روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين Empty حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يونيو 15, 2011 3:02 pm

    المحكمة طالبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح لها بإدخال متهمين في الدعوى لم يشملهم قرار الإحالة
    قانونيون: الحكم تاريخي ويحمل إدانة واضحة للنيابة العامة ومحكمة أول درجة لأنهما لم يقدما المتهمين للمحاكمة
    الحكم: شهادة الشهود أثبتت تورط المأمور والضابط.. وقصور التشريع يثقل ضمائر القضاة ويغل يدهم عن حسن متابعة سير العدالة
    الشهود : المأمور والضابط حرضا المتهمين على ضرب وتعذيب المجني عليه وتركاهم يضربانه 12 ساعة

    كتب – خالد البلشي :

    فتح حكم جديد لمحكمة النقض الباب لمحاكمة مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب القسم عام 2006 أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل وتعذيب سجين وتركه للمحتجزين بالقسم لقتله .. وطالبت محكمة النقض في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص لحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. ولإراحة ضمائر أعضائها فإنها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى .

    يذكر أن النقض عند الطعن أمامها أول مرة تصبح محكمة قانون تقتصر مهمتها على النظر في خطأ تطبيق القانون وهو ما لم يتوافر في الواقعة حيث أن الحكم الصادر بأول درجة أقر إعدام الجناة فلم يكن أمامها إلا إقرار الحكم لتنهي بذلك القضية .

    وقال قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .

    وطبقا لوقائع القضية الواردة في حكم محكمة النقض فإن المجني عليه دخل السجن لقضاء 48 ساعة حبس فقرر مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز إعدامه بواسطة أحد السجناء من سيئ السمعة لكن قرار الاتهام لم يقدم المأمور والضابط للمحاكمة رغم وجود 27 شاهد على أنهما قاما بتحريض المتهم على المجني عليه . واستندت محكمة الجنايات لقرار الإحالة وقضت بإعدام المتهم ، ولم تقم بتقديم المأمور وضابط منوب المركز للمحاكمة ، فيما عجزت محكمة النقض عن تقديمهما للمحاكمة لقصور فى القانون لا يمكنها من ذلك ، فقضت برفض طعن المتهم وأقرت الحكم الصادر بإعدامه لكنها أهابت بالمشرع تعديل القانون .

    وجاء فى أسباب محكمة النقض أن المجني عليه السيد مصطفى عبد الجواد ، عرض على مركز شرطة طنطا لتنفيذ عقوبة مدتها 48 ساعة حبس محكوم بها عليه فى الجنحة رقم 28825 لسنة 2005 مركز طنطا ، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة بسبب رفضه دخول السجن ورغبته فى قضاء تلك مدة حبسه خارج السجن مما دفع الضابط المنوب إلى محاولة إدخاله بعد تكبيله بوضع قيد حديدي فى يديه من الخلف بناء على تعليمات المأمور ، وخرج المتهم الأول علاء أحمد أحمد جسار من غرفة السجن وحاول إدخال المجني عليه غرفة السجن فقام المجني عليه بركله فى قدمه مما أثار حفيظة المتهم وأصر على الانتقام منه ودخل معه السجن واستعان بالمتهمين الثاني والثالث السيد مصطفى عبد المنعم أبو يوسف ومصطفى مصطفى محمد أبو طبيخ زميليه فى السجن فقاما بتكتيف المجني عليه ، وتكميمه بقطعة من القماش لمنعه من الاستغاثة ، واقتلع المتهم الأول قطعة من الخشب من باب دورة المياه وانهالوا بها وبأحزمة من الجلد ضربا على المجني عليه ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بحلق شعر رأسه بشفرة حلاقة كانت معهما ، وشاركهم المتهم الرابع جودة حامد أحمد بسيونى بقطعة من الخشب ، وظل المتهمون الأول والثاني والثالث يضربون المجني عليه من الثالثة مساء حتى فجر اليوم التالي قاصدين من ذلك قتله حتى فاضت روحه إلى بارئها دون تدخل من المأمور أو ضابط منوب القسم .

    وقالت محكمة النقض أنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض فى الجرائم المسندة للطاعنين

    وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها ــ وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون ـــ عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين

    وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض فى جميع الأحوال .”

    جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى سوف يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبار من أول يوليو القادم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:22 pm