استقرت محكمة النقض المصرية علي أنه :
لما كان من المقرر بنص المادتين (454 ـ 455) من قانون الإجراءات الجنائية أو قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتـة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة بل أقوي من الحقيقة ذاتها، فلا يصح النيل منه، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقر به، ويضحي الحكم بذلك حجة على الكافة، حجية متعلقة النظام العام، بما يوجب على المحاكم أعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها، ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم (المطعون ضده) وحكم من أجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم....... لسنة 1986 جنح العجوزة، هي ذات الواقعة التي يحاكم عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة ـ كما سلف البيان ـ وهو ما يسلم به الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأسباب سائغـة وبأدلة له يتنازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما ننتهي إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون، ولا يقدح في ذلك، ما أنبني عليه الطعن من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1986 جنح العجوزة سند الدفع هو سند الدفع هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى . ولا يكون من شانه انقضاء الدعوى الجنائية، ذلك أن هذا الحكم أخذا بما ساق الطاعن بأسباب طعنه ـ مبني على انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم ـ المطعون ضده ـ لجريمة أعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض لموضوعها من حيث مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم فيها وصحة نسبته إليه، وفصل في ذلك بحكم قطعي بالبراءة ـ لا يماري الطاعن في أنه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالطرق المقرر في القانون ، وإذا لم يفعل فقد أصبح هذا القضاء باتا حائزاً قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معاودة التصدي لذات الواقعة بين ذات الطرفين مرة أخرى لوحدة الأشخاص والسبب والموضوع، الأمر الذي يكون معه قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادر الكفالة.
(نقض جنائي جلسة 11/1/1999 الطعن رقم 17633 لسنة 60 ق)
لما كان من المقرر بنص المادتين (454 ـ 455) من قانون الإجراءات الجنائية أو قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتـة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة بل أقوي من الحقيقة ذاتها، فلا يصح النيل منه، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقر به، ويضحي الحكم بذلك حجة على الكافة، حجية متعلقة النظام العام، بما يوجب على المحاكم أعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها، ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم (المطعون ضده) وحكم من أجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم....... لسنة 1986 جنح العجوزة، هي ذات الواقعة التي يحاكم عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة ـ كما سلف البيان ـ وهو ما يسلم به الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأسباب سائغـة وبأدلة له يتنازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما ننتهي إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون، ولا يقدح في ذلك، ما أنبني عليه الطعن من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1986 جنح العجوزة سند الدفع هو سند الدفع هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى . ولا يكون من شانه انقضاء الدعوى الجنائية، ذلك أن هذا الحكم أخذا بما ساق الطاعن بأسباب طعنه ـ مبني على انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم ـ المطعون ضده ـ لجريمة أعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض لموضوعها من حيث مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم فيها وصحة نسبته إليه، وفصل في ذلك بحكم قطعي بالبراءة ـ لا يماري الطاعن في أنه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالطرق المقرر في القانون ، وإذا لم يفعل فقد أصبح هذا القضاء باتا حائزاً قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معاودة التصدي لذات الواقعة بين ذات الطرفين مرة أخرى لوحدة الأشخاص والسبب والموضوع، الأمر الذي يكون معه قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادر الكفالة.
(نقض جنائي جلسة 11/1/1999 الطعن رقم 17633 لسنة 60 ق)