روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 12:57 pm

    نزع الملكية للمنفعةالعامة
    =================================
    الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
    بتاريخ 12-11-1974
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 2
    نزع ملكية العين المؤجرةللمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدامالمحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى بهالفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فىالدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأولشقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويضعلى هذا الأساس .

    ( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 958
    بتاريخ 12-04-1977
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوىلمطالبة المطعون عليهم - محافظة القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحةالتنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسببوجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابقرقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخنشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالىرقم 106 لسنة 1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظبعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقتصدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمالالبياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيمفإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعليةفى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فىالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولىالشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكونللطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراءأعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذاالنظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقضتصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعونفيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكينللطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 516 لسنة 43ق ، جلسة 1977/4/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
    بتاريخ 01-03-1979
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 2
    خول المشرعاللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزعالملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتبفنى 32 صفحة رقم 403
    بتاريخ 28-01-1981
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأننزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقدملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم منأضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلكتعويضاً عن فقد الملكية .


    =================================
    الطعنرقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
    بتاريخ 12-11-1981
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    لماكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصرالعقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى مابموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدورقرار نزع الملكية .
    و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذجالموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملا‌ً بالمادةالتاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذاالإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القراربالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف المشرع منذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقلملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح علىالمحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
    بتاريخ 22-04-1982
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليهإنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدامالمحل لسبب أجنبى .


    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
    بتاريخ 22-04-1982
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 2
    التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامةو الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فىحكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .


    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتبفنى 33 صفحة رقم 425
    بتاريخ 22-04-1982
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 3
    إذا أقام المستأجر مبانفى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعينالمؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمةالعقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدينيبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقدشريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجرعلى الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضىبها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عندإنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاءالإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلىالتعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .


    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتبفنى 34 صفحة رقم 215
    بتاريخ 16-01-1983
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 4
    مؤدى نص المادة 29 مكررمن قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العاملا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتبالشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعاتنفع عام تم تنفيذها .


    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
    بتاريخ 16-01-1983
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 8
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكيةالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذىيؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبةبالتعويض عنه .


    =================================
    الطعن رقم 0917لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
    بتاريخ 30-01-1983
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويضعن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عننزع الملكية .


    =================================
    الطعن رقم 0208لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
    بتاريخ 27-11-1983
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 3
    أحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعةالعامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فىالجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخولالعقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذالمشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منهللجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقررلزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقريرالمنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليهابالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضدهعليها صفة المشروعية
    و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذاالنظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

    ( الطعنرقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34صفحة رقم 1890
    بتاريخ 22-12-1983
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءاتالقانونية يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحبالشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزعالملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانوننزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه .


    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
    بتاريخ 16-12-1984
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 3
    تحديد مقابل التحسينالذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديدعديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء منالمشروع الذى طرأ التحسين بسببه .

    ( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )

    =================================
    الطعن رقم 1247 لسنة 52مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
    بتاريخ 06-05-1986
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 4
    النص فىالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه " يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارعقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكامالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أوالتعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاًأما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها " ... مفادهأن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاءالداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاءالفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .


    =================================
    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتبفنى 40 صفحة رقم 266
    بتاريخ 11-05-1989
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    لئن كان لا يجوز لذوىالشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويضالمستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت منجانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .


    =================================
    الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
    بتاريخ 14-11-1989
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    لما كان المشرع - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصلفى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرهلهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزعالملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاءبالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لماكان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتينو آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنةالفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصراعلى المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزامبالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها ولا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 منإنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قراراللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدودالنطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعنبأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاًللإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لميلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت بهالمحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 234
    بتاريخ 08-06-1933
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيفإلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومةبفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمةالموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .

    ( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )

    =================================
    الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
    بتاريخ 23-11-1933
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المشرع المصرى قد نظمإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نصعليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلىنصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .


    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 290
    بتاريخ 21-12-1933
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا أضافت الحكومة عيناًإلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذهالإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض والحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضيةمحسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .

    ( الطعن رقم 43لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
    بتاريخ 09-04-1936
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذانزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمةعلى الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوبللمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديلمرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضةترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعدالفصل بين السلطات .

    ( الطعن رقم 88 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 1171
    بتاريخ 29-10-1936
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المستفاد من نصوص قانون نزعالملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبرنازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلىإشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاعبثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أنيستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره ، و له - فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة - الحق فى أن يدفع كل تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .


    =================================
    الطعن رقم 0075 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 336
    بتاريخ 13-03-1941
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المستفاد من نصوصقانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعةملكيته . و لكن هذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقررأخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فىتنفيذ أعمال نزع الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كانيزمع تشييده . و إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد علىإعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً .

    ( الطعن رقم 75 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/13 )
    ماهية قرار نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
    بتاريخ 31-01-1985
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إستلزم المشرع فى المادتينالثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فىالجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقررلزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحابالشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزيرالمختص ، و تودع النماذج الخاصة أوالقرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ،و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فىالجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 منالقانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانونرقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ماأفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر والتى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانونإذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبلالعمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعةالعامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التىتقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخنشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلتفيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تمتنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذىلحق بها .


    =================================
    الطعن رقم 0693 لسنة 56مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
    بتاريخ 09-01-1991
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار منرئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية .
    ماهية عبارة نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99
    بتاريخ 28-04-1932
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرهافى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أىالنزاع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى منشأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان علىالبائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ،بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق علىالبيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقطللحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى منتاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه .
    __________________
    اجراءات نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
    بتاريخ 29-11-1951
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدلو الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزعالملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا منأرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصابتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنتبدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أماممحكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أمفى مذكرتها ، على أن باقى أطيانالمطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائموهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقاملهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما علىالمحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .

    ( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
    بتاريخ 17-02-1955
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الحكومة قد استولت على جزء منأرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذاالاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة مااستولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها منالواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلىالحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدرالتعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعدالقانونية الخاصة بفوائد التأخير .


    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
    بتاريخ 15-11-1962
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    نزع الملكية للمنفعة العامة قديكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكونبطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسومنزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراًمملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبعهذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنهيتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبهالقانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فىالطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزعالملكية .


    =================================
    الطعن رقم 0040 لسنة 32مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
    بتاريخ 24-02-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادتينالأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لايصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروعالذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكرفى كشف يلحق بهذا المرسوم .


    =================================
    الطعنرقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
    بتاريخ 24-02-1966
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    لا يقتضىالقانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ماتقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة منذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكيةوذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهمبالحضور بخطابات مسجلة .


    =================================
    الطعنرقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943
    بتاريخ 15-12-1966
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    إستيلاءالحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزعالملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابةغصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبالعقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمةهذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصبوتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت علىعقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقتعليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بهاعملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعونضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بمايجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .


    =================================
    الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
    بتاريخ 27-02-1968
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    إستيلاء الحكومة على الأطيانمحل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمةالنقض - بمثابة غصب .


    =================================
    الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
    بتاريخ 27-02-1968
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 5
    قيامالحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبهاقانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبربمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختارالمطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقارحيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم لهبه مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونيةعن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانونالمدنى .

    ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27صفحة رقم 217
    بتاريخ 14-01-1976
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامةيقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فىالملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمىأو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتسابالملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .


    =================================
    الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
    بتاريخ 28-03-1977
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إستيلاء الحكومة على عقار جبراًعن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامةيعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكيةلصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .


    =================================
    الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
    بتاريخ 28-03-1977
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 4
    مفاد نص المادة 19 من القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قدطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادةبخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أوإضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لمتتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لماكان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليهاالمادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلكالمادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافةأو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقريرالخبير يكون مشوباً بالقصور .

    ( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31صفحة رقم 230
    بتاريخ 21-01-1980
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أنالدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقارالذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرىالعقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذيقوم هذا التكليف مقامالحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذاالتكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدينالمفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمونبالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .

    ( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )
    =================================
    الطعنرقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
    بتاريخ 11-12-1986
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نصالمادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فىالعقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاءبالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءاتنزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غيرصالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقىالعقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجارالأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .

    ( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )
    =================================
    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40صفحة رقم 266
    بتاريخ 11-05-1989
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التىأوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ،و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذاالإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
    و رفع دعوى الإستحقاقلإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينىأو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .


    =================================
    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
    بتاريخ 11-05-1989
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 3
    تقرير المنفعة العامة للعقاراتالمراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصقفى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
    و بمجرد حصول النشر يكونلمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عملياتالمقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرضالبيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراًللإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ،أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذالمباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيسالجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالكالظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلىأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعينلإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاءالفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .


    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 51
    بتاريخ 31-12-1931
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    الحكم الصادر بنزع الملكية ليسحكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضىبإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتبحقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانعللمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .


    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 382
    بتاريخ 19-06-1941
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اجراءات نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إذا أودعت الحكومة المبلغ الذىقدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذاالتقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى بهثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذىستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائيةهذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمهاالأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى منالملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بهاإنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .

    ( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )
    __________________
    اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعةالعامة
    =================================
    الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 25-05-1967
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 2
    يترتبعلى نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسهلاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

    ( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق، جلسة 1967/5/25 )
    __________________
    اعلان نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
    بتاريخ 23-06-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المادتين 18و20 منقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمةالعقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارىبالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوىالشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبحالإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقلحيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيهللقضاء ليفصل فيه ، وخروجالنزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيثالإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورةدفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .


    =================================
    الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 144
    بتاريخ 15-04-1937
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اعلان نزع الملكية
    فقرة رقم : 4
    إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتهالا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياًبحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه منالثمن .

    ( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 335
    بتاريخ 06-03-1941
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحةفى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فىتقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك علىالسواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصلإعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .

    ( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
    __________________
    التعويض عن نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
    بتاريخ 22-06-1950
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    للمدعى عليه أن يرفع دعوىفرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليهمعه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوطبتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبتعليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأالقول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنهاإنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق منقيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكونثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .


    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
    بتاريخ 17-02-1955
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 4
    التحدى بنص المادة 27 منالقانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكونالحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلكالإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف منجراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فىاقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرتناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قدأخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمربإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .

    ( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 679
    بتاريخ 17-02-1955
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائدعن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لمتستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بهامردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمةبواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ علىقيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقفظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181
    بتاريخ 28-05-1955
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 14 من قانون نزعالملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقصفى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقررحكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءاتالقانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقارالمستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثرقيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .

    ( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 79
    بتاريخ 24-01-1957
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقديرال
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty رد: احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:01 pm

    إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقديرالتعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاصبملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالىيكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلكبالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
    بتاريخ 14-11-1957
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الحكومة قد استولتعلى عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقترفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفعالدعوى يكون غير صحيح فى القانون ـ ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عنصاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجبمسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى بهقضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغمهذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيةالعقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فىالحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عملغير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ماتفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0176 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 638
    بتاريخ 27-06-1957
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء هذه المحكمة بأنالعبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لاوقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزعالملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ـ ولأن باقىالمواد من 6 ـ 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] ـ وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكمالقانون و تقدير الثمن فى وقت آخر .


    =================================
    الطعن رقم 0186 لسنة 23 مكتبفنى 08 صفحة رقم 754
    بتاريخ 31-10-1957
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    يجب عند تقدير قيمة الأرضالتى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقىالأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك ـ على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزعالملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقديرالتعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقررحكما عاما فى التعويض .

    ( الطعن رقم 186 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0123 لسنة 24 مكتب فنى 09صفحة رقم 510
    بتاريخ 22-05-1958
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمةالجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنصالمادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزعالملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمةالزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فىالتعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعدفائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكمالمطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل .


    =================================
    الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 297
    بتاريخ 02-04-1959
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    يجب مراعاة ما يكون قد طرأعلى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقصطبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كانالخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسسوكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير منمخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

    ( الطعنرقم 367 لسنة 24 ق، جلسة 1959/4/2 )
    =================================
    الطعنرقم 0087 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 634
    بتاريخ 05-11-1959
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    متىأودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامةفإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضىقانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فىتقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصلالتأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، والمعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضهتجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصلفيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبةبه . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن والمبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبيرالذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبولمعارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - علىما جرى به قضاء محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0424 لسنة 25 مكتبفنى 11 صفحة رقم 350
    بتاريخ 28-04-1960
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    العبرة فى تقدير ثمن العينالمنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزعالملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فىالفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتينالرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيلعقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل والأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص علىالإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوعملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاءمحكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فىحالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصلالإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعللصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا لهفتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .


    =================================
    الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 265
    بتاريخ 23-03-1961
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنافع العامة ،فنص فى المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادةالقيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصراعلى جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بينقيمة الجزء الباقى منه للمالك ، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمةالجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أوهذا النقصان بحيث لايجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال عن نصفالقيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزءالذى نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0047 لسنة 27 مكتب فنى 13صفحة رقم 943
    بتاريخ 25-10-1962
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيهدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذاكان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بينقيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمةالجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أوهذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التىيستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدلبالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــأن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أنالمادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض .

    ( الطعن رقم 47 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13صفحة رقم 1021
    بتاريخ 15-11-1962
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانونرقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعةالعامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التىلم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمنالجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التىيستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعدالتى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنهقد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإنالحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصوربما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0370 لسنة 27 مكتب فنى 14صفحة رقم 141
    بتاريخ 17-01-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 14 من قانون نزع الملكيةللمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذىحل محل القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيتهبسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد المبلغالواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و لما كانفى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته من تحسينبسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا على هذا الجزء أو كان شاملالعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل للقول بأن ما عناهالنص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته وحده و التى لا يشترك معهفيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته . و من ثم فالحكمالمطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء الذى لم تنزع ملكيته منأرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامةو لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 370سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0053 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 495
    بتاريخ 04-04-1963
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    المعولعليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته ـ علىما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض ـ هو صدورالقرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن ـ فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاقذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنصالمادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليممن جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ـ و ينبنى على ذلك أنالنزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوىعادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيدللقواعد العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فىتقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانوننزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقديرجائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة .

    ( الطعن رقم 53 سنة 28 ق، جلسة 1963/4/4 )

    الطعن رقم 0238 لسنة 29 مكتب فنى 14صفحة رقم 1073
    بتاريخ 21-11-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافيةلحماية حق الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضاتالمستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق وإيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبلالاستيلاء الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأنالالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاقعليه ، إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءاتالتى أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذهالإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بينالمالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانونللانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالكأى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكتفعلا الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة فإنه يكونلهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذاتالوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة .

    ( الطعن رقم 238 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/21 )
    =================================
    الطعنرقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44
    بتاريخ 07-01-1965
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    لمحكمهالموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التى إستولت عليهاالحكومه جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التى يوجبهاقانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويضمبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعرهذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0360 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 290
    بتاريخ 04-03-1965
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن الطعن فى عمل الخبير قد سمح به لكل منطالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم فى شأن قيمه العقار أو التعويضات فقط ، وأن منأراد منهم الطعن فى ذلك رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبهلهم ، كما تدل تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغيرذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن 0 ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوىالفرعية التى يرفعها المنزوع ملكيتهم بعد إنتهاء ميعاد طعنهم و يطلبون بها إلزامالوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوع ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلبمن المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التى رفعتها الوزارة الطاعنةفى عمل أهل الخبرة بعد إنتهاء ميعاد الطعن بالنسبه إليهم و من ثم تكون الدعوى بطلبهذا الريع غير مقبولة .

    ( الطعن رقم 360 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0319 لسنة 31 مكتب فنى 17صفحة رقم 751
    بتاريخ 29-03-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الثانية من المادة 30 منالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرىالأحكام المذكورة ـ أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات ـ علىالتعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذاالإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقاللأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكامالقانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لماكان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية ـ فتلك الطعون لاتسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضاتوانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فىتاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأنالتعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرىعليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أنهذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوىبشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ على ما تقضى به المادة 69 من قانون المرافعات ـ إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين .

    ( الطعن رقم 319 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/29 )
    اعادةالبيع
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
    بتاريخ 02-03-1944
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اعادة البيع
    فقرة رقم : 3
    إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائنطالب نزع الملكية فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينهفإن مصلحة المدين فى ذلك ظاهرة ، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع .

    ( الطعن رقم 73 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 )
    __________________
    اعادة بيعالعقار
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
    بتاريخ 02-03-1944
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : اعادة بيع العقار
    فقرة رقم : 2
    يكفى فى بيان الإجراءات المبررةلإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانتبناء على طلب الدائن ، و أنه أنذر المشترى وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقى الثمنخزانة المحكمة فى مدة ثلاثة أيام و لما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديدجلسة لإعادة البيع على ذمة المشترى ، فحدد له جلسة ، و خصوصاً إذا كان المشترى نفسهقد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين ومصاريفه ، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات .
    __________________
    الاستيلاء المؤقت علىالعقارات
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
    بتاريخ 23-05-1967
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات
    فقرة رقم : 1
    يبين من نصوص القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فىالباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ،وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علىالعقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فىتعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحقعن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصةبالمعارضة فى تقدير التعوبضالمستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنهيجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامةوذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويضمقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذاالتنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيامبتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصدالمشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيلالمشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتهاالإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانةتكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافيةكما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاعقبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقهقرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577لسنة 1954 .
    __________________
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty رد: احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:03 pm

    التخصيص للمنفعةالعامة
    =================================
    الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
    بتاريخ 22-12-1949
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن نزع ملكية عقار لمنفعةعامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لاتتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصصالجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمورالموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصلفيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو ممايستقل به قاضى الموضوع كذلك .

    ( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0232 لسنة 40 مكتب فنى 26صفحة رقم 1283
    بتاريخ 25-06-1975
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة الحادية عشرة من القانونرقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائىلقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادةالثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادةالسابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددتالمادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منهجاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسينيكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبلالتحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكمالمادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيارالمنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدىطرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالكبالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وكانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكهالأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمتلمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قدإنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالفالذكر .

    ( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34صفحة رقم 1890
    بتاريخ 22-12-1983
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 2
    نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أنيبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعةالعامة .

    ( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 06 مجموعة عمر 2عصفحة رقم 70
    بتاريخ 07-01-1937
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة منقانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكيةنفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقلالعقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذاالمرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أوتعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يدصاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عندعدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادةالإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهمالتخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى علىالعقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتىحصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .
    __________________
    الطعن فى قرار لجنةالمعارضات
    =================================
    الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتبفنى 14 صفحة رقم 779
    بتاريخ 30-05-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    مؤدى ما نصت عليهالمادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمةالإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضاتالتى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر منهذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .

    ( الطعن رقم 214 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتبفنى 14 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 07-11-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    ولاية المحكمةالابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكيةأو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويضابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرارأصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاعمتميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوصعليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمةالابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذاكان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن مالم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمةو بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، ولا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عندإبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقدباتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعةملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباجديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلباتالمعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلكقابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانونالمرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 07-11-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 3
    انتهائيةالحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنةالمعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لهاالقانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح علىاللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فىطعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فىالمادة 14 سالفة الذكر .


    =================================
    الطعنرقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 07-11-1963
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 4
    وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرفكصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن منأمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوزالاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجبقانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكامالصادرة على وجه السرعة .


    =================================
    الطعنرقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 07-11-1963
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 5
    إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقةمعينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفقالمعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، وإذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قراراتاللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذىتقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيثإذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عنالمبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فىاعتراضه فى حدود هذا المبلغ .


    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
    بتاريخ 25-06-1964
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    ولاية المحكمةالابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكيةأو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرتهاللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيهالمحكمة وفق اجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانونرقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعنالموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقالأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنةو أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعنللطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعةملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباجديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلباتالمعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلكقابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانونالمرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
    بتاريخ 25-06-1964
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 3
    انتهائيةالحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنةالمعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمهلها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح علىاللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرافى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوصعليها فى المادة 14 سالفة الذكر.

    ( الطعن رقم 433 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 33 مكتبفنى 19 صفحة رقم 140
    بتاريخ 25-01-1968
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 14 منالقانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمةالابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضاتالتى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عنقرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .

    ( الطعن رقم 152لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
    بتاريخ 06-05-1969
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 1
    خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكيةالعقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصةبتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فىهذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظرالطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانونالسالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعيةمحددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لايتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشارإليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيهفلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لوكانت فى صورة طلبات عارضة .


    =================================
    الطعنرقم 0103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726
    بتاريخ 28-04-1970
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخالعمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن علىلجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإنمؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانونالمذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديراتاللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاعبتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى منمقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات وذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى منالأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوىأمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاماوقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .

    ( الطعن رقم 103 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحةرقم 497
    بتاريخ 19-03-1970
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    تختص المحكمة الإبتدائيه وفقالنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها منالمصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجانفولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فىطعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريهله أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هىالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولايةالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظرفيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، ممايقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداءأمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورةطلبات عارضة .


    =================================
    الطعن رقم 0357لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
    بتاريخ 08-06-1972
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 1
    اللجنةالتى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عننزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أنالمشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حينناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضاتالمقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قراراتهذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قراراتلحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعيةمحددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذاالنظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنةالمعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجةالتشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنةالمعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرةالمنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعنحتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0251 لسنة 38 مكتبفنى 24 صفحة رقم 1296
    بتاريخ 18-12-1973
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 3
    إن المادة 14 منالقانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمةالإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضاتالتى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عنقرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا ينطبق عليه هذا النص .


