن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عننزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0208لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
أحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعةالعامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فىالجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخولالعقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذالمشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منهللجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقررلزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقريرالمنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليهابالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضدهعليها صفة المشروعية
و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذاالنظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
( الطعنرقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءاتالقانونية يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحبالشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزعالملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانوننزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
تحديد مقابل التحسينالذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديدعديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء منالمشروع الذى طرأ التحسين بسببه .
( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1247 لسنة 52مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
النص فىالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه " يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارعقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أوالتعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاًأما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها " ... مفادهأن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاءالداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاءالفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتبفنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لئن كان لا يجوز لذوىالشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويضالمستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت منجانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .
=================================
الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصلفى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرهلهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزعالملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاءبالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لماكان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتينو آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنةالفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصراعلى المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزامبالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها ولا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 منإنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قراراللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدودالنطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعنبأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لميلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت بهالمحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 234
بتاريخ 08-06-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيفإلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومةبفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمةالموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .
( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى قد نظمإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نصعليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلىنصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا أضافت الحكومة عيناًإلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذهالإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض والحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضيةمحسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .
( الطعن رقم 43لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذانزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمةعلى الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوبللمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديلمرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضةترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعدالفصل بين السلطات .
( الطعن رقم 88 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 1171
بتاريخ 29-10-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزعالملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبرنازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلىإشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاعبثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أنيستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره ، و له - فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة - الحق فى أن يدفع كل تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوصقانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعةملكيته . و لكن هذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقررأخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فىتنفيذ أعمال نزع الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كانيزمع تشييده . و إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد علىإعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً .
( الطعن رقم 75 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/13 )
ماهية قرار نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستلزم المشرع فى المادتينالثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فىالجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقررلزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحابالشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزيرالمختص ، و تودع النماذج الخاصة أوالقرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ،و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فىالجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 منالقانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانونرقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ماأفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر والتى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانونإذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبلالعمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعةالعامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التىتقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخنشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلتفيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تمتنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذىلحق بها .
=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 56مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار منرئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية .
ماهية عبارة نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99
بتاريخ 28-04-1932
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرهافى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أىالنزاع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى منشأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان علىالبائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ،بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق علىالبيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقطللحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى منتاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه .
__________________
اجراءات نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدلو الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزعالملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا منأرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصابتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنتبدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أماممحكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أمفى مذكرتها ، على أن باقى أطيانالمطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائموهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقاملهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما علىالمحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .
( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
متى كانت الحكومة قد استولت على جزء منأرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذاالاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة مااستولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها منالواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلىالحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدرالتعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نزع الملكية للمنفعة العامة قديكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكونبطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسومنزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراًمملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبعهذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنهيتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبهالقانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فىالطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزعالملكية .
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 32مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتينالأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لايصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروعالذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكرفى كشف يلحق بهذا المرسوم .
=================================
الطعنرقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
لا يقتضىالقانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ماتقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة منذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكيةوذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهمبالحضور بخطابات مسجلة .
=================================
الطعنرقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943
بتاريخ 15-12-1966
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاءالحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزعالملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابةغصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبالعقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمةهذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصبوتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت علىعقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقتعليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بهاعملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعونضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بمايجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على الأطيانمحل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمةالنقض - بمثابة غصب .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 5
قيامالحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبهاقانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبربمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختارالمطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقارحيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم لهبه مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونيةعن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانونالمدنى .
( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامةيقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فىالملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمىأو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتسابالملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستيلاء الحكومة على عقار جبراًعن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامةيعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 19 من القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قدطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادةبخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أوإضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لمتتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لماكان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليهاالمادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلكالمادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافةأو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقريرالخبير يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أنالدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقارالذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرىالعقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذيقوم هذا التكليف مقامالحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذاالتكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدينالمفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمونبالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .
( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )
=================================
الطعنرقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نصالمادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فىالعقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاءبالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءاتنزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غيرصالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقىالعقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجارالأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .
( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التىأوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ،و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذاالإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
و رفع دعوى الإستحقاقلإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينىأو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 3
تقرير المنفعة العامة للعقاراتالمراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصقفى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
و بمجرد حصول النشر يكونلمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عملياتالمقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرضالبيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراًللإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ،أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذالمباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيسالجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالكالظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلىأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعينلإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاءالفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 51
بتاريخ 31-12-1931
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بنزع الملكية ليسحكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضىبإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتبحقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانعللمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 382
بتاريخ 19-06-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذىقدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذاالتقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى بهثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذىستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائيةهذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمهاالأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى منالملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بهاإنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .
( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )
__________________
اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعةالعامة
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
يترتبعلى نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسهلاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .
( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق، جلسة 1967/5/25 )
__________________
اعلان نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 منقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمةالعقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارىبالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوىالشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبحالإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقلحيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيهللقضاء ليفصل فيه ، وخروجالنزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيثالإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورةدفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتهالا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياًبحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه منالثمن .
( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحةفى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فىتقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك علىالسواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصلإعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .
( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
__________________
التعويض عن نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
للمدعى عليه أن يرفع دعوىفرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليهمعه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوطبتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبتعليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأالقول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنهاإنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق منقيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكونثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 4
التحدى بنص المادة 27 منالقانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكونالحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلكالإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف منجراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فىاقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرتناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قدأخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمربإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .
( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائدعن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لمتستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بهامردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمةبواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ علىقيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقفظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نص المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقصفى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقررحكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءاتالقانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقارالمستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثرقيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .
( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقديرال
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
بتاريخ 12-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نزع ملكية العين المؤجرةللمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدامالمحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى بهالفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فىالدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأولشقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويضعلى هذا الأساس .
( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 958
بتاريخ 12-04-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوىلمطالبة المطعون عليهم - محافظة القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحةالتنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسببوجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابقرقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخنشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالىرقم 106 لسنة 1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظبعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقتصدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمالالبياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيمفإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعليةفى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فىالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولىالشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكونللطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراءأعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذاالنظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقضتصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعونفيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكينللطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 516 لسنة 43ق ، جلسة 1977/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
خول المشرعاللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزعالملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتبفنى 32 صفحة رقم 403
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأننزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقدملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم منأضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلكتعويضاً عن فقد الملكية .
=================================
الطعنرقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لماكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصرالعقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى مابموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدورقرار نزع الملكية .
و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذجالموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادةالتاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذاالإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القراربالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف المشرع منذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقلملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح علىالمحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليهإنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدامالمحل لسبب أجنبى .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامةو الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فىحكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتبفنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
إذا أقام المستأجر مبانفى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعينالمؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمةالعقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدينيبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقدشريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجرعلى الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضىبها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عندإنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاءالإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلىالتعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتبفنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 29 مكررمن قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العاملا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتبالشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعاتنفع عام تم تنفيذها .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكيةالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذىيؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبةبالتعويض عنه .
=================================
الطعن رقم 0917لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويضعن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عننزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0208لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
أحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعةالعامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فىالجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخولالعقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذالمشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منهللجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقررلزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقريرالمنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليهابالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضدهعليها صفة المشروعية
و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذاالنظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
( الطعنرقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءاتالقانونية يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحبالشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزعالملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانوننزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
تحديد مقابل التحسينالذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديدعديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء منالمشروع الذى طرأ التحسين بسببه .
( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1247 لسنة 52مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
النص فىالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه " يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارعقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أوالتعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاًأما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها " ... مفادهأن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاءالداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاءالفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتبفنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لئن كان لا يجوز لذوىالشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويضالمستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت منجانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .
=================================
الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصلفى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرهلهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزعالملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاءبالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لماكان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتينو آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنةالفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصراعلى المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزامبالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها ولا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 منإنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قراراللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدودالنطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعنبأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لميلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت بهالمحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 234
بتاريخ 08-06-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيفإلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومةبفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمةالموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .
( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى قد نظمإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نصعليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلىنصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا أضافت الحكومة عيناًإلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذهالإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض والحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضيةمحسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .
( الطعن رقم 43لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذانزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمةعلى الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوبللمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديلمرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضةترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعدالفصل بين السلطات .
( الطعن رقم 88 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 1171
بتاريخ 29-10-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزعالملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبرنازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلىإشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاعبثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أنيستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره ، و له - فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة - الحق فى أن يدفع كل تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوصقانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعةملكيته . و لكن هذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقررأخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فىتنفيذ أعمال نزع الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كانيزمع تشييده . و إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد علىإعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً .
( الطعن رقم 75 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/13 )
ماهية قرار نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستلزم المشرع فى المادتينالثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فىالجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقررلزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحابالشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزيرالمختص ، و تودع النماذج الخاصة أوالقرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ،و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فىالجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 منالقانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانونرقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ماأفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر والتى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانونإذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبلالعمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعةالعامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التىتقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخنشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلتفيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تمتنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذىلحق بها .
=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 56مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار منرئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية .
ماهية عبارة نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99
بتاريخ 28-04-1932
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرهافى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أىالنزاع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى منشأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان علىالبائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ،بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق علىالبيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقطللحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى منتاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه .
__________________
اجراءات نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدلو الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزعالملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا منأرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصابتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنتبدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أماممحكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أمفى مذكرتها ، على أن باقى أطيانالمطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائموهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقاملهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما علىالمحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .
( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
متى كانت الحكومة قد استولت على جزء منأرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذاالاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة مااستولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها منالواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلىالحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدرالتعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نزع الملكية للمنفعة العامة قديكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكونبطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسومنزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراًمملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبعهذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنهيتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبهالقانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فىالطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزعالملكية .
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 32مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتينالأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لايصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروعالذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكرفى كشف يلحق بهذا المرسوم .
=================================
الطعنرقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
لا يقتضىالقانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ماتقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة منذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكيةوذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهمبالحضور بخطابات مسجلة .
=================================
الطعنرقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943
بتاريخ 15-12-1966
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاءالحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزعالملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابةغصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبالعقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمةهذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصبوتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت علىعقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقتعليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بهاعملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعونضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بمايجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على الأطيانمحل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمةالنقض - بمثابة غصب .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 5
قيامالحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبهاقانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبربمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختارالمطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقارحيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم لهبه مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونيةعن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانونالمدنى .
( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامةيقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فىالملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمىأو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتسابالملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستيلاء الحكومة على عقار جبراًعن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامةيعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 19 من القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قدطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادةبخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أوإضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لمتتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لماكان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليهاالمادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلكالمادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافةأو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقريرالخبير يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أنالدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقارالذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرىالعقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذيقوم هذا التكليف مقامالحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذاالتكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدينالمفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمونبالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .
( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )
=================================
الطعنرقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : نزعالملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نصالمادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فىالعقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاءبالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءاتنزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غيرصالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقىالعقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجارالأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .
( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التىأوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ،و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذاالإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
و رفع دعوى الإستحقاقلإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينىأو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .
=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 3
تقرير المنفعة العامة للعقاراتالمراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصقفى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
و بمجرد حصول النشر يكونلمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عملياتالمقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرضالبيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراًللإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ،أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذالمباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيسالجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالكالظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلىأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعينلإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاءالفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 51
بتاريخ 31-12-1931
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بنزع الملكية ليسحكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضىبإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتبحقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانعللمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 382
بتاريخ 19-06-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذىقدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذاالتقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى بهثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذىستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائيةهذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمهاالأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى منالملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بهاإنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .
( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )
__________________
اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعةالعامة
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
يترتبعلى نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسهلاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .
( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق، جلسة 1967/5/25 )
__________________
اعلان نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 منقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمةالعقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارىبالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوىالشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبحالإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقلحيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيهللقضاء ليفصل فيه ، وخروجالنزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيثالإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورةدفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتهالا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياًبحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه منالثمن .
( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحةفى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فىتقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك علىالسواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصلإعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .
( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
__________________
التعويض عن نزعالملكية
=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
للمدعى عليه أن يرفع دعوىفرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليهمعه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوطبتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبتعليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأالقول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنهاإنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق منقيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكونثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 4
التحدى بنص المادة 27 منالقانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكونالحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلكالإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف منجراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فىاقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرتناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قدأخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمربإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .
( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائدعن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لمتستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بهامردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمةبواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ علىقيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقفظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نص المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقصفى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقررحكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءاتالقانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقارالمستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثرقيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .
( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقديرال