باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
______
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/صلاح البرجي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان و محمود مسعود شرف
فتحي جوده و أحمد عبد القوي أحمد
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمود الشريف 0
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 13 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 16 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 39618 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 39618 لسنة 72 القضائية 0
المرفوع من
النيابة العامة
ضد
.............................. .............................. .............................. .......................محكوم عليهم
ومن
..............................
.............................. ..............................
.............................. .......
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من :-
.............................. .............................. .............................. ..............
في
قضية الجناية رقم 390 لسنة 1997 قسم الازبكية ( المقيدة بالجدول الكلي
برقم واحد لسنة 1997 ) بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995
بدائرة أقسام الأزبكية وقصر النيل والعجوزة :- محافظتي القاهرة والجيزة :-
{ أولا } المتهمون من الأولي إلي الرابع بصفتهم موظفين عموميين ببنك
0000 أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير
البنك فرع 000000 أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك 00000 الخاضع لإشراف
0000000000بأن أصدروا تعهدات بنكيه قيمتها مائة وواحد وثلاثون مليونا
وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها مائتان
وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وسبعون جنيها لشركات 000000 للمقاولات
واستصلاح الأراضي ؛ 00000 للتبريد ، 00000 للتجارة والتنمية 000000،
000000 و 0000000 ، 000000 للتعمير وتمليك المساكن و00000000 للاستثمار
العقاري 000000 للمقاولات والتوريدات و00000000 للتنمية العقارية و000000
للإنشاء والتعمير و000000000 للاستيراد والتصدير و 000000 بصفته الشخصية
و0000000 بصفته الشخصية و0000000و000000000و 0000000000دون وجود صلاحيات
تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون ، إعداد دراسات
ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع
برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
– بسجلات البنك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل
وتسليم بعضها قبل سداد المديونات المضمونة بها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي
لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد
والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات
مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة
البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا
ينفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات
القائمة لدي البنك وما ترتب علي ذلك من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه
في تاريخ الاستحقاق 0
{ ثانيا } المتهمون الحادي عشر ومن السابع عشر حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثاني والثلاثين :-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف
أولا
بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكيه ومنح التسهيلات الائتمانية
آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق
والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة
تلك التعهدات والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه
الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء
علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالثا } المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر :-
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 التجاري الخاضع لإشراف 0000000 أولهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع 0000000 وثالثهم ورابعهم
إضافة إلي ثانيهم أعضاء لجنة ائتمان البنك فرع 000000 وخامسهم وسادسهم
وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك
الدقهلية التجاري بأن أصدروا تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة
وثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات
ائتمانية قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف
جنيه لشركات 0000000000 و00000000000000 و 00000000000 و 0000000000000و
000000000و0000000
و00000000000و 00000000000 و00000000000000و 0000000و 000000000و 0000000
و0000000000000 و 00000000000 و 000000000000و 00000000000000 و
000000000000 و 0000000000و0000 و 0000000000000 و 000000000000 و الحساب
الثلاثي المشترك 00000000000000 والحساب المشترك 0000، 00000000000 و
00000000 و 00000000000000000 بصفته الشخصية و 00000، و 00000000000000دون
وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد
دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات
بعض المديونيات والتأخر في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي
بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات
مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة علي شراء
شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة إسهام إحدى الشركات في رأس مال البنك
دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع
بالموافقة علي إصدار تعهدات في تاريخ سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية
بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يوفق ما
جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدي
البنك وما ترتب عليه من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه في تاريخ
الاستحقاق 0
{ رابعا } المتهمون الحادي عشر والعشرون ومن الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر علي النحو المبين
سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديم الأوراق والمستندات التي تؤدي إلي إصدار
المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والخطابات
والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال
ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق
وتلك المساعدة 0
{ خامسا } المتهمان الثامن والثالث عشر :-
بصفتهما
موظفين عموميين ببنك 00000000 أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع 000000
وثانيهما مدير ذلك الفرع أضرا عمدا بأموال بنك 00000 الخاضع لإشراف البنك
المركزي المصري بأن منحا تسهيلات ائتمانية لشركة 000000000و 000000000 و
000000000دون وجد صلاحيات ائتمانية تخول لهما ذلك ودون استيفاء الضمانة
المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية والشروط الخاصة بها بالمخالفة لجدول
الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه
العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات عنها 0
{ سادسا } المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر أيضا :-
اشتركا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثامن والثالث عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفقا معهما علي منح التسهيلات آنفة
الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدهما علي ذلك بعدم تقديمهما الأوراق
والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهما بتلقيهما قيمة
تلك التسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهما مما ترتب عليه الإضرار
بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا
الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ سابعا } المتهم الرابع عشر :-
بصفته
موظفا عاما ببنك 0000000 " مدير فرع 000000" أضر عمدا بأموال ومصالح ذلك
البنك الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري بأن وافق علي جدولة مديونية
شركة 000000000 لدي البنك بما لا يتفق مع قرار مجلس الإدارة بالمخالفة
لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول بع في البنك مما ترتب عليه عدم
استيفاء البنك لجزء من حقوقه في تاريخ الاستحقاق 0
{ ثامنا } المتهم الثاني والثلاثون :-
اشترك
بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف
سابعا بأن اتفق معه علي جدوله المديونية آنفة الذكر علي النحو المبين
سالفا مما ترتب علي الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه
فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق 0
{ تاسعا } المتهمون من السادس إلي الثامن أيضا :-
بصفتهم
موظفين عموميين أعضاء لجنة ائتمان بنك 0000000 فرع القاهرة ، ارتكبوا
تزويرا في محررات إحدى الشركات المساهمة " بنك 00000 " هي الشهادات
الصادرة لمصلحة الشركات وهيئة سوق المال وبنك 0000 المبينة بالتحقيقات
وذلك حال تحريرهما المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة
بأن أثبتوا بها إيداع كل أو بعض رأس المال الخاص بشركات 00000000 و0000000
و 00000 و 000000 و0000000000 و 0000000 و 0000000 و0000000 لدي البنك
وإسهام الشركات 00000000000000000في رأس مال البنك بعدد معين من الأسهم
علي خلاف الحقيقة 0
{ عاشرا } المتهمون الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والرابع العشرون والخامس والعشرين والسابع والعشرين :-
[
1 ] اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب
تزوير المحررات موضوع التهمة التاسعة بأن اتفقوا معهم علي إصدارها
وساعدوهم علي ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيها فتمت الجريمة
بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ 2 ] استعملوا المحررات موضوع
التهمة السابقة مع علهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا بذلك
من قيد الشركات الصادر بشأنها تلك المحررات بالسجل التجاري 0
{ حادي عشر } المتهم الثاني عشر بصفته موظفا عاما
"
نائب مدير بنك00000 " الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري أضر عمدا بأموال
ومصالح البنك بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحساب 00000000000
لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة
لقرار مجلس الإدارة مما ترتب علي التزام البنك بقيمتها دون أن تقابلها
ضمانات تكفل الوفاء بها 0
{ ثاني عشر } المتهم الثامن عشر أيضا :-
اشترك
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبين
بالوصف الحادي عشر بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو
المبين سلفا وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب
عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المبين فوقعت الجريمة بناء
علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالث عشر } المتهمة الأولي أيضا :-
[
1 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركة 00000000 و 0000000000 و
0000000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ] لم تبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع محاضر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
[ 3 ] وافقت علي منح تسهيلات ائتمان 0000000 بضمان أسهم والدها في رأسمال بنك 00000 حالة كون الأخير رئيسا لمجلس إدارة ذلك البنك0
[
4 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم تتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ رابع عشر } المتهم الخامس أيضا :-
[
1 ] أصدر تعهدات ومح تسهيلات ائتمانية لشركات 00000 و 0000000 و0000000000
و 0000000000 و0000000000000 و 000000000و 000000000بصفته الشخصية و
00000000 – بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته 0
[ 2 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركات 000000000 و 00000التي يشارك فيها المتهم الحادي عشر حالة كون الأخير عضوا بمجلس إدارة البنك 0
[
3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ خامسا عشر } المتهم السادس أيضا :-
[
1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركة 00000000000 و 0000000 و
00000000000بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ]
أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام
قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي الصادر تنفيذا لقانون البنوك والائتمان 0
{ سادسا عشر } المتهم السابع أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 0000000 و 000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
{
3 } أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام
قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي المصري الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ سابع عشر } المتهم الثامن أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 00000 و 00000 و 000000 و 000000بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته 0
[ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
[
3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ ثامن عشر } المتهم التاسع أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 000000 و 000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار
مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ تاسع عشر } المتهم العاشر أيضا :-
[ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة 0000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم
الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك 0
[
3 ] منح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ عشرون } المتهم الحادي عشر أيضا :-
[ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة مصر فود بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم
الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك 0
{ واحد وعشرون } المتهمان السابع والسادس والعشرون أيضا :-
ثانيهما
سحب بموافقة أولهما المبالغ المودعة لحساب شركة 00000000 لدي بنك 0000000
قبل قيد الشركة بالسجل التجاري وقد اشتملت أوراق الجناية أيضا علي أمر
إحالة من السيد مستشار التحقيق يتهم فيها :-
1/0000000000
2/000000000
3/00000000
4/0000000000
5/0000000000
6/000000000
7/00000000
8/0000000000
9/0000000000
10/00000000
11/00000000
12/00000000
13/000000000
14/00000000
15/00000000 16/00000000
17/00000000 18/000000000 19/0000000 20/000000000
21/00000000 22/000000000 23/0000000 24/000000000
25/0000000000
بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة أقسام الآزبكية وقصر النيل والعجوزة – محافظتي القاهرة والجيزة :-
{ أولا } المتهمون من الأول إلي الرابع :-
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس
الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع 00000 – سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك
00000 الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري بغير حق وبنية التملك
00000000000 و 000000000و 00000000 ، و 00000000 و 00000000، و 0000000و
00000000 و 000000000 و 00000000000 و 0000000 بصفته الشخصية و 0000000
بصفته الشخصية و 000000000 بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا لهم العقبات
وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات
البنكية خطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية
مختلفة فأصدروا تعهدت بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائتين وأربعة عشر مليونا
وخمسمائة وستة وسبعين ألف جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن
الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية
يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية لسداد ودون إجراء
قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء قيود
المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات
المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات
المضمونة لها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادر لبعض
العملاء مع رد تلك النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس
الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض
الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات
الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم
والإضافة من وإلي الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء
شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغير تحقيق مديونية
وعدم إظهار حجمها الحقيقي بما يمكنه من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من
بنوك أخرى مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر 0
{ ثانيا } المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة
المبينة بالوصف أولا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية وخطابات
الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي النحو
المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ
الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي نحو
يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل
استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي
هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالثا } المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 الخاضع لإشراف البنك المركزي أولهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع 0000 وثالثهم رابعهم إضافة
إلي ثانيهم أعضاء الائتمان بالبنك فرع 0000 وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء
اللجنة التنفيذية للبنك سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك 000 التجاري الخاضع
لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري – بغير حق وبينة التملك لشركات 0000 و
0000000 و 00000000 و 00000000 و 00000000، و 000000 و0000000 و 000000 و
00000000 و 000000000 و 00000 و 000 و 00000000 و 00000000 و 0000000000 و
00000 و 0000 و0000000 و 000000000 و 0000000000 و 00000 و0000000 و
000000000 ،
بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا العقبات وتغاضوا عن
استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة
فأصدروا لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وثلاثة وثلاثون مليونا
وخمسمائة وستة وسبعون ألف جنيه ومنحوا لها تسهيلات ائتمانية مختلفة قيمتها
ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه دون وجود
صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لم ودون إعداد
دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات
بعض المديونيات ، والتأخير في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ
علي بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود
طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة
علي شراء شبكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة أسهام إحدى الشركات في رأس
مال البنك دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة
والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات من تاريخ سابق علي
تعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به
بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما ترتب عليه تسهيل
الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر0
{ رابعا } المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي
النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات
واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي
نحو يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل
استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي
ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ خامسا } المتهم الثاني عشر أيضا :-
بصفته
موظفا عاما " نائب مدير عام بنك 0000 " الخاضع لإشراف البنك المركزي
المصري سهل الاستيلاء علي أموال بنك 0000 الخاضع لإشراف ورقابة البنك
المركزي المصري بغير حق وبنية الملك لشركة 000000 بأن أزال العقبات وتغاضي
عن القواعد المنظمة لصرف قيمة التعهدات بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات
الصادر لحساب الشركة السالفة لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا
وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة ودون طلب تعزيز للتعهد من
البنك المصدر له مما ترتب عليه تسهيل استيلاء شركة 000000000 علي المبالغ
آنفة الذكر 0
{ سادسا } المتهم الثامن عشر :-
اشترك بطريق الاتفاق
والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا
بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو المبينة سلفا
وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه تسهيل
الاستيلاء علي قيمتها 0
{ سابعا } المتهمون من الأولي إلي الرابع أيضا :-
بصفتهم
السابقة حصلوا لشركات 0000000000 و 0000000000 و 0000000000 و 0000000000
و 0000000000 و00000000 و 0000000000 و 000000000 و 0000000000 و 0000000
و 0000000000 و 000000000 و 00000000000 و 00000000 و 0000000000 و
00000000000 من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق بأن أصدروا التعهدات
البنكية وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية آنفة البيان والمبينة
القيمة بالوصف أولا دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات
المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل
مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية
لإثبات التعهدات منوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء القيود المحاسبية
الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة
بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها
وتخفيض الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك
النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم
التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون
تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول
به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم والإضافة من وإلي
الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض
العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغية تخفيض مديونياتهم وعدم
إظهار حجمها الحقيقي بما يمكنهم من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بنوك
أخرى 0
{ ثامنا } المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر أيضا :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة
المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك
الوصف وساعدوهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا منهم علي
قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات والنسب التي ردت إليهم من
العمولات والفوائد مع علمهم بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي
ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ تاسعا } المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر :-
بصفتهم
السابقة حصلوا لشركات 000000000 و 000000 و 000000 و 000000000 و
0000000000 و 0000000 و 0000000 و 00000 و 0000000000 و 00000000000 و
0000000000 و 000000000 و 00000000 و 00000000000 و 00000000 و 00000000 و
0000000000 و 00000000000 و 00000000 و 000000000 و 000000000 و
000000000000 و 00000 و 00000000 من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق
بأن أصدروا التعهدات وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية المبينة
القيمة بالوصف ثالثا دون وجود صلاحيات ولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات
المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء القيود المحاسبية
الخاصة بالتعهدات السالفة وبخصم مبالغ علي بعض الحسابات والخصم والإضافة
من وإلي حسابات بعض العملاء ودون وجود طلبات منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء
قبل تأسيس شركاتهم وشراء شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة مساهمة إحدى
الشركات في رأس مال البنك دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من
مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات في تاريخ
سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية
المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي 0
{ عاشرا } المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين:-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفة
المبينة بذلك الوصف وساعدهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا
منهم علي قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية مع علمهم
بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ حادي عشر } المتهمة الأولي أيضا :-
بصفتها
السابقة حصلت لنفسها علي ربح بغير حق خلال أعمال وظيفتها بأن أضافت إلي
حسابا الشخصي ببنك 000 مبلغ عشرين مليون جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك
000000 بناء علي طلب شركة 00000 المملوكة للمتهم الحادي عشر لقاء تمكين
المتهم سالف الذكر وشركاته لدي بنك 0000من الحصول علي تسهيلات ائتمانية
بالمخالفة لجدول الصلاحيات المعمول به لدي البنك ودون إعداد دراسات
ائتمانية بالمخالفة لما جري عليه العرف المصرفي ودون ضمانات تكفل الوفاء
بمديونياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات 0
{ ثاني عشر } المتهم الحادي عشر أيضا :-
اشترك
بطرقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي في ارتكاب الجريمة المبينة
بالوصف السابق بأن اتفق معها علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف
والتي مكنته من الحصول علي قيمة التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر مع علمه
بعدم أحقيته في ذلك وساعدها بأن إصدار أمره إلي بنك 0000 بإضافة المبلغ
السالف إلي حسابها لدي بنك 0000 علي النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة
بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالث عشر } المتهم الثاني عشر أيضا :-
بصفته
السابقة حصل لشركة 000000000 من خلال أعمال وظيفته علي ربح بغير حق بأن
وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحسابها لصلاح البنك وقيمتها ثلاثة
وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك ودون
طلب تعزيز من البنك مصدر التعهد 0
{ رابع عشر } المتهم الثامن عشر أيضا :-
اشترك
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني عشر في ارتكاب الجريمة المبينة
الوصف السابق بأن اتفق معه علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف
وساعده بأن قدم إليه الأوراق التي بموجبها حصل منه علي قيمة التعهدات آنفة
الذكر مع علمه بعدم أحقيته في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة ، وإحالتهم إلي محكمة أمن دولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلي التاسع والعشرين في 2 من يونية
سنة 2000 عملا بالمواد [40ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 116مكررا/أ ، 119 ،
119مكررا ، 214/أ مكرر] من قانون العقوبات والمواد [37 مكرر/أ ،
39،39مكرر/أ ، 54،59،60] من القانون رقم 163 لسنة 57 المعدل والمواد
[20/162/7 ،163/5] من القانون رقم 159 لسنة 81 من أعمال المادتين
[17،32/2] والمادتين [55/1،56/1] من قانون العقوبات 0
( أولا ) بعدم
جواز نظر الدعوى بالنسبة لتهمة تسهيل الاستيلاء والتربح لسبق الفصل فيهما
بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها
0
( ثانيا ) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرابع والعشرين بوفاته 0
(
ثالثا ) بمعاقبة كل من المتهمين عليه 00000 و 00000 و 00000 بالأشغال
الشاقة لمدة خمس عشر سنة وعزل الأولي من وظيفتهما عما أسند إلي كل منهما 0
(
رابعا ) بمعاقبة كل من المتهمين 000000 و 0000000 إلي أخره بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات ، عزل المتهمين السبعة الأوائل من وظائفهم عما أسند
إلي كل منهم 0
( خامسا ) بمعاقبة المتهم 000000 بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه 0
(
سادسا ) بمعاقبة كل من المتهمين 000000 و 0000000 و 000000 إلي أخره
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته عما أسند إلي كل منهم
0
( سابعا ) بمعاقبة كل من المتهمين 00000000 و 000000 و 000000 إلي
أخره بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأربعة متهمين الأوائل من
وظائفهم عما أسند إلي كل منهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والعزل لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم 0
( ثامنا ) بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعيها بمصروفاتها 0
( تاسعا ) إلزام المتهمين المصروفات المدنية 0
فطعن كل من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة وقيد طعنهما بجدول محكمة النقض برقم 23144 لسنة 70ق 0
وتلك المحكمة قضت في14 من يناير لسنة 2001 0
{ أولا } بسقوط الطعن المقدم من 00000000 0
{
ثانيا } بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وباقي الطاعنين شكلا وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم وإعادة
القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة
أخرى 0
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا للمتهمين الثالث
والرابع والسادس والتاسع والثالث والعشرين والخامس والعشرين السادس
العشرين إلي الواحد والثلاثين وغيابيا للمتهمين الأولي والثاني والسابع
والثامن والحادي والخامس والسادس والثامن والتاسع [عشر] والواحد والعشرين
والرابع والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين وعملا بالمواد [37،40/ثنيا
، ثالثا/41، 113،115،116مكررا ، 118، 118/1،2 مكرر، 119، 119مكرر] من
قانون العقوبات و[37مكرر، 39 ، 39مكرر، 45،60] من القانون 163 لسنة 1957
المعدل " قانون البنوك والائتمان " [20،162/7،163/5] من القانون رقم 159
لسنة 1981 لقانون الشركات "مع أعمال المادة [32] من قانون العقوبات 0
{ أولا } بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع والعشرين لوفاته 0
{
ثانيا } بمعاقبة كل من المتهمة الأولي والمتهم الثاني والثالث والخامس
والسادس والسابع الثامن والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر
والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين بالأشغال الشاقة لمدة
خمس عشر عاما لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام 0
{ ثالثا } بمعاقبة كل
من المتهمين التاسع والعاشر والسادس عشر والمتهم السادس والعشرين والمتهم
السابع والعشرين والمتهم الثامن والعشرين والمتهم الثلاثين بالأشغال مدة
أثني عشر عام لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام 0
{ رابعا } بمعاقبة كل من المتهم الرابع والمتهم التاسع والعشرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام 0
{
خامسا } بمعاقبة كل من المتهم الثالث عشر المتهم الرابع عشر والمتهمة
الحادية العشرين والثاني والثلاثين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عما
أسند إليهم من اتهام 0
{ سادسا } بمعاقبة كل من المتهمة الثانية والعشرين والمتهم الثالث والعشرين بالأشغال مدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام 0
{
سابعا } بتغريم المتهمين الأولي والثاني والثالث والرابع والحادي عشر
والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مبلغ "000ر315ر346 جنيه"
ثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه وإلزامهم برد
مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلي بنك 000000 عما أسند إليهم من اتهام 0
{
ثامنا } بتغريم المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر
والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر إلي العشرين والخامس والعشرين
والسادس والعشرين إلي الواحد والثلاثين مبلغ "000ر371ر457جنيه" أربعمائة
وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ
مساو لقيمة الغرامة إلي بنك 0000 عما أسند إليهم من اتهام 0
{ تاسعا }
بتغريم المتهمين الأولي والحادي عشر مبلغ "20000000جنيه" عشرين مليون جنيه
وإلزامهما بأن يؤديا إلي بنك 0000 مبلغا مساوي لقيمة الغرامة عما أسند
إليهما من اتهام 0
{ عاشرا } بتغريم المتهمين الثاني عشر والثامن عشر
مبلغ "000ر700ر63جنيه" ثلاثة وستين مليونا وسبعمائة ألف جنيه عما أسند إلي
كل منهما من اتهام وإلزامهما بأن يؤديا لبنك 0000 مبلغا مساويا لقيمة
الغرامة 0
{ حادي عشر } بعزل المتهمين الأربعة عشر الأوائل والواحدة والعشرين من وظائفهم 0
{
ثاني عشر } بحرمان كل من المتهمين الحادي عشر ومن الخامس عش إلي العشرين
والثانية والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين حتى الثاني
والثلاثين من مزاولة مهنته لمدة ثلاث سنوات وحظر تعامل كل منهم مع البنوك
لمدة مماثلة 0
{ ثالث عشر } بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية 0
فطعن
المحكوم عليه الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر
والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والخامس
والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والواحد
والثلاثون هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة 2002 0
