47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 و
علياء عماد الدين
المحاميان
محكمة جنح الموسكى الجزئية
مذكرة بدفاع :ـ
السيد / .................................... المتهم
فى الجنحة رقم 546 لسنة 2011 جنح الموسكى
المحدد لنظرها جلسة 9/ 6 / 2011
الموضوع : يخلص فى أن النيابة العامة نسبت للمتهم إنه عرض منتج مستلزمات دهان أخشاب منتهية الصلاحية .
الدفاع : ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
بالرجوع لإوراق المحضر يبين أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل علبها الكرتونية الصغيرة 6 عبوات وداخل الكرتونة الأم خمسين عبوة وهو ماذكره السيد محرر المحضر فى محضره إنه بالتفتيش داخل المحل وجد هذه البضاعة داخل كرتونتها فلم يقطع سيادته أو يقول إنه وجدها على رفوف العرض أو فى فاترينة العرض مما يقطع ويؤكد صحة دفاع المتهم فى هذا الشأن بأنها غير معروضة للبيع وإنما وجودها كان على ذمة إعادتها للشركة البائعة وبالاخص أن فاتورة شرائه إياها متفق فيها مع الشركة المستوردة و البائعة له على اعادة السلعة منتهية الصلاحية .
ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه " اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
(الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972)
كما قضت محكمة النقض فى قضاء اخر بأن" دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان ( الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)
ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهور:ـ
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري(
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258"
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
ثالثا :ـ أن المتهم ليس فى حاجة لسلوك طريق عرض المنتج للبيع.
ذلك لأن الثابت من فاتورة شراء المتهم للبضاعة من الشركة المستوردة وهى بمثابة عقد أنه قد ورد فيها إلتزام الشركة بإسترداد بضاعتها التى لم تباع بعد إنتهاء فترة صلاحيتها و بالأخص لأنه إشتراها منها قبل نهاية الصلاحية بشهرين ونصف وكان متوقعا ألايتم تصريف البضاعة بكاملها ومفاد ذلك أن المتهم ليس فى حاجة للعرض والبيع والمغامرة ولديه الطريق الأسهل وهو إسترداد الثمن المتبقى من هذه البضاعة .
ملاحظة هامة : ورد فى الفاتورة كلمة ماليزى وهى اشارة الى اسم الصنف والتى وردت بالمحضر مكتوبة باللغة الانجليزية miles لذا لزم التوضيح .
وهديا على ماتقدم ولما تراه نظره بصيرة العدالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها مما يتعين معه ابراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه
لذلك
نلتمس :ـ الحكم :ـ
أصليا ببراءة المتهم
واحتياطيا : استدعاء محرر المحضر لمناقشته
وكيل المتهم
محمد راضى
المحامى
ت 23918458 و
علياء عماد الدين
المحاميان
محكمة جنح الموسكى الجزئية
مذكرة بدفاع :ـ
السيد / .................................... المتهم
فى الجنحة رقم 546 لسنة 2011 جنح الموسكى
المحدد لنظرها جلسة 9/ 6 / 2011
الموضوع : يخلص فى أن النيابة العامة نسبت للمتهم إنه عرض منتج مستلزمات دهان أخشاب منتهية الصلاحية .
الدفاع : ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
بالرجوع لإوراق المحضر يبين أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل علبها الكرتونية الصغيرة 6 عبوات وداخل الكرتونة الأم خمسين عبوة وهو ماذكره السيد محرر المحضر فى محضره إنه بالتفتيش داخل المحل وجد هذه البضاعة داخل كرتونتها فلم يقطع سيادته أو يقول إنه وجدها على رفوف العرض أو فى فاترينة العرض مما يقطع ويؤكد صحة دفاع المتهم فى هذا الشأن بأنها غير معروضة للبيع وإنما وجودها كان على ذمة إعادتها للشركة البائعة وبالاخص أن فاتورة شرائه إياها متفق فيها مع الشركة المستوردة و البائعة له على اعادة السلعة منتهية الصلاحية .
ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه " اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
(الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972)
كما قضت محكمة النقض فى قضاء اخر بأن" دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان ( الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)
ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهور:ـ
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري(
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258"
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
ثالثا :ـ أن المتهم ليس فى حاجة لسلوك طريق عرض المنتج للبيع.
ذلك لأن الثابت من فاتورة شراء المتهم للبضاعة من الشركة المستوردة وهى بمثابة عقد أنه قد ورد فيها إلتزام الشركة بإسترداد بضاعتها التى لم تباع بعد إنتهاء فترة صلاحيتها و بالأخص لأنه إشتراها منها قبل نهاية الصلاحية بشهرين ونصف وكان متوقعا ألايتم تصريف البضاعة بكاملها ومفاد ذلك أن المتهم ليس فى حاجة للعرض والبيع والمغامرة ولديه الطريق الأسهل وهو إسترداد الثمن المتبقى من هذه البضاعة .
ملاحظة هامة : ورد فى الفاتورة كلمة ماليزى وهى اشارة الى اسم الصنف والتى وردت بالمحضر مكتوبة باللغة الانجليزية miles لذا لزم التوضيح .
وهديا على ماتقدم ولما تراه نظره بصيرة العدالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها مما يتعين معه ابراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه
لذلك
نلتمس :ـ الحكم :ـ
أصليا ببراءة المتهم
واحتياطيا : استدعاء محرر المحضر لمناقشته
وكيل المتهم
محمد راضى
المحامى