روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ايداع مذكرة النقض في الحكم بسجن العادلي ١٢ سنة

    ماهر متري
    ماهر متري
    ....
    ....


    عدد المساهمات : 247
    نقاط : 739
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/05/2011

    ايداع مذكرة النقض في الحكم بسجن العادلي ١٢ سنة Empty ايداع مذكرة النقض في الحكم بسجن العادلي ١٢ سنة

    مُساهمة من طرف ماهر متري الإثنين يونيو 27, 2011 12:38 pm

    ايداع مذكرة النقض في الحكم بسجن العادلي ١٢ سنة Bigpic_1309135145
    تقدمت هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمذكرة للطعن في
    الحكم الصادر بسجنه ١٢ عاما بتهمة بيع أرض خصصت له بطريق التدليس ، وإخفاء
    حصيلة البيع بإحدي وسائل غسيل الأموال ..
    وجاء في المذكرة : إن المتهم لم يكن سئ النية عندما باع مساحة من الزرض
    خصصت له في مشروع النخيل التابع لضباط الشرطة . وأن المحكمة لم تأخذ بأقوال
    شهود النفي .
    وتضمنت أسباب الطعن -وفقا لما ورد بالمذكرة- بطلان الحكم المطعون ومخالفة
    الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد
    الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للأرض
    وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير المتهم، في حين أن العادلي طلب فقط
    المساعدة في بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجري العادي
    للأمور وطبيعة الشعب المصري المتحاب، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء البيع
    كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات.
    كما أوضحت المذكرة أن السبب الثاني لبطلان الحكم جاء لقصور الحكم في
    التسبيب، حيث إن المحكمة استندت في حكمها بإدانة المتهم إلى بعض الأسباب
    منها شهادة المقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة، بالإضافة
    إلى عمله كمدير للشئون الإدارية بجمعية النخيل، إلا أن المحكمة لم تبين في
    حكمها مضمون شهادته، اكتفاء بقول إن شهادته جاءت بنفس أقوال ماشهد به
    اللواء عماد حسين، برغم اختلاف شهادتيهما.
    بينما يدور السبب الثالث للطعن حول ماذكره الحكم من أنه استند في إدانة
    المتهم إلى إقراره بالواقعة في تحقيقات النيابة، برغم أنه أنكر ذلك وفقا
    لما ورد بصفحة 10 السطر الثالث من التحقيقات.
    أما السبب الرابع فأوضح الدفاع في مذكرته أن المحكمة أدانت العادلي تأسيسا
    على أنه حقق منفعة لنفسه وهي بيع قطعة الأرض المخصصة له لصاحب شركة زوبعة
    للمقاولات، والذي أسند إليه تنفيذ عدد 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس، و16
    عمارة أخرى بمشروع الخمائل بـ 6 أكتوبر والخاص بوزارة الداخلية، وأنه قام
    بشراء أرض العادلي طمعا في توثيق صلته بوزارة الداخلية، وأن الشاهد الثالث
    اللواء عماد حسين تلقي تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الأرض المخصصة
    له، ولما كان ذلك فإن المحكمة استبعدت التصدي للشاهدين مشتري قطعة الأرض
    محمد فوزي، واللواء عماد حسين كمتهمين، وبالتالي فإن عدم التصدي للمحرض
    والشريك بالاتفاق يدل على عدم وقوع جريمة التربح، وبناء على ذلك يكون هناك
    تناقض في أسباب الحكم بإدانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض
    والاتفاق.
    ثم جاءت الأسباب الأخرى التي أوردتها المذكرة تتضمن الطعن فيما قامت المحكمة بالرد به على الدفوع المبداه من الدفاع، وتضمنت الآتي:
    قال الدفاع إن المتهم باع الأرض كما هو ثابت بأقوال الشهود لصالحه وبالسعر
    السائد في السوق، وليس لصالح جهة عمله، مما تنتفي بالتالي معه علاقة
    السببية بين الحصول على منفعة وبين عمله الوظيفي كما ورد بالحكم.
    كما أن ما أوضحه الحكم في أسباب إدانته للمتهم بأن الشهود في القضية من
    الضباط الذين ورد أن المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعه الأرض التي تخصه حتي لو
    كانوا يشغلون مناصب أخرى فهم تحت رئاسة المتهم، وأن كل ما يطلبه منهم بأية
    طريقة يعد تكليفا لهم وإلا فقدوا مناصبهم، فإن هذا التسبيب غير سائغ لأنه
    على فرض أن أصدر المتهم تكليفا لمرؤسيه، والفرض خلاف الواقع بالمساعدة في
    بيع الأرض لا يشكل هذا جريمة تربح وإن كان يشكل مساءلة تأديبية هي تكليف
    المرؤسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم.
    وأضاف الدفاع في طعنه أن المحكمة جاء استدلالها فاسدا على توافر سوء النية
    لدى المتهم في القضية، من مجرد بيع الأرض المملوكة له تفاديا لسحب الأرض
    منه فنية المنسوب له الاتهام أمر داخلي يتعين إظهاره بأدله القاطعة، وهو ما
    قصر الحكم في بيانه. كما أن أقوال الشاهد الثالث في القضية تدل على حسن
    نية المتهم، فبعد علمه بخطاب جهاز مدينه القاهرة حول تحديد مهلة للبناء على
    الأرض من خلال الشاهد اللواء عماد حسين، مما يتضح معه أنه لم يتدبر إجراء
    معينا لبيع الأرض، حيث إن الحصول على منفعة يحتاج إلى مساومة، وهو ما لم
    يحدث بين المتهم والمشتري والذي يعتبر شريكا بالاتفاق، وبرغم ذلك لم تعتبره
    المحكمة متهما إنما اعتبرته شاهدا في حين تمت إدانة العادلي.
    وأوضح الدفاع في مذكرته أن الحكم قدر قيمة منفعة المتهم بـ4 ملايين و530
    ألفا و27 جنيها، وأغفل تماما خصم ثمن بيع قطعة الأرض له بالسعر الذي يتناسب
    مع سعر السوق، فالمحكمة جعلت قيمة قطعة الأرض هي المنفعة، واستبعدت
    الأموال الخاصة التي دفعها المتهم لشراء هذه الأرض. كما تناول الحكم في
    منطوقه عزل المتهم من وظيفته، في حين أنه لا يشغل وظيفة وزير الداخلية منذ
    أن استقال منها في 28 يناير الماضي، وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ 31 يناير
    لتشكيل وزارة جديدة.
    واختتم الدفاع أسباب طعنه على الحكم بأن بيع العادلي لصاحب شركة زوبعة
    للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ، لأن المناقصات التي أسندت إلى المشتري
    للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت من عشر سنوات مضت، كما أن له
    مبالغ مستحقة من وزارة الداخلية عن هذه الأعمال التي قام بها للوزارة لم
    يتقاضاها، وأقام دعوى قضائية بشأنها أمام القضاء الإداري ولا تزال الدعوى
    منظورة، وبرغم شرائه الأرض من المتهم لم يحصل على المبالغ المستحقة له، مما
    لا يكون هناك معه منفعة تم تحقيقها.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 20, 2024 2:27 pm