السلام عليكم واهلا بجميع اعضاء المنتدى الكرام - اما بعد - انا الان مطلق زوجتى من سنة واتفقنا كتابيا على قيمة نفقة الاطفال ويوجد اثنين شهود على ذلك - وكنت ارى اطفالى وديا كل ما احب اراهم - وفجاة قالت لى طلقتى انها سوف اسافر الى السعودية للعمل ومعها اطفالى - هل يجوز لى منعها - وهل لها الحق لاخذ اطفالى وحرمانى من رؤيتهم - ماذا افعل قانونا قبل ما هى تسافر - ولو سافرت فعلا هل يوجد تسرف لى يمكن عمله - مع العلم اتى معى ايصالات بدفع مبلغ النفقة لاطفالى وتوقيعها عليه كل شهر - اشكركم
2 مشترك
ارجوا الرد على هذه الاستشارة 5
karimelbarawy- .
- عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 45
- مساهمة رقم 1
ارجوا الرد على هذه الاستشارة 5
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 2
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 5
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام محكمة الاسرة المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .
وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى لا يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام محكمة الاسرة المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .
وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى لا يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد أبريل 01, 2012 11:14 pm عدل 1 مرات
karimelbarawy- .
- عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 45
- مساهمة رقم 3
متابعة
شكرا أ - محمد راضى - ارجو التوضيح اكثر - اولا هو طلاق بائن - ثانيا الاطفال مع امهم وهى الحاضنة قانونا وشراعا - ثالثا سوف تغادر مصر باكملها متجهة الى السعودية - هل يسمح لها بالسفر ف المطار مع كل هذه المعطيات واذا سمح لها اين حقى فى رؤية اطفالى - وهل من جزاء قانونى فى حالة سفرها بالاطفال - وماذا افعل فى حالة قبل سفرها وبعده - وهل لها عقاب او جزاء قانونى فى حالة سفرها بالاطفال - اشكرك واسف على ازعاجك
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 4
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 5
الجأ لقاضى محكمة الاسرة بطلب وقتى لمنع الصغار من السفر وان كانت محكمة القضاء الادارى قد حكمت فى حكم سابق ان المنع من السفر امر مخالف للدستور ولكن ما عليك الا المحاولة وان كنت ان تنظر الامر بعين مصلحة الصغار هل هو فى بقائهم ام فى سفرهم مع والدتهم
karimelbarawy- .
- عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 45
- مساهمة رقم 5
رد: ارجوا الرد على هذه الاستشارة 5
اشكرك استاذى الفاضل