روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أساءة أستعمال حق التقاضى والتعسف فيه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أساءة أستعمال حق التقاضى والتعسف فيه  Empty أساءة أستعمال حق التقاضى والتعسف فيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة يونيو 10, 2011 2:55 pm

    أساءة أستعمال حق التقاضى ( التعسف فى استعمال الحق )
    حق التقاضى . عدم جواز الانحراف به ابتغاء مضاراة الغير . قضاء الحكم بمسئولية الخصم عت الاضرار الناشئه عن الاستعمال الكيدى لحق التقاضى . لزوم ايراد الحكم العناصر الواقعيه والظروف الحاصله التى يصبح استخلاص نية الانحراف والكيد اسنخلاصا سائغا . أبداء طلب الرد بعد حجز الدعوى للحكم ثم التنازل عنه ولا يكشف عن عدم جدية طلب الرد .
    ( الطعن رقم 72 لسنة 57 ق - جلسة 25 / 2 / 1990 السنه 41 ص 600 ع 1 )
    - حق المستأجر فى أن يضع بالعين المؤجره ألأجهزه اللازمه لتوصيل المياهوالنور والكهرباء وغيرها من المستحدثات النافعه دون أعتداد بأعتراض المؤجر . شروطه . النص فى عقد ألأيجار صراحه على حرمان المستأجر من اجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر . غير مانع من أجرائها . ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعل المؤجر متعسفا فى استعمال حقه فى الاعتراض علىاجراء التوصلات .
    ( الطعن رقم 1333 لسنة 57 ق - جلسة 12 / 12 / 1991 السنه 41 ص 1842 ع 2 )
    - التعويض عن أساءة استعمال حق ألأبلاغ عن الجرائم : ابلاغ الجهات المختصه بما يقع من الجرائم . حق مقرر لكل شخص .
    مساءلة المبلغ . - . ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد او صدور التبليغ عن تسرع ورعونة .( مثال بشأن ابلاغ لسرقه عن رعونه وعدم احتياط .
    ( الطعن رقم 2498 لسنة 58 ق - جلسة 20 / 2 / 1992 السنه 43 ص 362 ع 1 )
    ابلاغ الجهات المختصه بما يقع من الجرائم . حق لكل شخص مساءلة المبلغ . مناطها . ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد او صدور التبليغ عن تسرع ورعونه وعدم أحتياط . الحكم بالتعويض عن البلاغ الكاذب . وجود ان يعنى ببيان الدليل على العلم اليقينى بكذب البلاغ وان يستظهر قصد الكيد والاضرار بمن ابلغ عنه .
    ( الطعن رقم 1775 لستة 57 ق - جلسة 25 / 6/ 1992 السنه 43 ص 879 ع 1 )
    - طلب الحكم بسقوط الخصومه اوانقضائها بمضى المده القانونيه . ليس فيه تعسف أستعمال الحق . علة ذلك . ( مثال فى تعويض ) .
    ( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق - جلسة 19 / 11 / 1992 السنه 43 ص 1178 ع 2 )
    - المسائله عن استعمال حق التقاضى او الدفاع فى الدعوى . مناطه .
    ( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 19 / 11 / 1992 السنه 43 ص 1178 ع 2 )
    - تمسك المطعون ضدهما بسقوط الخصومه فى ألأستئناف والقضاء استئنافيا برفضه ثم قيامهما بالطعن بالنقض عن هذا الحكم والقضاء بعدم قبوله ايضا . لا يعنى بمجرده توافر سوء القصد لديهما ابتغاء مضارة الطاعنين .
    ( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 19 / 11 / 1992 السنه 43 ص 1178 ع 2 )
    - قاضى الموضوع . سلطته فى تحديد نطاق الدفاع الدعوى وما يعد تجاوزا له متى أقام قضاؤه على أسباب سائغه .
    ( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق - جلسة 19 / 11 / 1992 السنه 43 ص 1178 ع 2 )
    - الانحراف فى مباشرة حق ألألتجاء الى القضاء واستعماله أستعمالا كيديا أبتغاء مضارة الغير . موجب للمسئوليه بالتعويض سواء أقترن هذا القصد بنية جلب المنفعه او لم تقترن به تلك النيه طالما انه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
    ( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق - جلسة 26 / 4 / 1993 السنه 44 ص 221 )
    - حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق المباحه . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكا بحق او زودا عنه ما لم يثبت أنحرافه عنه الى اللدد فى الخصومه أبتغاء ألأضرار بالخصم .
    ( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 29 / 4 / 1993 السنه 44 ص 293 ) --
    - حق التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - من الحقوق المباحه ولا يسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه ألا اذا أثبت أنحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومه والعنت مع وضوح الحق أبتغاء ألأضرار بالخصم ،والحكم الذى ينتهى الى مسؤلية خصم عن الأضرار الناشئه عن أستعمال حق التقاضى استعمالا كيديا غير مشروع يتعين عليه ان يورد العناصر الواقعيه والظروف المحيطه التى يصبح استخلاص نية ألأنحراف والكيد منها استخلاصا سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قام قضاءوه بالزام الطاعن بالتعويض على ان اسباب الرد تنطوى على أتهام المطعون ضده بالتحيز وعدم الحيده وهدم بذلك فيه أهم صفات القاضى وجوهر شخصيته فضلا عما حملته أسباب الرد أيضا من معانى التعنت والتحدى من جانب المطعون ضده ، اوصراره على مخالفة القانون بأصراره على أتمام التنفيذ دون توافر مقوماته وشروطه دون أن يعنى الحكم ببيان العبارات التى وردت فى أسباب طلب الرد والتى أستخلص منها معنى أتهام الطاعن للمطعون ضده بالتحيز وعدم الحيده ، كما لم يستظهر الوقائع والظروف المحيطه بطلب الرد الكافيه لأثبات أنحراف الطاعن عن حقه المكفول فى التقاضى على تحو يدل على توافر قصد ألأنحراف والكيد أضرار بالمطعون ضده مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 10059 لسنة 64 ق - جلسة 9 / 1 / 1996 )
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:28 am