نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنــة 1972 علي
"تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية علي
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."
ونصت المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية علي
"فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية ."
ومفاد هذه المواد ان النيابة العامة في التشريع المصري تجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق فها مدي التعارض بين سلطة الاتهام والتحقيق وهل يؤثر ذلك علي حياد النيابة العامة في توجيه الاتهام؟؟
"تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية علي
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."
ونصت المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية علي
"فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية ."
ومفاد هذه المواد ان النيابة العامة في التشريع المصري تجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق فها مدي التعارض بين سلطة الاتهام والتحقيق وهل يؤثر ذلك علي حياد النيابة العامة في توجيه الاتهام؟؟