روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية Empty قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 11:49 pm


    قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية
    2007 / 09 / 29


    موسكو، 29 سبتمبر (أيلول). نوفوستي. أوردت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية قصة غريبة، مؤكدة أنها ليست مفتعلة بل حقيقية بحسب وكالة الأنباء السعودية، وملخصها أن أحد المواطنين من مدينة تيزي أوزو الجزائرية باع حماراً لمواطن آخر.. والتهم الحمار المبلغ المالي الذي كان سيدفعه المشتري الأمر الذي أدخل صاحب الحمار والمشتري في نزاع رفعاه إلى محكمة تيزي أوزو. ولما لم يقبل الطرفان المتنازعان بالحكم تقدما أمام مجلس قضاء تيزي أوزو.. ثم امتد عدم الرضا ليقررا أخيراً رفع قضية الحمار أمام المحكمة العليا. ترى لو انت القاضى كيف سيكون جكمك ؟!!!!!!
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية Empty رد: قضية الحمار أمام المحكمة العليا الجزائرية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 11:51 pm

    أسمحوا لي بأن أنقل هنا موقف الفقه الإسلامي في المسألة ، وفقاً لرأي الفقهاء .

    الحالة الأولى :
    اذا لم يستطع صاحب الحيوان التحكم فيه ، فانفلت ولم يعد في طوعه ، فإن الفقهاء اختلفوا فيما لو أتلف شيئًا في مثل هذه الحالة ، على من تكون مسئوليته ، ومن يتحمل ضمانه وجاء خلافهم هذا على قولين :

    القول الأول : تضمين صاحب اليد ، وهو قول للشافعية. بحسبان أنه اهمل في ترويض دابته
    .
    القول الثاني : سقوط الضمان ، وإهدار الجناية أو الإتلاف ، وهو مذهب الجمهور. بحسبان أنّ العاجز عن التصرف وجوده كعدمه ، ولأن الأصل في إتلاف الحيوان وجنايته : أنه هدر إذا لم يكن بيد أحد . ويشترط على صاحب الحيوان ان يعمل ما يمكنه عمله لمنع الحيوان من الإتلاف والإضرار بالغير كأن ينبه من حوله حتى يأخذوا الحذر اللازم منه.
    ويقول الشافعي في كتابه اختلاف الحديث ( ويضمن القائد والراكب والسائق ؛ لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون لو أنفلتت ) .

    الحالة الثانية :
    ألاّ ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان مع تسببه في جنايته وإتلافه :
    المسئولية إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان
    إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان ، كما لو أرسل حيوانه العقور إلى أحدٍ ليقتله ، أو ألقى عليه أفعى أو نحوها مما يفضي إلى القتل غالبًا ، فعليه الضمان بلا نزاع .
    وقد جعله الجمهور من ضمان العمد ، لإفضائه إلى الموت غالبًا ، أما أبو حنيفة فليس بعمد عنده ؛ لأن العمد عنده ما كان بسلاح ، أو ما أجري مجراه .

    المسئولية عن الحيوان إذا لم يتعمد صاحب اليد الجناية مع تسببه فيها
    إذا تسبب صاحب اليد في جناية الحيوان ، دون قصدٍ منه لجنايته ، إلاّ أن فعله تسبب في فعلها لهذه الجناية ، كما لو ضرب وجهها ، أو جذبها بلجامها فوق ما اعتادت ، فهنا يضمن ما أتلفت لتعديه

    أما لو لم يفعل ( إلاّ ما يعتاده النّاس في ذلك ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرع ) .
    فإن كان السبب من غيره فإن المتسبب يضمن مطلقًا ، فإن أتلف الحيوان ناخسه فهدر ، وإن أتلف صاحب اليد فالضمان على الناخس
    واستثنى الحنفية ما لو أمره صاحب اليد بالنخس ، والتنفير فعندهم يكون الضمان عليهما . وهو قول له حظ من النظر ، لاشتراطهما في سبب الإتلاف .

    مسألة : - لو أتلف الحيوان المنخوس أجنبيًا – وصاحب اليد معه ، ولم يأمره بالنخس أو التنفير – فمن يتحمل المسئولية ؟
    اختلف الفقهاء في هذا على قولين :
    القول الأول : أن المتسبب يضمن . وهو ما ذهب إليه الجمهور .
    القول الثاني : قول أبي يوسف بأن الضمان على المتسبب وصاحب اليد نصفان .
    وقد استدل بأن الإتلاف حصل بثقل الراكب ، وفعل الناخس ، وكلاهما سبب لوجوب الضمان .

    أما الجمهور فاستدلوا بعدة أدلة :
    1- ما ورد أن ابن مسعود ضَمَّن الناخس دون الراكب . فعن القاسم بن عبد الرحمن قال : ( أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمَّر على رجل واقف على دابة ، فنخس رجل الدابة ، فرفعت رجلها ، فلم يُخْطِ عين الجارية ، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمّن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود ، فقال : إنما يضمن الناخس ) .
    أن الناخس هو المتسبب في الحقيقة فيختص الضمان به ، وأما الراكب فلا عمل له .
    وأما ما استدل به أبو يوسف فيناقش : بأن المتسبب لو لم ينخس الحيوان لما وقع الإتلاف ، وهذا يدل على أنه السبب في الإتلاف ، فيتحمل الضمان .
    وبالنظر في الأدلة يظهر رجحان مذهب الجمهور ؛ لقوة ما استدلوا به .