كما طعن
الأستاذ/ 0000000 المحامي عن المحكوم عليها الثانية والعشرين في 9 من
سبتمبر لسنة 2002 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم أيضا في 26 من
سبتمبر لسنة 2002 وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب
طعن المحكوم عليه الثالث موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 00000000المحامي
وعلي الثانية من الأستاذ/00000 المحامي وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع موقعا عليها من الأستاذ/ 000000
المحامي وفي 25 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات بأسباب طعن
المحكوم عليه الخامس موقعا علي الأولي من الأستاذ/0000000 المحامي
والثانية من الأستاذ/ 0000000 وعلي الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي
وفي 26 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه
السادس موقعا علي الأولي من الأستاذ/00000000 المحامي وعلي الثانية من
الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
أربع مذكرات عن المحكوم عليه التاسع موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 0000000
المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/ 00000000 المحامي وعلي الثالثة من
الأستاذ/ 000000 وعلي الرابعة من الأستاذ/ 00000000 المحامي وفي 28 ، 29
من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه العاشر
موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 000000000 المحامي والثانية من الأستاذ/
0000000 المحامي وعن الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي وعلي الرابعة من
الأستاذ/ 000000وعلي الخامسة من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 25 ،
29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثاني عشر
موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 000000 المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/
000000 المحامي وعلي الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي 0
وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث عشر موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 25من سبتمبر سنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع عشر موقعا عليها من الأستاذ/ 00000 0
وفي
19، 25، 26، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم
عليه السابع عشر موقعا عليها من الأساتذة 000000 ، والأستاذ/ 0000000
والأستاذ/ 00000000 والأستاذ/0000000 والأستاذ/ 000000 المحامين 0
وفي 25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه العشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 26 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 0
وفي
26 ، 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم
عليه السادس والعشرين موقعا عليها من الأساتذة/ 00000000 و 0000000000 و
000000000 و 00000000 المحامين 0
وفي 21 ،25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه السابع والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/
0000000 و 00000 المحاميين 0
وفي 28،29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثامن والعشرين موقعا عليها من الأساتذة/
000000000 و 0000000 و 0000000000 المحاميين 0
وفي 23 ، 29 من سبتمبر
لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه التاسع والعشرين موقعا
عليها من الأستاذ/ 0000000 و 000000000 المحامي 0
وفي 26،28 من سبتمبر
لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الواحد والثلاثين
موقعا عليها من الأساتذة/ 000000000 و 00000000 و 000000000 و 00000000000
المحاميين 0
كما قدمت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في 26 من سبتمبر لسنة 2002 موقعا عليها من رئيس بها 0
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
أولا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث
أن الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الإضرار
العمدي الجسيم ، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والاشتراك فيها ،
والتزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ، والاشتراك فيه واستعمال هذه
المحررات ، ومنح تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لأحكام قانون البنوك قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع
والبطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت
بالأوراق ، وذلك أنه اطرح الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم
جديتها ولحصولها قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء ودون إذن من النيابة العامة
بالنسبة لغير العاملين بالبنوك وللكشف عن حسابات المتهمين بالبنوك
بالمخالفة لقانون سرية الحسابات بما لا يسوغ ، كما اطرح الدفع ببطلان قرار
ندب رئيس النيابة المحقق لصدوره ممن لا يملكه ، وقبل صدور طلب تحريك
الدعوى من الوزير المختص الذي لم يأخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري
كتابة بما لا يستقيم به اطرحه كما اطرح الحكم أيضا دفع أعضاء مجلس الشعب
منهم ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما قبل رفع الحصانة عنهم من
مجلس الشعب بما لا يصلح لا طراحه ، واطرح كذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة
– بوصفها محكمة أمن دولة عليا – ولائيا بنظر الدعوى بما لا يسوغه ، هذا
إلي أن الدعوى أحيلت إلي هذه المحكمة بالمخالفة للنظام المعمول بع في
توزيع العمل بين دوائر محكمة استئناف القاهرة ، واطرح دفع الطاعنين ببطلان
أمر الإحالة بما لا يصلح وخالفت المحكمة الإجراءات المقررة قانونا عندما
كلفت النيابة العامة بالاستعلام عن حقيقة أخذ رأي محافظ البنك المركزي في
أتخاذ إجراءات رفع الدعوى مع أنه من واجباتها ، ولم تجب المحكمة الطاعنين
إلي طلبهم وقف نظر الدعوى حتى يفصل في طلب رد رئيس الدائرة وحتى يفصل في
طلب الرجوع المقدم إلي محكمة النقض في الحكم المنقوض ولحين اللجوء إلي
المحكمة الدستورية للطعن في المواد التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم ، هذا
وقد دانهم الحكم رغم بطلان الإجراءات السابقة علي تنحي رئيس المحكمة
السابق لقرابته لأحد الشهود ورغم قرابة رئيس المحكمة مصدرة الحكم لأحد
المحامين ، ولم تجب المحكمة الدفاع لطلب سماع الشهود والتفتت عن المستندات
المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، كما لم تقم المحكمة بتلاوة أقوال
الشهود بالجلسة ، هذا فضلا عن أن الحكم دون أن تحقق المحكمة الدعوى ودون
أن تسمع مرافعة الدفاع شفويا بنفسها ، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بيانا
كافيا ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي الجسيم ، ولم
يورد أدلة قضائه بالإدانة بصورة واضحة ، وجاءت أدلة الإدانة التي عول
عليها متناقضة متضاربة بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى كما
لم يبين الحكم أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ودليل الاشتراك فيها
وطريقته ، والتفت عن دفاعهم في هذا الشأن ، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان
تاريخ الواقعة ، واعتبر أموال البنوك – محل الوقائع – أموالا عامة
والعاملين بها من الموظفين العموميين مع أن أموالها أموال خاصة والعاملين
بها ليسوا من الموظفين العموميين ، هذا بالإضافة إلي أن الحكم دان
الطاعنين رغم مشروعية ما قاموا به من أعمال واتفاقها مع المعمول به فضلا
عن أن القروض التي تحصل عليها بعضهم تمت وفقا للأوضاع المتعارف عليها من
حيث الضمانات وتم سداد المبالغ التي تحصلوا عليها ، ورد الحكم علي الدفع
ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي
البنوك بالبنك المركزي المصري لصدوره قبل صدور أمر محكمة الاستئناف
القاهرة بما لا يسوغه ، وعول الحكم في الإدانة علي تقرير لجنة خبراء البنك
المركزي رغم بطلان أعمالها والتفت عن تقرير لجنة رؤساء البنوك دون سبب
سائغ ، كما عرض الحكم للدفع ببطلان أعمال اللجنة المشكلة من النيابة
العامة لامتداد أعمالها إلي الكشف عن حسابات شركات الأموال الخاصة
بالمتهمين ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة واطرحه غير سائغ ، والتفت
المحكمة عن شهادة رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بقيام الطاعنين بالسداد ،و
اطرحت أقوال الشاهد 0000000 ولم توردها في حكمها ، هذا إلي أن ما نسب إلي
الطاعنين – بفرض صحته – لا يعدو أن يكون جنحة معاقبا عليها بالمادة
[16مكرر/أ] من قانون العقوبات وليست الجناية المؤثمة بالمادة [116مكررا]
من ذات القانون ، ولم يعرض الحكم لما أثاروه من أن قانون العقوبات لا يحكم
الواقعة بل يحكمها قانون البنوك والائتمان الذي عاقب عليها بعقوبة الجنحة
ونقل الحكم عن شاهد الإثبات الأول/000000000 سداد المتهمين واقعة وهمية
وأنهم اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد بما يخالف أقواله بالتحقيقات ،
ونسب الحكم إلي بعض المحكوم عليهم أنهم أقروا بارتكاب الواقعة علي النحو
الوارد بتقرير لجنة الرقابة علي البنوك وأقوال أعضائها علي خلاف الثابت
مما ورد فيهما واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى – فيما
عدا جريمة الإضرار العمدي – لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وببطلان ندب وأعمال وما انتهي إليه
المستشار المنتدب للتحقيق ، ورد الحكم بما لا يسوغ علي دفعهم بعدم
مواجهتهم بالتهم الجديدة المضافة حسبما استلزمت المادة [308] من قانون
الإجراءات الجنائية ، واطرح الحكم الدفع المبدي من الطاعنين بوجوب أعمال
المادة [37مكرر] من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك
والائتمان المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1996 باعتبارها أصلح للمتهمين
لرفعها نسبة منح التسهيلات للعميل الواحد من 25% إلي 30% ومنحها مهلة
لتسوية هذه التجاوزات وبجهل المتهمين من غير موظفي البنوك بأحكام
القانونين رقمي 163 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1975 بما لا يصلح لاطراحهما ،
وألزم الحكم المحكوم عليهم بالغرامة والرد دون بيان نصيب كل منهم فيهما
ودون استنزال ما تم سداده منهم وخلط بين بعضهم البعض في هذا الشأن ولم
يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق بأي من البنوك بل حققت أرباحا
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
______
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/صلاح البرجي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان و محمود مسعود شرف
فتحي جوده و أحمد عبد القوي أحمد
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمود الشريف 0
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 13 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 16 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 39618 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 39618 لسنة 72 القضائية 0
المرفوع من
النيابة العامة
ضد
.............................. .............................. .............................. .......................محكوم عليهم
ومن
..............................
