حكام نقض في بطلان التكليف بالحضور
بطلان التكليف بالحضور
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 806
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية " طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه " لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 و لم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 464 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
إعلان الاستئناف المكرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد
تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان
أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه .
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 136
بتاريخ 29-01-1964
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق
التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ
الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى
بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية
المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق
بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة
قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير
الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة
الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل
هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى
تطبيقه .
( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و
140 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وبالتالى
فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر
هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم
يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه
بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمه لعدم
قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول
مرة أمام محكمه النقض .
( الطعن رقم 169 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 4
البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات
إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان
المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد
المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .
( الطعن رقم 366 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 25-04-1972
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و
140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و
بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم
الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز
له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص
المادة 26 من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن
يعود إلى التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266
بتاريخ 02-06-1976
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يتمسك
بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم
الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان
بالنظام العام " و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو
بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه
لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة
الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .
( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87
بتاريخ 04-01-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم
مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83
من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان
غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة
المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان
تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم
الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد
إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة
له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها
بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى
إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق
المقصود منها .
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108
، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن
ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22
من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى
الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام
العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على
الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو
فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص
المادة 108 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 3
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من
شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل
إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة
الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و
الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء
صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه .
محمد راضي مسعود
اكتب تعليقًا...
بطلان التكليف بالحضور
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 806
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية " طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه " لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 و لم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 464 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
إعلان الاستئناف المكرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد
تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان
أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه .
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 136
بتاريخ 29-01-1964
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق
التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ
الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى
بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية
المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق
بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة
قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير
الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة
الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل
هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى
تطبيقه .
( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و
140 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وبالتالى
فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر
هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم
يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه
بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمه لعدم
قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول
مرة أمام محكمه النقض .
( الطعن رقم 169 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 4
البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات
إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان
المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد
المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .
( الطعن رقم 366 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 25-04-1972
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و
140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و
بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم
الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز
له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص
المادة 26 من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن
يعود إلى التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266
بتاريخ 02-06-1976
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يتمسك
بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم
الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان
بالنظام العام " و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو
بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه
لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة
الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .
( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87
بتاريخ 04-01-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم
مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83
من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان
غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة
المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان
تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم
الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد
إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة
له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها
بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى
إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق
المقصود منها .
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة
من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108
، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن
ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22
من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى
الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام
العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على
الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو
فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص
المادة 108 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : 3
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من
شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل
إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة
الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و
الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء
صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه .
محمد راضي مسعود
اكتب تعليقًا...