    =================================
    الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
    بتاريخ 16-01-1978
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    تختص المحكمةالإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكيةالعقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فىالمعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتهاإذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانونأو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصلفى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيهأمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ماإذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإنوصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدودالنطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعنفيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابتبالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديلالتعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضتاللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديلالتعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائيةإذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها علىلجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصفالإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .


    ( الطعن رقم 508 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 )

    =================================
    الطعن رقم 3212 لسنة 59مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
    بتاريخ 14-02-1991
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 1
    إذا كانواقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون القرارالجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ، بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاءبإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكيةللمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة النزاع - لعدم إيداع النماذجأو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرارالجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أوالتأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقطمن عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعةمادية يكون القضاء العادى صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتبعليه من آثار و لا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ 1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمةالملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانونإنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكونملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذىشأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فىموضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لايكون قد خالف القانون .


    =================================
    الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
    بتاريخ 14-02-1991
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
    فقرة رقم : 2
    مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثارمن تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتمخلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فىمكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لمتودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قدأدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العملبالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبةلها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخالالأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفعالعام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزعملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقامقضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانونالذى أضاف هذا التعديل و أن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قدتداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى بهذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فىمشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجبنقضه .

    ( الطعن رقم 3212 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/14 )
    __________________
    للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابلالتحسين
    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010
    بتاريخ 17-11-1985
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
    فقرة رقم : 2
    نصتالمادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقاراتالتى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخإعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابلالتحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أنتحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذاكان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، وهو ما يدل على أنالمشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسينبإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .

    ( الطعنرقم 753 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/17 )
    __________________
    لجنة الفصل فى المعارضات
    =================================
    الطعن رقم 078لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950
    بتاريخ 24-04-1952
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    الدفع بعدمقبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقطالحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوعقبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى

    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 561
    بتاريخ 30-05-1957
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    المعول عليه فى فتح ميعاد الطعنبالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاءهذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامةالصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارىبالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنهالإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء علىاتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاععلى الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عاديةبشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامةو من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورةدعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

    ( الطعن رقم 239سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
    بتاريخ 02-01-1958
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    متىكانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعاتالقديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
    بتاريخ 02-01-1958
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابىالاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمنطعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفعإلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعالغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها ويجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسبابالمعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباعهذا الاجراء .

    ( الطعن رقم 382 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0047 لسنة 24 مكتب فنى 09صفحة رقم 167
    بتاريخ 27-02-1958
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكمالمادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفةالمعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسكببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكمالصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنصالمادة 385 مرافعات .

    ( الطعن رقم 47 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10صفحة رقم 119
    بتاريخ 05-02-1959
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فىالحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أنيحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .


    =================================
    الطعن رقم 0260 لسنة 27 مكتبفنى 14 صفحة رقم 543
    بتاريخ 18-04-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    المعول عليه فى انفتاحميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصتعليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذرالمحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، ولا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدءسريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .


    =================================
    الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتبفنى 14 صفحة رقم 779
    بتاريخ 30-05-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص الفقرة الثانية منالمادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنالأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوعبشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاماوقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررةفى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة علىالخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحةعلى المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فىالقانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكمالصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناففيها جائزا طبقا لأحكام القانون القديم .


    =================================
    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 07-11-1963
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    اللجنة التى أنشأها القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضاتالخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبرهيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فىالخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزعالملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
    بتاريخ 25-06-1964
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    اللجنة التى أنشأها القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضاتالخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبرهيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فىالخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزعالملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
    بتاريخ 13-01-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 3
    تخويل لجان التقدير دونغيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95لسنة 1945 ـ لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضررالناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيريةإذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغشرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .

    ( الطعن رقم 210 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0125 لسنة 32 مكتب فنى 17صفحة رقم 1615
    بتاريخ 01-11-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أنالمعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيتهللمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأنمن شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لماقدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمةالحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .

    ( الطعن رقم 125لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

    =================================
    الطعنرقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
    بتاريخ 17-11-1966
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    حولالمشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذىيقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزعاللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكيةأو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداءهذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاًللقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقديرالتعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فىحدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
    بتاريخ 17-11-1966
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 3
    إنتهائية الحكم الذى يصدرمن المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزعالملكية للمنفعة العامة - وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذهالإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لهاالقانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءهافى هذه الطلبات لا يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف
    " الاستعجال " الواردفى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنةالذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلايمتد إليها وصف الاستعجال .

