لاحظت أن بعض الزملاء لم يصل الى علمهم التعديل الذى أتى
به المشرع فى القانون 145 لسنة 2006 المنشور بالجريده الرسميه العدد 30 فى
27/7/2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فجاءت
الماده18 مكررا أ لتجيز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى ولو بعد
صيرورة الحكم باتا وذلك فى بعض الجنح والمخالفات و اعطت الحق فى اثبات هذا
الصلح للمجنى عليه اووكيله او ورثته او وكيلهم الخاص وقد اعطى هذا التعديل
للمتهم اووكيله اثبات الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه ولو
كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشركما قطع التعديل بأن هذا الصلح لاأثر له
على حقوق المضرور من الجريمهواليكم اسوق الجنح والمخالفات التى عناها
التعيل سالف البيان واجاز فيه الصلح وهى
القتل الخطأ، الضرب البسيط والضرب بأداه والاصابه الخطأ وإعطاء الغير جوهر
فاعجزه و العثور على فاقد واختلاس الاشياء المحجوز عليها أو المرهونه و
سرقة سياره للتنزه وبغير نية التملك والاكل والنوم واستئجار سياره دون
سداد قيمتها و النصب وخيانة الائتمان على بياض و خيانة الامانه واختلاس الحارس المعين حارس
للاشياء المحجوزه و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعيه والزرائب والعشش ونقل
الحدود والحريق باهمال و الاتلاف العمدى و الاعتداء على الحيازه و
التشاجر دون جرح او ضرب والاتلاف باهمال و قتل او جرح البهائم باهمال
والس غير العلنى وركض الدواب فى الجهات المسكونه والضجيج الليلى و ضع
مخلفات ضاره الصحه فوق اسطح المنازل بالمدن والدخول والمرور فى الاراضى
المعده للزرع او المنزرعه بمحصول
ولكم منى أطيب المنى محمد راضى مسعود المحامى بالنقض
به المشرع فى القانون 145 لسنة 2006 المنشور بالجريده الرسميه العدد 30 فى
27/7/2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فجاءت
الماده18 مكررا أ لتجيز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى ولو بعد
صيرورة الحكم باتا وذلك فى بعض الجنح والمخالفات و اعطت الحق فى اثبات هذا
الصلح للمجنى عليه اووكيله او ورثته او وكيلهم الخاص وقد اعطى هذا التعديل
للمتهم اووكيله اثبات الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه ولو
كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشركما قطع التعديل بأن هذا الصلح لاأثر له
على حقوق المضرور من الجريمهواليكم اسوق الجنح والمخالفات التى عناها
التعيل سالف البيان واجاز فيه الصلح وهى
القتل الخطأ، الضرب البسيط والضرب بأداه والاصابه الخطأ وإعطاء الغير جوهر
فاعجزه و العثور على فاقد واختلاس الاشياء المحجوز عليها أو المرهونه و
سرقة سياره للتنزه وبغير نية التملك والاكل والنوم واستئجار سياره دون
سداد قيمتها و النصب وخيانة الائتمان على بياض و خيانة الامانه واختلاس الحارس المعين حارس
للاشياء المحجوزه و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعيه والزرائب والعشش ونقل
الحدود والحريق باهمال و الاتلاف العمدى و الاعتداء على الحيازه و
التشاجر دون جرح او ضرب والاتلاف باهمال و قتل او جرح البهائم باهمال
والس غير العلنى وركض الدواب فى الجهات المسكونه والضجيج الليلى و ضع
مخلفات ضاره الصحه فوق اسطح المنازل بالمدن والدخول والمرور فى الاراضى
المعده للزرع او المنزرعه بمحصول
ولكم منى أطيب المنى محمد راضى مسعود المحامى بالنقض
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين ديسمبر 13, 2010 12:15 pm عدل 1 مرات