الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .
( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا.
( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
( المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369)
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي .
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 )
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كان التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج، م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك .
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 )
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 )
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحكم المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات )
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 13 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان . أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثانية استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سوابق المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل .
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولات سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرفق بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة .
(المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتبر دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضايا السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع .
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعنى يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه .
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حال الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 )
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص . افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا.
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه .
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا .
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 ص 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخص المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون .
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56)
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .
( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا.
( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
( المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369)
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي .
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 )
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كان التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج، م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك .
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 )
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 )
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحكم المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات )
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 13 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان . أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثانية استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سوابق المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل .
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولات سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرفق بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة .
(المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتبر دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضايا السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع .
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعنى يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه .
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حال الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 )
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص . افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا.
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه .
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا .
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 ص 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخص المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون .
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56)
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون