روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته Empty التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 1:12 pm

    لاحظت أن بعض الزملاء لم يصل الى علمهم التعديل الذى أتى
    به المشرع فى القانون 145 لسنة 2006 المنشور بالجريده الرسميه العدد 30 فى
    27/7/2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فجاءت
    الماده18 مكررا أ لتجيز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى ولو بعد
    صيرورة الحكم باتا وذلك فى بعض الجنح والمخالفات و اعطت الحق فى اثبات هذا
    الصلح للمجنى عليه اووكيله او ورثته او وكيلهم الخاص وقد اعطى هذا التعديل
    للمتهم اووكيله اثبات الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه ولو
    كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشركما قطع التعديل بأن هذا الصلح لاأثر له
    على حقوق المضرور من الجريمهواليكم اسوق الجنح والمخالفات التى عناها
    التعيل سالف البيان واجاز فيه الصلح وهى
    القتل الخطأ، الضرب البسيط والضرب بأداه والاصابه الخطأ وإعطاء الغير جوهر
    فاعجزه و العثور على فاقد واختلاس الاشياء المحجوز عليها أو المرهونه و
    سرقة سياره للتنزه وبغير نية التملك والاكل والنوم واستئجار سياره دون
    سداد قيمتها و النصب وخيانة الائتمان على بياض و خيانة الامانه واختلاس الحارس المعين حارس
    للاشياء المحجوزه و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعيه والزرائب والعشش ونقل
    الحدود والحريق باهمال و الاتلاف العمدى و الاعتداء على الحيازه و
    التشاجر دون جرح او ضرب والاتلاف باهمال و قتل او جرح البهائم باهمال
    والس غير العلنى وركض الدواب فى الجهات المسكونه والضجيج الليلى و ضع
    مخلفات ضاره الصحه فوق اسطح المنازل بالمدن والدخول والمرور فى الاراضى
    المعده للزرع او المنزرعه بمحصول

    ولكم منى أطيب المنى محمد راضى مسعود المحامى بالنقض


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين ديسمبر 13, 2010 12:15 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته Empty التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 1:13 pm

    قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءاتالجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

    المادة الأولي

    يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ،و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرةأخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ،و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و 168 الفقرتانالأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرةثان فقرة أولي ) ، و206 مكرر فقره اولى و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات[b] الجنائية

    الصادربالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :

    مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

    للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أوالمحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأوليوالثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكرراو336 و 340 و 341و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و []و 373 و371 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون االعقوبات وفي لأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة

    ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

    ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمرالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .
    .............. "

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:13 am