روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من روائع احكام النقض فى بطلان القبض والتفتيش

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع احكام  النقض فى بطلان القبض والتفتيش Empty من روائع احكام النقض فى بطلان القبض والتفتيش

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين نوفمبر 09, 2009 1:49 pm

    باســم الشعــب
    محكمــة النقــض
    الـدائرة الجنائيـة
    ==============
    المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
    والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
    والصاوى يوســف
    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
    وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
    أصــدرت الحكـم الأتي :
    في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .

    المــرفـوع مــن :
    فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
    ضـــد
    النيابــة الـعـامـة
    الـوقــائــع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
    ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
    61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
    المحكمــــة
    وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
    وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
    فلهذا الأســـباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع احكام  النقض فى بطلان القبض والتفتيش Empty رد: من روائع احكام النقض فى بطلان القبض والتفتيش

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين نوفمبر 09, 2009 1:51 pm

    باســم الشعــب
    محكمــة النقــض
    الـدائرة الجنائيـة
    ==============
    المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
    والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
    والصاوى يوســف
    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
    وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
    أصــدرت الحكـم الأتي :
    في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .
    المــرفـوع مــن :
    فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
    ضـــد
    النيابــة الـعـامـة
    الـوقــائــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
    ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
    61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
    المحكمــــة
    وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
    وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
    فلهذا الأســـباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
    أمين السر ................ نائب رئيس محكمة


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة أبريل 02, 2010 6:50 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع احكام  النقض فى بطلان القبض والتفتيش Empty رد: من روائع احكام النقض فى بطلان القبض والتفتيش

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين نوفمبر 09, 2009 1:53 pm

    احكام نقض فى التفتيش
    إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
    فالقاعدة :
    إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.
    (الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)
    كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.
    فالقاعدة :
    إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له، لأنها جاءت امتداداً له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكانا لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.
    (الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
    كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع، وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين.
    فالقاعدة :
    أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة
    (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول.... والثاني.... فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى ببطلان إذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومفاد ما تقدم استفادة الطاعن الرابع... من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه هذا الدفع، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
    (الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
    1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
    2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لإنتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
    (الطعن رقم 23110 لسنة 67ق – جلسة 4/11/1999)
    3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحه ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
    (الطعن رقم 24118 لسنة 67ق – جلسة 19/1/2000)
    4- من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
    (الطعن رقم 28274 لسنة 67ق – جلسة 18/4/2000)
    5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد إلتزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
    (الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)
    6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ... و ينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ...." . لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن بإعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 بإعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان – و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.
    (الطعن رقم 26286 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)

    إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
    فالقاعدة :
    أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
    (47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
    (الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
    كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).
    فالقاعدة :
    أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
    (الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع احكام  النقض فى بطلان القبض والتفتيش Empty رد: من روائع احكام النقض فى بطلان القبض والتفتيش

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 02, 2010 6:52 pm

    باســم الشعـــب
    محكمـــة النقــــض
    الدائـرة الجنائيـة
    ********



    المؤلفة برياسة المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : حسن غلاب و محمد احمد حسن
    والسيد عبد المجيد العشري و الصاوي يوسف
    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / رضا رشدي
    وأمين السر السيد / محمد احمد عيسي
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1405 هـ الموافق 2 أبريل سنة 1985 م
    أصدرت الحكــم الآتي :
    في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 1307 لسنة 1984 وجدول المحكمة برقم 2913 لسنة 54 القضائية .
    المرفــوع من :
    النيابة العامـــة
    ضـــد
    مصطفي حنفي محمود (وشهرته العربي أبو دينا)
    محمد محمد عبد الفتاح الناضورى وشهرته محمد الناضورى
    ..........."متهمان"
    الوقــائــع
    اتهمت النيابة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 14 لسنة 1983 الميناء (المقيدة بالجدول الكلي برقم 448 لسنة 1983) بأنهما في يوم 8 من سبتمبر سنة 1983 بدائرة قسم الميناء - محافظة الإسكندرية احرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وأحيلا لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    ومحكمة الجنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 14 من يناير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 / 1 , 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم295 لسنة 1976 , 30 من قانون العقوبات , 354 / 1 أ ج ببراءة المتهمان مما نسب أليهما وبمصادرة المخدر المضبوط .
    فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من فبراير 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيسها .
    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
    المحكمـــة
    بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة إحراز المواد المخدرة المسندة إليهما فقد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد , ذلك بأنه أقام قضاءه على وجوب تقيد رجال الجمارك فيما يقومون به من إجراءات القبض والتفتيش داخل نطاق الدائرة الجمركية بالقيود والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية مع أن الصحيح وفق أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم صفة مأموري الضبط القضائي غير مقيدين فيما يجرونه من ضبط وتفتيش داخل الدائرة الجمركية بتلك القيود بل يكفي أن تتوافر لديهم مظنة التهريب فيمن يوجد في هذه المنطقة ليحق لهم ضبطه وتفتيشه , كذلك فقد أقام الحكم قضاءه على أن القبض على المطعون ضدهما قد تم قبل تخليهما عن المخدر مع مخالفة ذلك لما حصله من أقوال الشهود وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسنده إليهما في قوله : "وحيث انه لما كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما قرره الشاهدان ..........انهما إذ كانا في الكمين المعد من قبل للقبض علي من توافرت التحريات عن قيامهم بتهريب بضائع , شاهدا المتهمين ومعهما شخص ثالث - قادمين في مواجهة الكمين فبادراهما والشاهد الثالث بمحاولة القبض عليهما""وعند ذاك ألقي المتهمان بحملهما , وكان الضابط ومرافقاه من غير موظفي الجمارك الذين منحتهم القوانين الجمركية حق تفتيش الأشخاص في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ومن ثم فانه - بوصفه من مأمور الضبطية القضائية - يبقى
    مطالب بالالتزام بضرورة توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية , وعلي نحو ما تجيزه المادة 34 منه لمأموري الضبطية القضائية في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر من القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل طاغية على اتهامه وهو ما يبيح له وفقا للمادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم وإذ كان المتهمان لم يشاهدا في حالة من حالات التلبس بارتكابهما جريمة ما , ولم تكن ثم مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابهما جريمة معينة مما يجيز القانون القبض عليهما , ذلك أن مجرد وجودهما أو سيرهما في مكان الضبط لا ينم وحده عن ارتكابهما جريمة وليس من شأنه أن يوحي إلي رجل الضبط بقيام امارات أو دلائل على ارتكابهما حتى يسوغ له القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانونا , ولا يقدح في هذا ما تذرع به الضابط بشان قالته عن تحريات لم يثبت جديتها أو مدى صحتها , عن توقع تهريب بضائع من هذا المكان مما كان حريا به أن يبسط ما أشاعته"
    تحرياته على سلطة التحقيق المختصة لاستصدار إذنها بضبط جريمة التهريب ومرتكبيها أما وهو لم يفعل فيضحى قبضه على المتهم ينفي هذه الحالة - بغير مسوغ من القانون , ويكون إلقاؤهما ما كانا يحملانه وتخليهما عنه وليد هذا الأجراء غير المشروع إذ اضطرا إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليهما - في غير حالاته - لا عن إرادة وطواعية واختيار من جانبهما ومن ثم فان ضبط المخدر علي اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غيرمقتضى القانون .......... ".
    لما كان ذلك , وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق , وكان الدستور قد كفل هذه التحريات باعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية"
    الشخصية حق طبيعي وهى مصونه لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ."لما كان ذلك , وكان من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان , وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك , فان مفاد ذلك ان يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية , خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية" . لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي - إعمالا للمادة 46 من القانون ذاته - إلا في أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها , وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثرا من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بادراكها بحاسة من حواسه , وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد التزم هذا النظر , فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد , لما كان ذلك وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة بشان خطأ الحكم إذ أورد أن تخلى المطعون ضدهما عن المخدر كان لاحقا للقبض عليهما مخالفا ما حصله من أقوال الشهود من أن هذا التخلي كان سابقا على هذا القبض مردودا من ناحية بأن ما حصله الحكم عن واقعة التخلي واضح الدلالة على أنها تمت عند محاولة القبض عليهما أي قبل تمامه على خلاف ما تدعيه بوجه النعي كما انه مردود من ناحية أخرى بأنه بفرض صحة ما تذهب إليه فان تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق بهما لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . لما كان ما تقدم . فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .
    فلهــذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .

    أمين الســر >>>>>>>> نائب رئيس المحكمــة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:30 pm