تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام.
وانا بدورى اتسأل اذا كان القانون قد اعطى المستأجر الحق فى توقى الاخلاء حتى قفل باب المرافعه فى الاستئناف أليس من العدل ان يعطى المالك الحق فى تصحيح مايرد فى التكليف بالزياده حتى لايعطى للمستأجر المتقاعس فرصه للهروب والاستفاده بما علق فى ذمته من اجره وبالاخص ان هناك بعض المستأجرين فطنوا لهذا الامر وباتوا يعرضون الاجره بطريقة منقوصه او عرض اجرة بعض الاشهر اللاحقه دون عرض الاشهر السابقه عليها وصولا الى لخطبة المالك فى حساب القيمه الايجاريه والمطالبه بها وبها بعض الزياده والنتيجه بطلان التكليف بالوفاء ؛ أليس من العدل ان يكون بطلان هذا التكليف نسبيا بدلا من كونه مطلقا
ثم ما رأيكم فى هذا التمييز الغير مبرر بين المالك والمستأجر هل يتفق مع الدستور ام ان شبهة عدم الدستوريه تحوط به