استيلاء
جلسة 6 فبراير سنة 2003
طعن رقم 1313 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.
القاعدة
المشرع بعد أن إستلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي يحكم واقعة النزاع - أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، إلا أن المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 نصت على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده. بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 سالفة الذكر إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه الفترة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. وهو ما يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 11 إبريل سنة 2005
طعن رقم 8065 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
يستحق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بوصفه الوقت الذي يتحقق به الضرر ويبدأ به التقادم المسقط للتعويض. تفصيل.
القاعدة
حرمان المالك ومن في حكمه من الإستئثار بالإنتفاع بماله أو إستغلاله أو إستعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الإستيلاء حتى لو أعتبرت تعرضا وفعلا غير مشروع لا يعد غصبا وكان مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان - كأصل عام - إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت إلى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
جلسة 28 مارس سنة 2005
طعن رقم 8632 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها. لأن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل.
القاعدة
الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة بإعتباره هو المحكوم عليه، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه بإعتبارها النائب القانوني عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به إعتبارا من 1-7-1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمني للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها.
جلسة 6 فبراير سنة 2003
طعن رقم 1313 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.
القاعدة
المشرع بعد أن إستلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي يحكم واقعة النزاع - أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، إلا أن المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 نصت على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده. بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 سالفة الذكر إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه الفترة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. وهو ما يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 11 إبريل سنة 2005
طعن رقم 8065 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
يستحق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بوصفه الوقت الذي يتحقق به الضرر ويبدأ به التقادم المسقط للتعويض. تفصيل.
القاعدة
حرمان المالك ومن في حكمه من الإستئثار بالإنتفاع بماله أو إستغلاله أو إستعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الإستيلاء حتى لو أعتبرت تعرضا وفعلا غير مشروع لا يعد غصبا وكان مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان - كأصل عام - إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت إلى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
جلسة 28 مارس سنة 2005
طعن رقم 8632 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها. لأن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل.
القاعدة
الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة بإعتباره هو المحكوم عليه، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه بإعتبارها النائب القانوني عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به إعتبارا من 1-7-1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمني للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها.