السلام عليكم
بالنسبة للقانون رقم 72 لسنة 2007 والصادر فى 29/5/2007 والذى قرات نصة وتعليق علية من الاستاذ محمد راضى مسعود جزاة اللة خيرا على مجهوداتة فى المنتدى ومن تعليقة وصلنى انة اذا وقعت حادثة قبل صدور القانون او وثيقة التامين الاجبارية على السيارة صدرت قبل صدور القانون وامتدت مدتها مثلا لثلاث سنوات من ضمنها سنتين بعد صدور القانون ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 .
فانا عملت حادثة شهر 9 سنة 2007 بالسيارة وتوفى زميل لى يجلس بجانبى فى الحادثة علما بان تجدد ترخيص السيارة فى 13/5/2007 بوثيقة تامين لمدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ فهل فى هذة الحالة يطبق قانون التامين الاجبارى القديم رقم625 لسنة 1955 وتتحمل شركة التامين المسؤلية المدنية بالنسبة للتعويض للمتوفى بالكامل ام يطبق القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وواسف للاطالة.
افيدونى جزاكم اللة خيرا
بالنسبة للقانون رقم 72 لسنة 2007 والصادر فى 29/5/2007 والذى قرات نصة وتعليق علية من الاستاذ محمد راضى مسعود جزاة اللة خيرا على مجهوداتة فى المنتدى ومن تعليقة وصلنى انة اذا وقعت حادثة قبل صدور القانون او وثيقة التامين الاجبارية على السيارة صدرت قبل صدور القانون وامتدت مدتها مثلا لثلاث سنوات من ضمنها سنتين بعد صدور القانون ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 .
فانا عملت حادثة شهر 9 سنة 2007 بالسيارة وتوفى زميل لى يجلس بجانبى فى الحادثة علما بان تجدد ترخيص السيارة فى 13/5/2007 بوثيقة تامين لمدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ فهل فى هذة الحالة يطبق قانون التامين الاجبارى القديم رقم625 لسنة 1955 وتتحمل شركة التامين المسؤلية المدنية بالنسبة للتعويض للمتوفى بالكامل ام يطبق القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وواسف للاطالة.
افيدونى جزاكم اللة خيرا