    الحالة الثالثة :
    ألاّ يتسبب في جناية الحيوان – مع تحكمه به

    إذا أتلفت دابة وذو اليد معها ، وهو قادر على التحكم بها ، إلاّ أنه لم يتسبب في جنايتها ، بل وقعت الجناية ، أو الإتلاف من الحيوان فقط ، ولا دخل لصاحب اليد فيها فهل يتحمل المسئولية أم لا ؟
    .
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال :
    القول الأول : لا ضمان مطلقًا . وقال به الظاهرية ، وهو منقول عن مالك .
    القول الثاني : وجوب الضمان مطلقًا . وقال به الشافعي وهو رواية عن مالك ، واستثنى ما لو رمحت بغير أن يفعل بها أحد شيئًا ترمح بسببه .
    القول الثالث : يضمن صاحب اليد ما أصابت بمقدمتها كيدها وفمها ، دون رجلها .
    وهو المذهب عند الحنابلة ، وقول مالك وأصحابه ، وهو رأيٌ للحنفية ايضاً .
    القول الرابع : يضمن ما عدا النفحة . وهو قول الحنفية ، وقول عند الحنابلة ، إلا أن الحنفية خصوه بما إذا كان سائرًا في طريق عام ، فإن كان سيره في ملكه ، أو مأذون له فيه فلا ضمان ، إلا في الوطء وهو راكبها ، فإن كانت واقفة ضمن النفحة أيضًا .
    سبب الخلاف :
    يظهر للخلاف في هذه المسألة سببان :
    الأول منهما هو ما يظهر من تعارض الأحاديث ، فإنه ورد عن الشارع إهدار حناية الحيوان ، وورد عنه التضمين ، فعملت طائفة بالإهدار مطلقًا ، وأخرى بالتضمين مطلقًا ، وفصّل غيرهم ، وكلٌ كان له وِجْهةٌ في التفصيل .
    والثاني من أسباب الخلاف : ملاحظة التفريط ، والقدرة على منع الجناية من صاحب اليد ، فمن رأى أن صاحب اليد هو الذي يستطيع تسيير الدابة مطلقًا ضمّنه ، ومن جعله قادرًا في حالٍ دون حالٍ فَصَّل .
    الأدلة :
    استدل الفريق الأول النافين للضمان مطلقًا بما يلي :
    1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العجماء جبار ) . والجبار الهدر الذي لا شيء فيه . .
    2- ما نقل عن مكاتب لبني أسد أنه أتى بنقدٍ - أي صغار الغنم - من السواد إلى الكوفة ، فلما انتهى إلى جسر الكوفة ، جاء مولى لبكر بن وائل ، فتخلل النقد على الجسر ، فنفرت منها نقده ، فقطرت الرجل - أي ألقته على أحد قطرية ، أي : شقيه في الفرات ، فغرق ، فأخذت فجاء مواليه إلى مواليَّ ، فعرض مواليَّ عليهم ألفى درهم ولا يرفعونه إلى علي ، فأبوا ، فأتينا علي بن أبي طالب ، فقال لهم : إن عرفتم النقدة بعينها فخذوها ، وأن اختلطت عليكم فشرواها - أي مثلها - من الغنم ..
    فهنا لم يضمّن عليّ رضي الله عنه صاحب اليد .
    3- أنها جناية بهيمة فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها .

    واستدل الفريق الثاني الموجبون للضمان مطلقًا بما يلي :
    1- أن الحيوان في يده ، وعليه تعهده وحفظه ، فالجناية منه دليل تفريطه .
    2- أنه إذا كان مع الحيوان كان فعل الحيوان منسوبًا إليه ، والحيوان كالآلة في يده .
    وستدل الفريق الثالث بما يلي :
    1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرِجّل جُبار ) . وتخصيص الرجل بكونه جبارًا دليل على وجوب الضمان في جناية غيره ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها .

    واستدل الفريق الرابع بما يلي :
    1- أن المرور في طرق المسلمين مأذونٌ فيه بشرط سلامة العاقبة ، فإذا لم تسلم العاقبة لم يكن مأذونًا له فيه ، والمتولد منه يكون مضمونًا ، إلا مالا يمكن التحرز منه ، والنفخ مما لا يمكن التحرز منه ، فسقط اعتباره ، والتحقق بالعدم .
    2- حديث ( الرجل جبار ) فيجب الضمان في جناية غيره ، وخُصّص عدم الضمان بالنفح دون الوطء ، لأن من بيده الحيوان يمكنه أن يجنبه وطء ما لا يريد أن يطأه بتصرفه فيه ، بخلاف النفح .
    3- قول ابن سيرين : ( كانوا لا يضمنون من النفحة ، ويضمنون من ردِّ العنان أ. وهو حكاية عن عمل من قبله ولم يعرف له مخالف
    .
    منقوووووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:35 pm