استيقـــــاف
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007