.............................. ..............................
.............................. .......
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من :-
.............................. .............................. .............................. ..............
في
قضية الجناية رقم 390 لسنة 1997 قسم الازبكية ( المقيدة بالجدول الكلي
برقم واحد لسنة 1997 ) بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995
بدائرة أقسام الأزبكية وقصر النيل والعجوزة :- محافظتي القاهرة والجيزة :-
{ أولا } المتهمون من الأولي إلي الرابع بصفتهم موظفين عموميين ببنك
0000 أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير
البنك فرع 000000 أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك 00000 الخاضع لإشراف
0000000000بأن أصدروا تعهدات بنكيه قيمتها مائة وواحد وثلاثون مليونا
وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها مائتان
وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وسبعون جنيها لشركات 000000 للمقاولات
واستصلاح الأراضي ؛ 00000 للتبريد ، 00000 للتجارة والتنمية 000000،
000000 و 0000000 ، 000000 للتعمير وتمليك المساكن و00000000 للاستثمار
العقاري 000000 للمقاولات والتوريدات و00000000 للتنمية العقارية و000000
للإنشاء والتعمير و000000000 للاستيراد والتصدير و 000000 بصفته الشخصية
و0000000 بصفته الشخصية و0000000و000000000و 0000000000دون وجود صلاحيات
تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون ، إعداد دراسات
ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع
برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
– بسجلات البنك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل
وتسليم بعضها قبل سداد المديونات المضمونة بها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي
لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد
والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات
مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة
البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا
ينفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات
القائمة لدي البنك وما ترتب علي ذلك من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه
في تاريخ الاستحقاق 0
{ ثانيا } المتهمون الحادي عشر ومن السابع عشر حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثاني والثلاثين :-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف
أولا
بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكيه ومنح التسهيلات الائتمانية
آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق
والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة
تلك التعهدات والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه
الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء
علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالثا } المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر :-
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 التجاري الخاضع لإشراف 0000000 أولهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع 0000000 وثالثهم ورابعهم
إضافة إلي ثانيهم أعضاء لجنة ائتمان البنك فرع 000000 وخامسهم وسادسهم
وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك
الدقهلية التجاري بأن أصدروا تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة
وثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات
ائتمانية قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف
جنيه لشركات 0000000000 و00000000000000 و 00000000000 و 0000000000000و
000000000و0000000
و00000000000و 00000000000 و00000000000000و 0000000و 000000000و 0000000
و0000000000000 و 00000000000 و 000000000000و 00000000000000 و
000000000000 و 0000000000و0000 و 0000000000000 و 000000000000 و الحساب
الثلاثي المشترك 00000000000000 والحساب المشترك 0000، 00000000000 و
00000000 و 00000000000000000 بصفته الشخصية و 00000، و 00000000000000دون
وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد
دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات
بعض المديونيات والتأخر في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي
بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات
مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة علي شراء
شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة إسهام إحدى الشركات في رأس مال البنك
دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع
بالموافقة علي إصدار تعهدات في تاريخ سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية
بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يوفق ما
جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدي
البنك وما ترتب عليه من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه في تاريخ
الاستحقاق 0
{ رابعا } المتهمون الحادي عشر والعشرون ومن الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر علي النحو المبين
سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديم الأوراق والمستندات التي تؤدي إلي إصدار
المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والخطابات
والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال
ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق
وتلك المساعدة 0
{ خامسا } المتهمان الثامن والثالث عشر :-
بصفتهما
موظفين عموميين ببنك 00000000 أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع 000000
وثانيهما مدير ذلك الفرع أضرا عمدا بأموال بنك 00000 الخاضع لإشراف البنك
المركزي المصري بأن منحا تسهيلات ائتمانية لشركة 000000000و 000000000 و
000000000دون وجد صلاحيات ائتمانية تخول لهما ذلك ودون استيفاء الضمانة
المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية والشروط الخاصة بها بالمخالفة لجدول
الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه
العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات عنها 0
{ سادسا } المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر أيضا :-
اشتركا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثامن والثالث عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفقا معهما علي منح التسهيلات آنفة
الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدهما علي ذلك بعدم تقديمهما الأوراق
والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهما بتلقيهما قيمة
تلك التسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهما مما ترتب عليه الإضرار
بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا
الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ سابعا } المتهم الرابع عشر :-
بصفته
موظفا عاما ببنك 0000000 " مدير فرع 000000" أضر عمدا بأموال ومصالح ذلك
البنك الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري بأن وافق علي جدولة مديونية
شركة 000000000 لدي البنك بما لا يتفق مع قرار مجلس الإدارة بالمخالفة
لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول بع في البنك مما ترتب عليه عدم
استيفاء البنك لجزء من حقوقه في تاريخ الاستحقاق 0
{ ثامنا } المتهم الثاني والثلاثون :-
اشترك
بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف
سابعا بأن اتفق معه علي جدوله المديونية آنفة الذكر علي النحو المبين
سالفا مما ترتب علي الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه
فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق 0
{ تاسعا } المتهمون من السادس إلي الثامن أيضا :-
بصفتهم
موظفين عموميين أعضاء لجنة ائتمان بنك 0000000 فرع القاهرة ، ارتكبوا
تزويرا في محررات إحدى الشركات المساهمة " بنك 00000 " هي الشهادات
الصادرة لمصلحة الشركات وهيئة سوق المال وبنك 0000 المبينة بالتحقيقات
وذلك حال تحريرهما المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة
بأن أثبتوا بها إيداع كل أو بعض رأس المال الخاص بشركات 00000000 و0000000
و 00000 و 000000 و0000000000 و 0000000 و 0000000 و0000000 لدي البنك
وإسهام الشركات 00000000000000000في رأس مال البنك بعدد معين من الأسهم
علي خلاف الحقيقة 0
{ عاشرا } المتهمون الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والرابع العشرون والخامس والعشرين والسابع والعشرين :-
[
1 ] اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب
تزوير المحررات موضوع التهمة التاسعة بأن اتفقوا معهم علي إصدارها
وساعدوهم علي ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيها فتمت الجريمة
بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ 2 ] استعملوا المحررات موضوع
التهمة السابقة مع علهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا بذلك
من قيد الشركات الصادر بشأنها تلك المحررات بالسجل التجاري 0
{ حادي عشر } المتهم الثاني عشر بصفته موظفا عاما
"
نائب مدير بنك00000 " الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري أضر عمدا بأموال
ومصالح البنك بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحساب 00000000000
لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة
لقرار مجلس الإدارة مما ترتب علي التزام البنك بقيمتها دون أن تقابلها
ضمانات تكفل الوفاء بها 0
{ ثاني عشر } المتهم الثامن عشر أيضا :-
اشترك
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبين
بالوصف الحادي عشر بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو
المبين سلفا وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب
عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المبين فوقعت الجريمة بناء
علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالث عشر } المتهمة الأولي أيضا :-
[
1 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركة 00000000 و 0000000000 و
0000000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ] لم تبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع محاضر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
[ 3 ] وافقت علي منح تسهيلات ائتمان 0000000 بضمان أسهم والدها في رأسمال بنك 00000 حالة كون الأخير رئيسا لمجلس إدارة ذلك البنك0
[
4 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم تتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ رابع عشر } المتهم الخامس أيضا :-
[
1 ] أصدر تعهدات ومح تسهيلات ائتمانية لشركات 00000 و 0000000 و0000000000
و 0000000000 و0000000000000 و 000000000و 000000000بصفته الشخصية و
