الجريدة الرسمية في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٨٣ العدد ٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم .
(المادة الثانية)
يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٥ بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات
الصادرة تنفيذًا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من وقوانينها .
.( ١٣أغسطس سنة ١٩٨٣ ) صدر برئاسة الجمهورية في ٤ ذي القعدة سنة ١٤٠٣
حسنى مبارك
قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
الباب الأول
فى المرشد السياحي
مادة ١ - المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
مادة ٢ – لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره.
مادة ٣ - يشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
١) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية. )
٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. )
٣) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ) ما لم يرد إليه اعتباره.
٤) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. )
٥) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من ) إحدى الجامعات الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
٦) ألا يقل سنه عن ٢١ سنة. )
٧) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقًا ) للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.
٨) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينًا قدره ٥٠ جنيها يرد عند انتهاء العمل ) بالترخيص.
٩) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم ) موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
مادة ٤ - يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبًا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ٥ - مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ٦ - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
مادة ٧ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.
مادة ٨ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
مادة ٩ - يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
مادة ١٠ - على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
مادة ١١ – لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابي من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر ، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. تم الغاء هذة المادة بالقانون رقم 2 لسنة 2007
مادة ١٢ - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
مادة ١٣ – لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة.
مادة ١٤ - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقًا للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ١٥ - على المرشد السياحي أن يراعى فى سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة ١٦ – لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.
مادة ١٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة ١٨ - مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكمًا من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة. كما يجوز وقفه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة ١٩ - لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:
١- الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة. وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
٢- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة ٢٠ - لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة ٢١ - يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقًا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
مادة ٢٢ - تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له.
مادة ٢٣ - ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية :
١- صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل.
٣- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
٤- إذا لم تستكمل قيمة التأمين الذى يلتزم المرشد بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
مادة ٢٤ - للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
الباب الثانى
فى نقابة المرشدين السياحيين
مادة ٢٥ - تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
مادة ٢٦ - تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون.
مادة ٢٧ - تهدف النقابة إلى :
أولا : الدفاع عن مصالح الأعضاء.
ثانيًا : رفع المستوى العملى للمرشدين.
ثالثًا : تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام.
رابعًا : العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
خامسًا : العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها .
سادسًا : العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والأجنبية.
سابعًا : تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ثامنًا : توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة.
تاسعًا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى.
مادة ٢٨ - يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاص ً لا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى طبقًا للباب الأول من هذا القانون.
ولايجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لايكون عضوًا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.
مادة ٢٩ - تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من :
وكيل النقابة رئيسًا
عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس أعضاء
مادة ٣٠ - يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا ، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار ، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يومًا دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.
مادة ٣١ - يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به.
مادة ٣٢ - تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين ، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون.
مادة ٣٣ - تتكون موارد النقابة ممايأتى :
أو ً لا : رسم القيد فى النقابة .
ثانيًا : الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ثالثًا : الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة.
رابعًا : عائد استثمار أموال النقابة.
خامسًا : أى موارد أخرى.
وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.
مادة ٣٤ - يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز ٢٠٠ جنيه والاشتراك السنوى بما لايجاوز ٦٠ جنيه.
مادة ٣٥ - تعتبر أموال النقابة أموا ً لا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.
مادة ٣٦ - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٣٧ - يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة.
مادة ٣٨ - يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما ، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين.
مادة ٣٩ - إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة ٤٠ - تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.
مادة ٤١ – لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
مادة ٤٢ - تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
مادة ٤٣ - تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا.
مادة ٤٤ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة ٤٥ - تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولا يجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة.
مادة ٤٦ - يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحًا إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
مادة ٤٧ - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين.
ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من صدورها.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم .
(المادة الثانية)
يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٥ بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات
الصادرة تنفيذًا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من وقوانينها .
.( ١٣أغسطس سنة ١٩٨٣ ) صدر برئاسة الجمهورية في ٤ ذي القعدة سنة ١٤٠٣
حسنى مبارك
قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
الباب الأول
فى المرشد السياحي
مادة ١ - المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
مادة ٢ – لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره.
مادة ٣ - يشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
١) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية. )
٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. )
٣) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ) ما لم يرد إليه اعتباره.
٤) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. )
٥) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من ) إحدى الجامعات الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
٦) ألا يقل سنه عن ٢١ سنة. )
٧) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقًا ) للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.
٨) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينًا قدره ٥٠ جنيها يرد عند انتهاء العمل ) بالترخيص.
٩) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم ) موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
مادة ٤ - يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبًا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ٥ - مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ٦ - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
مادة ٧ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.
مادة ٨ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
مادة ٩ - يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
مادة ١٠ - على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
مادة ١١ – لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابي من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر ، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. تم الغاء هذة المادة بالقانون رقم 2 لسنة 2007
مادة ١٢ - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
مادة ١٣ – لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة.
مادة ١٤ - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقًا للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ١٥ - على المرشد السياحي أن يراعى فى سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة ١٦ – لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.
مادة ١٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة ١٨ - مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكمًا من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة. كما يجوز وقفه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة ١٩ - لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:
١- الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة. وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
٢- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة ٢٠ - لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة ٢١ - يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقًا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
مادة ٢٢ - تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له.
مادة ٢٣ - ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية :
١- صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل.
٣- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
٤- إذا لم تستكمل قيمة التأمين الذى يلتزم المرشد بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
مادة ٢٤ - للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
الباب الثانى
فى نقابة المرشدين السياحيين
مادة ٢٥ - تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
مادة ٢٦ - تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون.
مادة ٢٧ - تهدف النقابة إلى :
أولا : الدفاع عن مصالح الأعضاء.
ثانيًا : رفع المستوى العملى للمرشدين.
ثالثًا : تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام.
رابعًا : العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
خامسًا : العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها .
سادسًا : العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والأجنبية.
سابعًا : تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ثامنًا : توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة.
تاسعًا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى.
مادة ٢٨ - يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاص ً لا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى طبقًا للباب الأول من هذا القانون.
ولايجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لايكون عضوًا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.
مادة ٢٩ - تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من :
وكيل النقابة رئيسًا
عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس أعضاء
مادة ٣٠ - يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا ، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار ، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يومًا دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.
مادة ٣١ - يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به.
مادة ٣٢ - تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين ، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون.
مادة ٣٣ - تتكون موارد النقابة ممايأتى :
أو ً لا : رسم القيد فى النقابة .
ثانيًا : الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ثالثًا : الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة.
رابعًا : عائد استثمار أموال النقابة.
خامسًا : أى موارد أخرى.
وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.
مادة ٣٤ - يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز ٢٠٠ جنيه والاشتراك السنوى بما لايجاوز ٦٠ جنيه.
مادة ٣٥ - تعتبر أموال النقابة أموا ً لا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.
مادة ٣٦ - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٣٧ - يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة.
مادة ٣٨ - يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما ، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين.
مادة ٣٩ - إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة ٤٠ - تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.
مادة ٤١ – لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
مادة ٤٢ - تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
مادة ٤٣ - تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا.
مادة ٤٤ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة ٤٥ - تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولا يجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة.
مادة ٤٦ - يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحًا إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
مادة ٤٧ - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين.
ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من صدورها.