    ( الطعن رقم 249 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18صفحة رقم 1079
    بتاريخ 23-05-1967
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما منمصلحة المساحة والثانى من مصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصةبالتعويضات ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكونحكمها عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلىطريق رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة . ( الطعن رقم 3 لسنة 34 ق، جلسة 1967/5/23 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty رد: احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:04 pm

    =================================
    الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
    بتاريخ 25-07-1967
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذىألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى البابالثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذىتقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فىالمادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنفى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسةلجنة الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعىإدخال العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حقالمصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكونحكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافةحقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة .


    =================================
    الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
    بتاريخ 25-07-1967
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الثابت بالحكمالمطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمةالإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا علىتقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنهلا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أنيخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمةالإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكمالمطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فىتطبيقه .

    ( الطعن رقم 134 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20صفحة رقم 724
    بتاريخ 06-05-1969
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانونرقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدمللجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عنالعقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرةالأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فىالميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديدهذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانونإرفاقه بصحيفة الإعتراض .

    ( الطعن رقم 233 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )
    =================================
    الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحةرقم 497
    بتاريخ 19-03-1970
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنةالفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضاتعن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أنالمشرع قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بينالمصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبرفصلا فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 032لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
    بتاريخ 19-03-1970
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 3
    الإنتهائية لاتلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لمتصدر هذه اللجنة قرارا فيها ، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعنمقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فىالمادة 14 سالفة الذكر .

    ( الطعن رقم 32 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0341 لسنة 36 مكتب فنى 22صفحة رقم 234
    بتاريخ 25-02-1971
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان ميعاد المعارضة فىالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصمالغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلاأن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتهاأو منطوقها ، بل أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها علىما أفصح عنه الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قدقضى و نفاذ عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر منالأحكام التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخإعلانه .


    =================================
    الطعن رقم 0186 لسنة 37مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
    بتاريخ 04-01-1972
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    يبين من نصوصالمواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأهاالقانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياًمعيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصليعتبر فصلا فى خصومه .


    =================================
    الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
    بتاريخ 04-01-1972
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    تختصالمحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعونالتى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوصمقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدىالنظر فيما إذا كان قرار اللجنة قدصدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبقعرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .

    =================================
    الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23صفحة رقم 1081
    بتاريخ 08-06-1972
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    الحكم الذى يصدر من المحكمةالإبتدائية فى الطعن المرفوع إاليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكيةللمنفعة العامة حكم نهائى غير قابل للطعن فيه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577لسنة 1954 ما دام قد صدر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود النطاق الذىرسمه لها القانون المذكور . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قرربوجوب صدور الحكم فى الطعن فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية من دائرةإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكمالمستأنف لصدوره من محكمة إبتدائية مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتهى إلى جوازالإستئناف و قبوله شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم يكن و إعادةالقضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من أحدى دوائرها الإستئنافية ، فإنه يكونقد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 357 لسنة 37ق ، جلسة 1972/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0587 لسنة 39 مكتب فنى 25صفحة رقم 1220
    بتاريخ 13-11-1974
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 16 من القانون رقم 577لسنة 1954 على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فىتعويض عن مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويضالمستحق عن نزع الملكية . و لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمةالتعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ، و يكون الفصل فى المعارضةطبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، و قد بينتالمادتان 12 ، 13 من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهةنازعة الملكية ، و تشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، و خولت المادة 14 منهللمصلحة نازعة الملكية و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمةالإبتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقراراللجنة ، و نصت على أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، و علىذلك فإن الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدمالإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزعالملكية يكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 .

    ( الطعنرقم 587 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/13 )

    =================================
    الطعن رقم 0071 لسنة 41 مكتب فنى 26صفحة رقم 1272
    بتاريخ 24-06-1975
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    خول المشرع - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلافالذى يقوم بين المصلحة نازعة الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزعالملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو منأصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداءهذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها و قابلا للإستئنافوفقاً للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات ، أما قضاء المحكمةبتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الإنتفاع فهوقضاء فى حدود ولايتها و من ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر و لما كانالثابت أن مورث المطعون عليهم قد إعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزعالملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، ثم طعن فى قرار اللجنة كما طعنت فيهالطاعنة - محافظة القاهرة - أمام المحكمة الإبتدائية و بعد أن ندبت المحكمة مكتبالخبراء لتقدير العقار حكمت فى الطعنين بتعديل قرار اللجنة و تقدير قيمة المترالمسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضدالطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . قيمة التعويض الذى يستحق عن حقالركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعنينقد أغفل الفصل فى هذا الطلب و قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغالمطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف على سند منأن هذا الحكم نهائى طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لما كانيشترط لإنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فىقرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر و على ما سلف البيان أن يكون صادراًمن المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ كانت محكمة أول درجةقد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب و لم تقف عند حد تقديره ، فإنهاعلى الأساس الذى رفعت به الدعوى و أخذ به الحكم تكون قد أخطأت بمجاوزة إختصاصهاالمنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاًللقواعد العامة فى قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 71 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0368 لسنة 43 مكتبفنى 28 صفحة رقم 1196
    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    النص فى الفقرة الثانية منالمادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنتغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليهبالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضاتالمنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13 من القانون المشار إليه مرهون بإلتزامالجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لايكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بهبالدعوى العادية المبتدأة .

    ( الطعن رقم 368 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29صفحة رقم 203
    بتاريخ 16-01-1978
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 منالقانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسينأن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئةإدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فىالخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم، و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 0040 لسنة 51 مكتبفنى 33 صفحة رقم 842
    بتاريخ 29-06-1982
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان ميعاد الطعنبالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية منالحكم الغيابى المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فىالمعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو منتاريخ إعلانه به .


    =================================
    الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
    بتاريخ 04-01-1984
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 1
    تختصالمحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 منالقانون رقم 77ه لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأنمساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورةعلى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أوبالمخالفة له ، و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالإستئنافما لم تقض المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فىالمعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون أمامها فىالميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها ، فان وصفالنهائية لا يلحق حكمها بصدوره فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكورللمحكمة الابتدائية ، و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامةفى قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
    بتاريخ 04-01-1984
    الموضوع : نزعالملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    لاتجيزنصوص القانون رقم 77ه لسنة 4ه19 لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلبالتعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكيةقد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحبالشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له .

    ( الطعن رقم 232 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/4 )

    =================================
    الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41صفحة رقم 591
    بتاريخ 25-02-1990
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصتعلى أن " يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخالإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكونالفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزعالملكية و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحبالشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص علىتشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولتعلى العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحبالحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العاديةالمبتدأة .


    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
    بتاريخ 24-02-1944
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الخصمقد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التىرفعت منه فى هذا الأمر ، ثم لما صدر الحكم لصالحه فى المعارضة بادر بصرف الزائد علىما حكم به فيها ، ثم نقض هذا الحكم و أعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أماممحكمة الإستئناف ، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوىمن جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمرالتقدير الذى سيعاد النظر فى المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله فى الخزانة كما تشترطالمادة 234 مرافعات . و ذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكمالإستئناف الذى لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0056 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 448
    بتاريخ 29-05-1947
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
    فقرة رقم : 2
    المادة 339 من قانونالمرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فىمعارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير ، إذ هذه المعارضة إنهى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها ، و الحكم الغيابى فى هذاالتظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقاً للقواعد العامة " المادة 334 مرافعات " . و على ذلك فالحكم الصادر غيابياً فى المعارضة فى أمر التقدير لا يجوز الطعن فيهبالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً .

    ( الطعن رقم 56 لسنة 16 ق ،جلسة 1947/5/29 )
    ============================سقوط الدعاوى الناشئة عن نزعالملكية
    =================================
    الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 740
    بتاريخ 25-04-1935
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 1
    تسقط دعوىالمطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع العامة بمضى خمسة عشرة سنة هلالية .


    =================================
    الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 740
    بتاريخ 25-04-1935
    الموضوع : نزع الملكية
    الموضوعالفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
    فقرة رقم : 2
    إن أحكام قانوننزع الملكية لا تجعل ثمن ما ينزع ملكيته وديعة لدى الحكومة على ذمة صاحبه ، بل هىتكلف الحكومة بدفعه إلى صاحبه عند الإتفاق عليه أو بإيداعه على ذمته عند الخلاف وحصول تقريره بواسطة خبير الدعوى حتى تستطيع الإستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها . و هذا التكليف لا يرتب على الحكومة سوى إلتزام قانونى بالإيداع ، و الشأن فيهكالشأن فى كافة الإلتزامات بحيث لو إستولت على الأرض بغير أن تفى به فمن وقتإستيلائها عليها يتولد حق المالك فى مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة . و حقههذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم المطالبة بها فى المدة القانونية .

    ( الطعنرقم 84 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:29 pm