روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الرجاء الرد السريع

    احمد ادريس
    احمد ادريس
    .
    .


    عدد المساهمات : 2
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 07/08/2011

    الرجاء الرد السريع Empty الرجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف احمد ادريس الأحد أغسطس 07, 2011 1:59 am

    thx


    عدل سابقا من قبل احمد ادريس في الأحد أغسطس 07, 2011 6:09 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجاء الرد السريع Empty رد: الرجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 07, 2011 3:07 am

    تجرى المادة 917 من القانون المدنى بالآتى :ـ

    اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

    وقد قضت محكمة النقض :ـ
    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها ، وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته الا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الاثبات في استنباط القرائن القضائية التي لم يقررها القانون وأن تستند اليها في اثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك ، وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفي وصية افتئاتا من علي قواعد الميراث المقررة بالقانون اضرارا بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات صوريته وانه في حقيقته وصية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن الي القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي علي تصرف مضاف الي ما بعد الموت ، وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز ومضافا الي ما بعد الموت ، فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الي القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني .
    ( المادة 917 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555)

    الموجز:

    قرينة مادة 917 مدني . اعمالها . شرطه . صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدي حياته .

    القاعدة:

    اعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
    ( المادة 917 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/2 س 34 ص97 )

    الموجز:

    قرينة المادة 917 مدني . مناطها . اجتماع شرطين : احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته . خلو العقد من النص عليهما لا يمنع المحكمة من التحقق من توافرهما .

    القاعدة:

    وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم الا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من استعمال سلطته في التحقيق من توافرهما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث .
    ( المواد 245 ، 917 مدنى ، 99 إثبات)
    ( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق جلسة 1968/4/18 ص 801)
    احمد ادريس
    احمد ادريس
    .
    .


    عدد المساهمات : 2
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 07/08/2011

    الرجاء الرد السريع Empty رد: الرجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف احمد ادريس الأحد أغسطس 07, 2011 3:25 am

    شكرا جدا يا استاذ\ محمد على الافاده وربنا يجعلو في موازين حسناتك ان شاء الله
    ويارب يكون افضل منتدى في العالم


    عدل سابقا من قبل احمد ادريس في الأحد أغسطس 07, 2011 6:12 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجاء الرد السريع Empty رد: الرجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 07, 2011 3:45 am

    وفقا لما تقول ووفقا للقواعد عاليه فإنها تأخذ حكم الوصية اى لاتجوز الا فى حدود الثلث وتقسم التركة للذكر مثل حظ الانثيين وابناء الاخ المتوفى قبل والده يحصلون بالوصية الواجبة على القدر الذى يستحقه ابيهم دون ان يتجاوز الثلث

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:48 pm