روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قضية رقم 20 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قضية رقم 20 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية" Empty قضية رقم 20 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد فبراير 24, 2013 3:37 am

    قضية رقم 20 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    نص الحكم
    ------------------







    باسم
    الشعب




    المحكمة الدستورية العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس
    الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .




    برئاسة


    السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان
    رئيس
    المحكمة




    وعضوية


    السادة المستشارين/ ماهر البحيرى والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز
    الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
    نواب
    رئيس المحكمة



    وحضور


    السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان
    رئيس
    هيئة المفوضين



    وحضور


    السيد / ناصر إمام محمد
    أمين
    السر



    أصدرت
    الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
    الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " .




    المقامة من




    السيد / أنور صبح درويش مصطفى




    ضد



    1 السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة




    2 السيد رئيس مجلس الوزراء




    3 السيد وزير العدل




    4 السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات




    5 السيد وزير الداخلية




    6 السيد محافظ القليوبية




    الإجراءات



    بتاريخ 21 فبراير سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414
    لسنة 58 قضائية عليا، بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
    بجلستها المعقودة فى 20/2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
    فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن
    مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والفقرة الأولى من المادة
    السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والمادة
    التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة
    2011 .




    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا الحكم : بعدم اختصاص
    المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى :
    برفضها .




    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .




    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم
    فيها بالجلسة ذاتها .




    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .




    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل
    فى أن السيد/ أنور صبح درويش مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية،
    أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية "، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء
    قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة
    فردى بالقليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح
    حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية
    والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك
    من آثار، وقال شرحًا لدعواه أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى ( فئات مستقل )
    بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة
    متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور . وقد
    نعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون لأسباب حاصلها بطلان عملية
    الاقتراع وفرز الأصوات، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من
    القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة
    2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام
    المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك
    لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى
    الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ
    عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونًا، بأن خصّا المنتمين للأحزاب
    بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه
    المنتمون للأحزاب، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى
    العديد من أحكامها، وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجيل من الدعوى،
    برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن
    عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة
    20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة
    الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار
    الإحالة، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه .




    وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى،
    على سند من أن النصوص المطعون فيها تعد عملاً سياسيًا، وأن طلب الفصل فى دستوريتها
    ينصب فى جوهره على الفصل فى دستورية نص المادة (38) من الإعلان الدستورى، وذلك
    الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها
    المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (49) من الإعلان الدستورى، وقانون
    المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ
    الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقًا لما
    جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة
    القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية،
    والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف
    التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد
    تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى
    تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو
    بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى
    الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة
    القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية
    أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب
    على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات
    وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى
    ساحاته . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل
    التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية
    فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها
    رقابتها . لما كان ذلك، وكانت النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة
    بالترشيح لعضوية مجلس الشعب، والتى يتعين النظر إليها مع باقى نصوص القانون رقم 38
    لسنة 1972 المشار إليه، باعتبارها كلاً لا يتجزأ، تتضافر وتتساند ليتحدد بها وفى
    ضوء تعيين مراميها ومقاصدها طبيعة وأُطر ومضمون النظام القانونى الذى اعتنقه المشرع
    وسنه لتنظيم العملية الانتخابية برمتها، والتى لا تدخل بحسب طبيعتها التشريعية
    ومضمونها المتقدم ضمن المسائل السياسية التى تنأى عن الرقابة القضائية على
    الدستورية . ولا يعد مباشرة هذه المحكمة لرقابتها القضائية على دستوريتها، مساسًا
    أو تعرضًا منها لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى أو مدًّا لرقابتها عليها،
    ليبقى هذا النص مع باقى أحكام الإعلان الدستورى الأخرى القواعد الحاكمة لتلك
    الرقابة، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس سليم،
    متعينًا رفضه .




    وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، لاتحاد
    المحل فى الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود أيضًا بأن من المقرر أن ولاية
    هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى
    المادة (29) من قانونها، ومن ثم وتحقيقًا لما تغياه المشرع فى هذا الشأن، فإنه يجب
    أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة،
    وإلا كانت الدعوى فى حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون .
    لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة
    العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى
    بالقليوبية، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى
    الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها، الأمر الذى
    يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله، خليقًا بالقضاء برفضه .




    وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
    شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن " يكون
    انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر
    بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم
    الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء
    الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها " .




    وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون
    رقم 108 لسنة 2011 على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر
    المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات
    بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال
    المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام
    من تاريخ فتح باب الترشيح" .



    وتنص المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من
    القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " تعد لجنة
    الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى
    المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام
    الفردى، ويتضمن الآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت
    لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو
    قائمة . وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية
    وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .




    وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض
    أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن
    مجلس الشورى قبل إلغائها تنص على أن " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية
    مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى،
    ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت
    عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس " . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة
    الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 التى تنص على أن " تلغى المادة الخامسة
    من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " .




    وحيث إن المصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة
    ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة
    الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة
    الموضوع . لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ينصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء
    قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة
    فردى بمحافظة القليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية
    والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا
    مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة، من بين مرشحى النظام الفردى،
    وما يترتب على ذلك من آثار . وكان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون
    رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظام القوائم
    الحزبية المغلقة، وتلك المخصصة للنظام الفردى، جاعلاً للأولى ثلثى أعضاء مجلس الشعب
    والثلث الآخر للثانى، وبينت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون
    القواعد الخاصة بالتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة
    للانتخاب بالنظام الفردى . وتناولت المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون رقم 38
    لسنة 1972 المشار إليها الأحكام الخاصة بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين، وأوجبت
    تضمين الكشف النهائى الخاص بالمرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه
    المرشح . وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 سالف الذكر
    تشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون
    منتميًا لأى حزب سياسى، وجعلت ذلك الشرط فوق كونه شرطًا للتقدم بطلب الترشيح، شرطًا
    لاستمرار عضويته بالمجلس، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء
    مجلس الشعب، غير أن المشرع ألغى هذا النص بموجب نص المادة الأولى من المرسوم بقانون
    رقم 123 لسنة 2011 آنف الذكر، بما لازمه اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة
    الثلثين المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب
    السياسية، وترك التقدم للترشيح بالنسبة للثلث الباقى المخصص للانتخاب بالنظام
    الفردى متاحًا أمام المنتمين لتلك الأحزاب إلى جانب المستقلين غير المنتمين لأى
    منها، وما من شك فى أن تقرير تلك المزاحمة كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل
    مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب
    للمستقلين فى تلك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات
    المقررة داخل كل حزب، فضلاً عن تمتع المنتمين للأحزاب بالخيار بين سبيلين للترشيح
    لعضوية المجلس، هما القائمة الحزبية المغلقة والنظام الفردى، والذى حرم منه
    المستقلين، ليقتصر حقهم على النسبة المخصصة للنظام الفردى، التى يزاحمهم فيها
    المنتمين للأحزاب، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على
    نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه
    المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من
    المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من
    إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب
    بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك
    الأحزاب، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من ذلك القانون المضافة بالمرسوم بقانون رقم
    108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام
    الفردى، بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، إذ أن الفصل فى مدى دستورية هذه النصوص
    سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة
    الموضوع فيها . كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها إلى نص المادة الأولى من
    المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المشار إليه، والذى يرتبط بالنصوص المار ذكرها
    ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بما يجعله مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة .




    وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح،
    ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن
    سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى
    نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة
    للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة .




    وحيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة
    2011 تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس
    المواطنة"، وقد حددت المواد من (32 إلى 41) من هذا الإعلان القواعد المتعلقة
    بانتخاب مجلسى الشعب والشورى . ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص
    على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب،
    وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانًا لإسهامهم فى الحياة
    العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم
    وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية، ومن ثم تعد
    ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب أحد أهم
    مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم
    على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم، أم بوصفهم مرشحين
    يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها . ومن
    ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنًا بالتقيد
    بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم
    العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها،
    للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها
    أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن إهدارًا أو مصادرة لها .




    وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون
    الذى قررته المادة (7) من الإعلان الدستورى المشار إليه ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا
    منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً
    لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز
    للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيًا
    لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، إلا أن تطبيقها
    لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع
    جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس
    سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا
    تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا . ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية
    ووفقًا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس
    التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك
    أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينتقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا
    تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها،
    فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر
    فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، فإن التمييز يعتبر عندئذ
    مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .




    وحيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد
    عناصره، إنما يتصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفرص التى تتعهد الدولة
    بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص
    غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .





    وحيث إن من المقرر أن قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على
    أساس التعددية الحزبية فى ظل دستور سنة 1971 ، والذى أكدته المادة (4) من
    الإعلان الدستورى إنما قصد إلى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد إلى تعدد الأحزاب
    ليقوم عليه النظام السياسى للدولة، باعتبار أن هذه التعددية إنما تستهدف أساسًا
    الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح
    اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الإعلان الدستورى
    للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية طبقًا لنص المادة (3) من الإعلان
    الدستورى، ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الإعلان، وليس أدل على ذلك من
    أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق،
    تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا
    لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى
    وسيلة انتهجها المشرع الدستورى لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها باعتبارها
    طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء
    وتتباين، على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة
    هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر
    لممثليها فى المجالس النيابية، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على
    مقاعدها، وهو ما حرص الإعلان الدستورى على توكيده، وكفالة حقى الانتخاب والترشيح،
    وجعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهما، ولا
    تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما، وإنما أطلق هذين الحقين
    للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك على اختلاف انتماءاتهم
    وآرائهم السياسية، لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعيًا لا امتياز فيه لبعض المواطنين
    على بعض، ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب
    السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه، وبذلك يتحدد المضمون الحق
    لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، الذى لا يعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى،
    ولا يفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية
    الحزبية باعتبارها توخيًا دستوريًا نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح
    الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة
    الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من
    أى نوع، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء سياسيًا كان أو غير سياسى، وعلى أن
    تتوافر للمواطنين جميعًا، الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك، الفرص ذاتها
    التى يؤثرون من خلالها وبقدر متساو فيما بينهم فى تشكيل السياسة القومية وتحديد
    ملامحها النهائية، ومما يؤكد ذلك أن الإعلان الدستورى لم يتضمن النص على إلزام
    المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة
    حقى الترشيح والانتخاب بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية
    المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وفى مباشرة حقوقه
    السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها . ولا شك أن مبدأى
    المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن،
    يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة، وعلى أساس من تكافؤ الفرص
    للجميع دون أى تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة
    قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستوريًا، إذ لا يصح أن
    ينقلب النظام الحزبى قيدًا على الحريات والحقوق العامة التى تتفرع عنها، ومنها حق
    الترشيح، وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية النيابية،
    ويفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب على ما تنص عليه
    المادة (3) من الإعلان الدستورى .




    وحيث إن من المقرر أن تفسير نصوص الإعلان الدستورى يكون بالنظر إليها
    باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، وأن المعانى التى تتولد عنها يتعين أن تكون
    مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر، بحيث لا يفسَّر أى نص منها بمعزل عن
    نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندًا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها
    التوافق، وينأى بها عن التعارض .




    وحيث إن المادة (38) من الأعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة
    2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن " ينظم
    القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم
    الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى "، وكان
    مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر
    التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام
    القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم
    للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير
    المنتمين للأحزاب السياسية، ذلك أن المشرع الدستورى قد اعتنق هذا التقسيم هادفًا
    إلى إيجاد التنوع فى التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس
    بتشكيله النهائى معبرًا عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته
    وتوجهاته ومستوعبًا لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية
    المقررة بنص المادة (33) من الإعلان الدستورى، فإن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها
    ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون فيها، إذ قصر التقدم للترشيح لنسبة
    الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب
    السياسية، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم
    38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، من أن
    تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على
    النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث
    الآخر المخصص للانتخاب بالنظام الفردى مقصورًا على المرشحين المستقلين غير المنتمين
    للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحًا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه
    الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستورى وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من
    المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون
    رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه، وأكدته باقى النصوص المطعون فيها على النحو
    المتقدم ذكره وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين
    للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة،
    والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام
    المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة
    للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب
    السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها، من خلال
    تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير
    المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى،
    ويتضمن مساسًا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزًا بين فئتين من
    المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عليه من التمييز بين
    الفئتين فى المعاملة وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، دون أن يكون هذا التمييز فى
    جميع الوجوه المتقدمة مبررًا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح
    وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة والتكافؤ فى
    الفرص، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة، التى أكدتها
    المادة (5) من الإعلان الدستورى، والتى لا تنفصل فى غاياتها عن القانون باعتباره
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا
    كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى
    تحتضنها، كما نهج فى النصوص المطعون فيها، كان منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذها،
    ومسقطًا كل قيمة لوجودها، ومصادمًا من ثم لقواعد العدالة . وذلك العوار
    الدستورى يمتد إلى النظام الانتخابى الذى سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها،
    سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث
    المخصصة للنظام الفردى .




    وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه، يتبين أن نص الفقرة الأولى من المادة
    الثالثة برمتها، ونص الفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكررًا ( أ )
    محددًا نطاقهما على النحو المتقدم ذكره، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
    123 لسنة 2011 المطعون فيها، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستورى المشار
    إليها، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .




    وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123
    لسنة 2011 يستتبع حتمًا وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانية من هذا المرسوم
    بقانون، المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .




    وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص
    ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
    تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة
    القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر
    للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة
    للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
    بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
    الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره
    المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ
    نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة
    على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو
    تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة
    الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .




    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة :



    أولاً
    :


    بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
    شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .




    ثانيًا :


    بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون
    المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح
    لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب
    السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .




    ثالثًا :


    بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم
    بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين
    بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .




    رابعًا :


    بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض
    أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه .



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:39 pm