اجتمعت لجنه الفتوي والتشريع بمجلس الدوله علي فصل الضباط قتله الثوار
والمتهمين في قضايا أطلاق الرصاص علي متظاهرين التحرير يوم 25 يناير و8
فبراير فصلاً نهائياً من جهاز الشرطه لا رجعه فيه بموجب احكام قضائيه
نهائيه غير قابله للطعن وذلك بعدما اعتبرت الجنه ان قتل الثوار جريمه مخله
بالشرف ومن الجرائم التي توجب فصل الضابط من عمله واستشهدت اللجنه بحكم
قضائي صادر من محكمه جنح مستانف جنوب بنها مؤخرأً في قضيه تعود وقائعها
لعام 2002 والتي قضي فيها بحبس ضابط شرطه عام مع الشغل لاتهامه بقضيه
وسبب الحكم ان من اسباب انهاء خدمه الضابط صدور حكم عليه بعقوبه مقيده
للحريه في جريمه مخله بالشرف ونفس الشيء ينطبق علي اضلباط قتله الثوار