00000000 – بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته 0
[ 2 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركات 000000000 و 00000التي يشارك فيها المتهم الحادي عشر حالة كون الأخير عضوا بمجلس إدارة البنك 0
[
3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ خامسا عشر } المتهم السادس أيضا :-
[
1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركة 00000000000 و 0000000 و
00000000000بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ]
أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام
قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي الصادر تنفيذا لقانون البنوك والائتمان 0
{ سادسا عشر } المتهم السابع أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 0000000 و 000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
{
3 } أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام
قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي المصري الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ سابع عشر } المتهم الثامن أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 00000 و 00000 و 000000 و 000000بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته 0
[ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي 0
[
3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع
استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس
إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ ثامن عشر } المتهم التاسع أيضا :-
[ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة 000000 و 000000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار
مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ تاسع عشر } المتهم العاشر أيضا :-
[ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة 0000 بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم
الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك 0
[
3 ] منح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة
البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان 0
{ عشرون } المتهم الحادي عشر أيضا :-
[ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة مصر فود بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته 0
[
2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم
الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك 0
{ واحد وعشرون } المتهمان السابع والسادس والعشرون أيضا :-
ثانيهما
سحب بموافقة أولهما المبالغ المودعة لحساب شركة 00000000 لدي بنك 0000000
قبل قيد الشركة بالسجل التجاري وقد اشتملت أوراق الجناية أيضا علي أمر
إحالة من السيد مستشار التحقيق يتهم فيها :-
1/0000000000
2/000000000
3/00000000
4/0000000000
5/0000000000
6/000000000
7/00000000
8/0000000000
9/0000000000
10/00000000
11/00000000
12/00000000
13/000000000
14/00000000
15/00000000 16/00000000
17/00000000 18/000000000 19/0000000 20/000000000
21/00000000 22/000000000 23/0000000 24/000000000
25/0000000000
بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة أقسام الآزبكية وقصر النيل والعجوزة – محافظتي القاهرة والجيزة :-
{ أولا } المتهمون من الأول إلي الرابع :-
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس
الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع 00000 – سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك
00000 الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري بغير حق وبنية التملك
00000000000 و 000000000و 00000000 ، و 00000000 و 00000000، و 0000000و
00000000 و 000000000 و 00000000000 و 0000000 بصفته الشخصية و 0000000
بصفته الشخصية و 000000000 بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا لهم العقبات
وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات
البنكية خطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية
مختلفة فأصدروا تعهدت بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائتين وأربعة عشر مليونا
وخمسمائة وستة وسبعين ألف جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن
الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية
يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية لسداد ودون إجراء
قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء قيود
المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات
المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات
المضمونة لها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادر لبعض
العملاء مع رد تلك النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس
الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض
الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات
الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم
والإضافة من وإلي الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء
شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغير تحقيق مديونية
وعدم إظهار حجمها الحقيقي بما يمكنه من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من
بنوك أخرى مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر 0
{ ثانيا } المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة
المبينة بالوصف أولا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية وخطابات
الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي النحو
المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ
الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي نحو
يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل
استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي
هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالثا } المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر
بصفتهم
موظفين عموميين ببنك 00000 الخاضع لإشراف البنك المركزي أولهم رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع 0000 وثالثهم رابعهم إضافة
إلي ثانيهم أعضاء الائتمان بالبنك فرع 0000 وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء
اللجنة التنفيذية للبنك سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك 000 التجاري الخاضع
لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري – بغير حق وبينة التملك لشركات 0000 و
0000000 و 00000000 و 00000000 و 00000000، و 000000 و0000000 و 000000 و
00000000 و 000000000 و 00000 و 000 و 00000000 و 00000000 و 0000000000 و
00000 و 0000 و0000000 و 000000000 و 0000000000 و 00000 و0000000 و
000000000 ،
بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا العقبات وتغاضوا عن
استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة
فأصدروا لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وثلاثة وثلاثون مليونا
وخمسمائة وستة وسبعون ألف جنيه ومنحوا لها تسهيلات ائتمانية مختلفة قيمتها
ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه دون وجود
صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لم ودون إعداد
دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها
بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات
بعض المديونيات ، والتأخير في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ
علي بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود
طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة
علي شراء شبكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة أسهام إحدى الشركات في رأس
مال البنك دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة
والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات من تاريخ سابق علي
تعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به
بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما ترتب عليه تسهيل
الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر0
{ رابعا } المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية
وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي
النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات
واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي
نحو يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل
استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي
ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ خامسا } المتهم الثاني عشر أيضا :-
بصفته
موظفا عاما " نائب مدير عام بنك 0000 " الخاضع لإشراف البنك المركزي
المصري سهل الاستيلاء علي أموال بنك 0000 الخاضع لإشراف ورقابة البنك
المركزي المصري بغير حق وبنية الملك لشركة 000000 بأن أزال العقبات وتغاضي
عن القواعد المنظمة لصرف قيمة التعهدات بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات
الصادر لحساب الشركة السالفة لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا
وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة ودون طلب تعزيز للتعهد من
البنك المصدر له مما ترتب عليه تسهيل استيلاء شركة 000000000 علي المبالغ
آنفة الذكر 0
{ سادسا } المتهم الثامن عشر :-
اشترك بطريق الاتفاق
والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا
بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو المبينة سلفا
وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه تسهيل
الاستيلاء علي قيمتها 0
{ سابعا } المتهمون من الأولي إلي الرابع أيضا :-
بصفتهم
السابقة حصلوا لشركات 0000000000 و 0000000000 و 0000000000 و 0000000000
و 0000000000 و00000000 و 0000000000 و 000000000 و 0000000000 و 0000000
و 0000000000 و 000000000 و 00000000000 و 00000000 و 0000000000 و
00000000000 من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق بأن أصدروا التعهدات
البنكية وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية آنفة البيان والمبينة
القيمة بالوصف أولا دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات
المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل
مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية
لإثبات التعهدات منوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء القيود المحاسبية
الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة
بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها
وتخفيض الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك
النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم
التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون
تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول
به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم والإضافة من وإلي
الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض
العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغية تخفيض مديونياتهم وعدم
إظهار حجمها الحقيقي بما يمكنهم من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بنوك
أخرى 0
{ ثامنا } المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر أيضا :-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة
المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك
الوصف وساعدوهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا منهم علي
قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات والنسب التي ردت إليهم من
العمولات والفوائد مع علمهم بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي
ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ تاسعا } المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر :-
بصفتهم
السابقة حصلوا لشركات 000000000 و 000000 و 000000 و 000000000 و
0000000000 و 0000000 و 0000000 و 00000 و 0000000000 و 00000000000 و
0000000000 و 000000000 و 00000000 و 00000000000 و 00000000 و 00000000 و
0000000000 و 00000000000 و 00000000 و 000000000 و 000000000 و
000000000000 و 00000 و 00000000 من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق
بأن أصدروا التعهدات وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية المبينة
القيمة بالوصف ثالثا دون وجود صلاحيات ولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات
المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء القيود المحاسبية
الخاصة بالتعهدات السالفة وبخصم مبالغ علي بعض الحسابات والخصم والإضافة
من وإلي حسابات بعض العملاء ودون وجود طلبات منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء
قبل تأسيس شركاتهم وشراء شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة مساهمة إحدى
الشركات في رأس مال البنك دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من
مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات في تاريخ
سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية
المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي 0
{ عاشرا } المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين:-
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب
الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفة
المبينة بذلك الوصف وساعدهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا
منهم علي قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية مع علمهم
بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ حادي عشر } المتهمة الأولي أيضا :-
بصفتها
السابقة حصلت لنفسها علي ربح بغير حق خلال أعمال وظيفتها بأن أضافت إلي
حسابا الشخصي ببنك 000 مبلغ عشرين مليون جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك
000000 بناء علي طلب شركة 00000 المملوكة للمتهم الحادي عشر لقاء تمكين
المتهم سالف الذكر وشركاته لدي بنك 0000من الحصول علي تسهيلات ائتمانية
بالمخالفة لجدول الصلاحيات المعمول به لدي البنك ودون إعداد دراسات
ائتمانية بالمخالفة لما جري عليه العرف المصرفي ودون ضمانات تكفل الوفاء
بمديونياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات 0
{ ثاني عشر } المتهم الحادي عشر أيضا :-
اشترك
بطرقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي في ارتكاب الجريمة المبينة
بالوصف السابق بأن اتفق معها علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف
والتي مكنته من الحصول علي قيمة التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر مع علمه
بعدم أحقيته في ذلك وساعدها بأن إصدار أمره إلي بنك 0000 بإضافة المبلغ
السالف إلي حسابها لدي بنك 0000 علي النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة
بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
{ ثالث عشر } المتهم الثاني عشر أيضا :-
بصفته
السابقة حصل لشركة 000000000 من خلال أعمال وظيفته علي ربح بغير حق بأن
وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحسابها لصلاح البنك وقيمتها ثلاثة
وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك ودون
طلب تعزيز من البنك مصدر التعهد 0
{ رابع عشر } المتهم الثامن عشر أيضا :-
اشترك
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني عشر في ارتكاب الجريمة المبينة
الوصف السابق بأن اتفق معه علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف
وساعده بأن قدم إليه الأوراق التي بموجبها حصل منه علي قيمة التعهدات آنفة
الذكر مع علمه بعدم أحقيته في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة ، وإحالتهم إلي محكمة أمن دولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلي التاسع والعشرين في 2 من يونية
سنة 2000 عملا بالمواد [40ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 116مكررا/أ ، 119 ،
119مكررا ، 214/أ مكرر] من قانون العقوبات والمواد [37 مكرر/أ ،
39،39مكرر/أ ، 54،59،60] من القانون رقم 163 لسنة 57 المعدل والمواد
[20/162/7 ،163/5] من القانون رقم 159 لسنة 81 من أعمال المادتين
[17،32/2] والمادتين [55/1،56/1] من قانون العقوبات 0
( أولا ) بعدم
جواز نظر الدعوى بالنسبة لتهمة تسهيل الاستيلاء والتربح لسبق الفصل فيهما
بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها
0
( ثانيا ) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرابع والعشرين بوفاته 0
(
ثالثا ) بمعاقبة كل من المتهمين عليه 00000 و 00000 و 00000 بالأشغال
الشاقة لمدة خمس عشر سنة وعزل الأولي من وظيفتهما عما أسند إلي كل منهما 0
(
رابعا ) بمعاقبة كل من المتهمين 000000 و 0000000 إلي أخره بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات ، عزل المتهمين السبعة الأوائل من وظائفهم عما أسند
إلي كل منهم 0
( خامسا ) بمعاقبة المتهم 000000 بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه 0
(
سادسا ) بمعاقبة كل من المتهمين 000000 و 0000000 و 000000 إلي أخره
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته عما أسند إلي كل منهم
0
( سابعا ) بمعاقبة كل من المتهمين 00000000 و 000000 و 000000 إلي
أخره بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأربعة متهمين الأوائل من
وظائفهم عما أسند إلي كل منهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والعزل لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم 0
( ثامنا ) بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعيها بمصروفاتها 0
( تاسعا ) إلزام المتهمين المصروفات المدنية 0
فطعن كل من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة وقيد طعنهما بجدول محكمة النقض برقم 23144 لسنة 70ق 0
وتلك المحكمة قضت في14 من يناير لسنة 2001 0
{ أولا } بسقوط الطعن المقدم من 00000000 0
{
ثانيا } بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وباقي الطاعنين شكلا وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم وإعادة
القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة
أخرى 0
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا للمتهمين الثالث
والرابع والسادس والتاسع والثالث والعشرين والخامس والعشرين السادس
العشرين إلي الواحد والثلاثين وغيابيا للمتهمين الأولي والثاني والسابع
والثامن والحادي والخامس والسادس والثامن والتاسع [عشر] والواحد والعشرين
والرابع والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين وعملا بالمواد [37،40/ثنيا
، ثالثا/41، 113،115،116مكررا ، 118، 118/1،2 مكرر، 119، 119مكرر] من
قانون العقوبات و[37مكرر، 39 ، 39مكرر، 45،60] من القانون 163 لسنة 1957
المعدل " قانون البنوك والائتمان " [20،162/7،163/5] من القانون رقم 159
لسنة 1981 لقانون الشركات "مع أعمال المادة [32] من قانون العقوبات 0
{ أولا } بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع والعشرين لوفاته 0
{
ثانيا } بمعاقبة كل من المتهمة الأولي والمتهم الثاني والثالث والخامس
والسادس والسابع الثامن والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر
والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين بالأشغال الشاقة لمدة
خمس عشر عاما لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام 0
{ ثالثا } بمعاقبة كل
من المتهمين التاسع والعاشر والسادس عشر والمتهم السادس والعشرين والمتهم
السابع والعشرين والمتهم الثامن والعشرين والمتهم الثلاثين بالأشغال مدة
أثني عشر عام لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام 0
{ رابعا } بمعاقبة كل من المتهم الرابع والمتهم التاسع والعشرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام 0
{
خامسا } بمعاقبة كل من المتهم الثالث عشر المتهم الرابع عشر والمتهمة
الحادية العشرين والثاني والثلاثين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عما
أسند إليهم من اتهام 0
{ سادسا } بمعاقبة كل من المتهمة الثانية والعشرين والمتهم الثالث والعشرين بالأشغال مدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام 0
{
سابعا } بتغريم المتهمين الأولي والثاني والثالث والرابع والحادي عشر
والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مبلغ "000ر315ر346 جنيه"
ثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه وإلزامهم برد
مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلي بنك 000000 عما أسند إليهم من اتهام 0
{
ثامنا } بتغريم المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر
والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر إلي العشرين والخامس والعشرين
والسادس والعشرين إلي الواحد والثلاثين مبلغ "000ر371ر457جنيه" أربعمائة
وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ
مساو لقيمة الغرامة إلي بنك 0000 عما أسند إليهم من اتهام 0
{ تاسعا }
بتغريم المتهمين الأولي والحادي عشر مبلغ "20000000جنيه" عشرين مليون جنيه
وإلزامهما بأن يؤديا إلي بنك 0000 مبلغا مساوي لقيمة الغرامة عما أسند
إليهما من اتهام 0
{ عاشرا } بتغريم المتهمين الثاني عشر والثامن عشر
مبلغ "000ر700ر63جنيه" ثلاثة وستين مليونا وسبعمائة ألف جنيه عما أسند إلي
كل منهما من اتهام وإلزامهما بأن يؤديا لبنك 0000 مبلغا مساويا لقيمة
الغرامة 0
{ حادي عشر } بعزل المتهمين الأربعة عشر الأوائل والواحدة والعشرين من وظائفهم 0
{
ثاني عشر } بحرمان كل من المتهمين الحادي عشر ومن الخامس عش إلي العشرين
