تجرى المادة52 من قانون الاثبات بالآتى : ـ
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناءعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
القاعدة:
ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
(30 ، 52 ،58 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143 )
الموجز:
الادعاء بالتزوير اعتباره دفاعا فى الدعوى. مؤداه .على من تمكسك به عبء اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده .عدم التزامه بااثبات ادعائه. عن طريق الاحالة للتحقيق. وجوب ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير ادلته او بطلب تمكين من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة .
القاعدة:
النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه .
( المادتان 49 ، 52 اثبات )
( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270)
الموجز:
الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية .
القاعدة:
اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية .
( المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات )
( الطعن رقم 2507 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 781 )
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناءعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
القاعدة:
ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
(30 ، 52 ،58 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143 )
الموجز:
الادعاء بالتزوير اعتباره دفاعا فى الدعوى. مؤداه .على من تمكسك به عبء اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده .عدم التزامه بااثبات ادعائه. عن طريق الاحالة للتحقيق. وجوب ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير ادلته او بطلب تمكين من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة .
القاعدة:
النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه .
( المادتان 49 ، 52 اثبات )
( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270)
الموجز:
الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية .
القاعدة:
اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية .
( المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات )
( الطعن رقم 2507 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 781 )