إلى المسيحية، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بعدم
قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات اسمهم وديانتهم
المسيحية فى البطاقات الشخصية إلى دائرة الموضوع.
وكان أصحاب الدعاوى قد اشاروا في إلى أنهم أشهروا إسلامهم تاركين
الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة
الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية
المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم
المسيحية بالبطاقات الشخصية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكاما نهائيا فى فبراير الماضى فى
عدد من طعون العائدين إلى المسيحية، وأكدت فى حيثيات حكمها أن المشرع ألزم
جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على
البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة
عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع
المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات
اجتماعية ومحظورات شرعية.