والثانية والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين حتى الثاني
والثلاثين من مزاولة مهنته لمدة ثلاث سنوات وحظر تعامل كل منهم مع البنوك
لمدة مماثلة 0
{ ثالث عشر } بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية 0
فطعن
المحكوم عليه الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر
والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والخامس
والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والواحد
والثلاثون هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة 2002 0
كما طعن
الأستاذ/ 0000000 المحامي عن المحكوم عليها الثانية والعشرين في 9 من
سبتمبر لسنة 2002 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم أيضا في 26 من
سبتمبر لسنة 2002 وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب
طعن المحكوم عليه الثالث موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 00000000المحامي
وعلي الثانية من الأستاذ/00000 المحامي وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع موقعا عليها من الأستاذ/ 000000
المحامي وفي 25 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات بأسباب طعن
المحكوم عليه الخامس موقعا علي الأولي من الأستاذ/0000000 المحامي
والثانية من الأستاذ/ 0000000 وعلي الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي
وفي 26 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه
السادس موقعا علي الأولي من الأستاذ/00000000 المحامي وعلي الثانية من
الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
أربع مذكرات عن المحكوم عليه التاسع موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 0000000
المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/ 00000000 المحامي وعلي الثالثة من
الأستاذ/ 000000 وعلي الرابعة من الأستاذ/ 00000000 المحامي وفي 28 ، 29
من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه العاشر
موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 000000000 المحامي والثانية من الأستاذ/
0000000 المحامي وعن الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي وعلي الرابعة من
الأستاذ/ 000000وعلي الخامسة من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 25 ،
29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثاني عشر
موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 000000 المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/
000000 المحامي وعلي الثالثة من الأستاذ/ 000000 المحامي 0
وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث عشر موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 25من سبتمبر سنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع عشر موقعا عليها من الأستاذ/ 00000 0
وفي
19، 25، 26، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم
عليه السابع عشر موقعا عليها من الأساتذة 000000 ، والأستاذ/ 0000000
والأستاذ/ 00000000 والأستاذ/0000000 والأستاذ/ 000000 المحامين 0
وفي 25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه العشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000 المحامي 0
وفي 26 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 0
وفي
26 ، 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم
عليه السادس والعشرين موقعا عليها من الأساتذة/ 00000000 و 0000000000 و
000000000 و 00000000 المحامين 0
وفي 21 ،25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه السابع والعشرين موقعا عليها من الأستاذ/
0000000 و 00000 المحاميين 0
وفي 28،29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت
ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثامن والعشرين موقعا عليها من الأساتذة/
000000000 و 0000000 و 0000000000 المحاميين 0
وفي 23 ، 29 من سبتمبر
لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه التاسع والعشرين موقعا
عليها من الأستاذ/ 0000000 و 000000000 المحامي 0
وفي 26،28 من سبتمبر
لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الواحد والثلاثين
موقعا عليها من الأساتذة/ 000000000 و 00000000 و 000000000 و 00000000000
المحاميين 0
كما قدمت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في 26 من سبتمبر لسنة 2002 موقعا عليها من رئيس بها 0
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
أولا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث
أن الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الإضرار
العمدي الجسيم ، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والاشتراك فيها ،
والتزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ، والاشتراك فيه واستعمال هذه
المحررات ، ومنح تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لأحكام قانون البنوك قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع
والبطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت
بالأوراق ، وذلك أنه اطرح الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم
جديتها ولحصولها قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء ودون إذن من النيابة العامة
بالنسبة لغير العاملين بالبنوك وللكشف عن حسابات المتهمين بالبنوك
بالمخالفة لقانون سرية الحسابات بما لا يسوغ ، كما اطرح الدفع ببطلان قرار
ندب رئيس النيابة المحقق لصدوره ممن لا يملكه ، وقبل صدور طلب تحريك
الدعوى من الوزير المختص الذي لم يأخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري
كتابة بما لا يستقيم به اطرحه كما اطرح الحكم أيضا دفع أعضاء مجلس الشعب
منهم ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما قبل رفع الحصانة عنهم من
مجلس الشعب بما لا يصلح لا طراحه ، واطرح كذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة
– بوصفها محكمة أمن دولة عليا – ولائيا بنظر الدعوى بما لا يسوغه ، هذا
إلي أن الدعوى أحيلت إلي هذه المحكمة بالمخالفة للنظام المعمول بع في
توزيع العمل بين دوائر محكمة استئناف القاهرة ، واطرح دفع الطاعنين ببطلان
أمر الإحالة بما لا يصلح وخالفت المحكمة الإجراءات المقررة قانونا عندما
كلفت النيابة العامة بالاستعلام عن حقيقة أخذ رأي محافظ البنك المركزي في
أتخاذ إجراءات رفع الدعوى مع أنه من واجباتها ، ولم تجب المحكمة الطاعنين
إلي طلبهم وقف نظر الدعوى حتى يفصل في طلب رد رئيس الدائرة وحتى يفصل في
طلب الرجوع المقدم إلي محكمة النقض في الحكم المنقوض ولحين اللجوء إلي
المحكمة الدستورية للطعن في المواد التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم ، هذا
وقد دانهم الحكم رغم بطلان الإجراءات السابقة علي تنحي رئيس المحكمة
السابق لقرابته لأحد الشهود ورغم قرابة رئيس المحكمة مصدرة الحكم لأحد
المحامين ، ولم تجب المحكمة الدفاع لطلب سماع الشهود والتفتت عن المستندات
المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، كما لم تقم المحكمة بتلاوة أقوال
الشهود بالجلسة ، هذا فضلا عن أن الحكم دون أن تحقق المحكمة الدعوى ودون
أن تسمع مرافعة الدفاع شفويا بنفسها ، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بيانا
كافيا ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي الجسيم ، ولم
يورد أدلة قضائه بالإدانة بصورة واضحة ، وجاءت أدلة الإدانة التي عول
عليها متناقضة متضاربة بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى كما
لم يبين الحكم أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ودليل الاشتراك فيها
وطريقته ، والتفت عن دفاعهم في هذا الشأن ، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان
تاريخ الواقعة ، واعتبر أموال البنوك – محل الوقائع – أموالا عامة
والعاملين بها من الموظفين العموميين مع أن أموالها أموال خاصة والعاملين
بها ليسوا من الموظفين العموميين ، هذا بالإضافة إلي أن الحكم دان
الطاعنين رغم مشروعية ما قاموا به من أعمال واتفاقها مع المعمول به فضلا
عن أن القروض التي تحصل عليها بعضهم تمت وفقا للأوضاع المتعارف عليها من
حيث الضمانات وتم سداد المبالغ التي تحصلوا عليها ، ورد الحكم علي الدفع
ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي
البنوك بالبنك المركزي المصري لصدوره قبل صدور أمر محكمة الاستئناف
القاهرة بما لا يسوغه ، وعول الحكم في الإدانة علي تقرير لجنة خبراء البنك
المركزي رغم بطلان أعمالها والتفت عن تقرير لجنة رؤساء البنوك دون سبب
سائغ ، كما عرض الحكم للدفع ببطلان أعمال اللجنة المشكلة من النيابة
العامة لامتداد أعمالها إلي الكشف عن حسابات شركات الأموال الخاصة
بالمتهمين ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة واطرحه غير سائغ ، والتفت
المحكمة عن شهادة رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بقيام الطاعنين بالسداد ،و
اطرحت أقوال الشاهد 0000000 ولم توردها في حكمها ، هذا إلي أن ما نسب إلي
الطاعنين – بفرض صحته – لا يعدو أن يكون جنحة معاقبا عليها بالمادة
[16مكرر/أ] من قانون العقوبات وليست الجناية المؤثمة بالمادة [116مكررا]
من ذات القانون ، ولم يعرض الحكم لما أثاروه من أن قانون العقوبات لا يحكم
الواقعة بل يحكمها قانون البنوك والائتمان الذي عاقب عليها بعقوبة الجنحة
ونقل الحكم عن شاهد الإثبات الأول/000000000 سداد المتهمين واقعة وهمية
وأنهم اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد بما يخالف أقواله بالتحقيقات ،
ونسب الحكم إلي بعض المحكوم عليهم أنهم أقروا بارتكاب الواقعة علي النحو
الوارد بتقرير لجنة الرقابة علي البنوك وأقوال أعضائها علي خلاف الثابت
مما ورد فيهما واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى – فيما
عدا جريمة الإضرار العمدي – لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وببطلان ندب وأعمال وما انتهي إليه
المستشار المنتدب للتحقيق ، ورد الحكم بما لا يسوغ علي دفعهم بعدم
مواجهتهم بالتهم الجديدة المضافة حسبما استلزمت المادة [308] من قانون
الإجراءات الجنائية ، واطرح الحكم الدفع المبدي من الطاعنين بوجوب أعمال
المادة [37مكرر] من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك
والائتمان المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1996 باعتبارها أصلح للمتهمين
لرفعها نسبة منح التسهيلات للعميل الواحد من 25% إلي 30% ومنحها مهلة
لتسوية هذه التجاوزات وبجهل المتهمين من غير موظفي البنوك بأحكام
القانونين رقمي 163 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1975 بما لا يصلح لاطراحهما ،
وألزم الحكم المحكوم عليهم بالغرامة والرد دون بيان نصيب كل منهم فيهما
ودون استنزال ما تم سداده منهم وخلط بين بعضهم البعض في هذا الشأن ولم
يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق بأي من البنوك بل حققت أرباحا