استاذى الفاضل - بعد التحية -بناء على محضر حررته انا بهروب زوجتى واخذت الاطفال والعفش - تم الرد على هذا المحضر من قبل المحامى بتعها - انى انا كرشتها من الشقه وتعديت عليها بالضرب وطلب التمكين من الشقه وطلب العفش كمان - علما انى ذكرت ف المحضر انها اخذت العفش ف غيابى وامام صاحب البيت والسكان وذكرت اسمائهم - وعلما انها وقعت وبصمت على ورقة انها تسلمت مبلغ 20000 جنيه قيمة قائمة المنقولات ووقع عليها ايضا اتنين شهود وبصمتهم - ما موقفى - وكيف ارد على كلمهم - وهل يجوز لى المطالبه بواحد من الاتنين - الفلوس - او - العفش - اشكرك استاذ محمد تحياتى لك
2 مشترك
ارجوا الرد على هذه الاستشارة 3
karimelbarawy- .
- عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 45
- مساهمة رقم 1
ارجوا الرد على هذه الاستشارة 3
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 2
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 3
اذا كانت تسلمت ثمن المنقولات ثم حضرت واستولت على المنقولات فإنها تعد سارقة فهل اتهمتها بالسرقة فى محضرك ثم كيف تقول انك حررت محضر بهروبها من البيت ثم فى ذات اللحظة تقول انها اخذت ثمن العفش امام شهود هل اعطيتها الفلوس وابقيتها معك فى البيت رجاء التوضيح لو امكن
karimelbarawy- .
- عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 45
- مساهمة رقم 3
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 3
اولا اشكرك على الرد على مواضيعى - ثانيا - قولت فى المحضر انها اخذت وليست سرقت العفش والعيال بصراحه قولت اخدت عشان اوقعها ف خطا وتقول ده عفشى وقايمتى واثبت زيف اقولهاوبالفعل حصل وطلبت كده - ثم طلبت من المحامى اثبات اخذها للمبلغ وبتوقيع الشهود وهنا اطالب برد المبلغ او العفش - بالنسبه لوجودها بالبيت بعد توقيعها على استلامها المبلغ لانى انا كنت خارج البيت مسبقا قبل الطلاق ومحرر محضر بعدم تمكينى من دخول شقتى وتغيرها لكالون الباب ووجودها بالبيت كان متفق عليه لانها حاضنه ولكن العفش بتاعى مش بتعاها - فهل يجوز لى قانونا المطالبة بوحد م الاتنين - العفش - او - الفلوس - اشكرك
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 4
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 3
لو اثبت ملكيتك للعفش من السهولة ان تحيلها النيابة لمحكمة الجنح بتهمة السرقة ولك الحق فى التنازل عنها طبقا للمادة 312 عقوبات حتى لوصدر حكم نهائى