من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 19, 2011 12:45 am
بالفعل فإنه لايجوز تفتيش السيارات الملاكي دون إذن من النيابة او فى حالة التلبس بالجريمة لكن من حق الشرطة وقف السيارات وسؤال قائدها عن اوراق تسيير تلك السيارة وفى ذلك قضت محكمةالنقض
إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية و جاز تفتيشها .( الطعن رقم 926 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 )
وقالت محكمة النقض فى الطعن رقم 26471 لسنة 67 القضائية لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض الحاصل للسيارة النقل رقم...... التي كانت تحمل المواشي عند كمين..... فمردود عليه بأن مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري والبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي ضبطت بها المواشي المسروقة - فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
- الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراًَ في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
- تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة النقل التي كانت محملة بالمواشي الساعة الثالثة والنصف صباحاً وإذ ارتاب في الأمر فاستفسر من مستقلي السيارة عن مصدر هذه المواشي فأجابه كل منهم بإجابة مختلفة فزاد ارتيابه في الأمر وهو ما يبيح له استيقاف المتهمين ومنعهم من السير بالسيارة للتحري والكشف عن حقيقة الأمر، وإذ اتصل برئاسته أفادته بأن هذه المواشي مبلغ بسرقتها بمركز شرطة....... وهو ما يبيح له القبض على المتهمين، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله