قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونيه سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه ،
نصها الآتي :
" ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الأولي سنة 1427ه
( الموافق 10 يونيه سنة 2006 م )