سلطة النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال
متى كان للنزاع فى مواد الولاية على المال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذاتية مستقللة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها ، و كان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقى التبليغات فى شأن هؤلاء و خولها سلطة إجراء التحقيق فيها و رفع الأمر إلى القاضى للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم ، فإنه لا مجال لتحرى المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هى التى باشرت رفع الطلب إلى المحكمة .
الطعن رقم 19 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-4-1982
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
لمحكمة الموضوع ألا تحاسب الوصى على أساس عقد الإيجار الذى يزعم بأنه عقده مع الغير إذا تبين لها أن هذا العقد لم ينفذ و أن الوصى هو الذى إستغل فعلاً لحسابه أطيان عديم الأهلية إذ لها فى هذه الحالة أن تلزمه بأجر المثل دون الأجر المسمى بالعقد .
الطعن رقم 8 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 440 بتاريخ 29-3-1956
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية " مادة 970 مرافعات " .
الطعن رقم 8 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 440 بتاريخ 29-3-1956
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
***********************
سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى
إذا طلب الوصى خصم المبالغ التى إدعى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجديه تمسكه بالمادتين 344 و 345 من القانون المدنى لأن إعمال هذين النصين إنما يكون فى حالة ما إذا تعددت الديون و قام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذى يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة و هى ليست حالة الوصى المذكور الذى يدعى بمداينة بعد مدد حساب سابقة .
الطعن رقم 8 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 440 بتاريخ 29-3-1956
***********************
سن البلوغ عند الولد
***********************
سن البلوغ عند الولد
الراحج فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد و البنت و أنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس يُخًاصِم و يُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه .
( الطعن رقم 104 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )
***********************
طبيعة الخصومة فى الولاية على المال
***********************
طبيعة الخصومة فى الولاية على المال
النزاع فى مواد الولاية على المال له ذاتية مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقص الأهلية أو عديمها و ليس بخصومة حقيقية .
الطعن رقم 13 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1370بتاريخ 16-6-1976
***********************
طبيعة الخصومة فى الولاية على المال
***********************
طبيعة الخصومة فى الولاية على المال
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع فى مواد الولاية على المال ينطوى فى حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية و عديمها و ليس بخصومة حقيقته .
الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527بتاريخ 3-6-1983
***********************
عزل الوصى
***********************
عزل الوصى
إذا كان الحكم قد أقيم على أن الطاعنة الأولى كانت معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى - أحد الأوصياء على القصر - فى وفاء الديون التى على التركة و الحلول فيها وفى إجراءات البيع فيبطل الشراء الحاصل من هذا الأخير وفقاً للمادة 258 مدنى ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن المجلس الحسبى أصدر قراراً بإفراد الوصيين الآخرين دون هذا الوصى بإدارة أموال القصر ، و بنى هذا القرار على ما نسب إلى هذا الأخير من إهماله تحصيل الذمامات و إستغلال أطيان القصر لنفسه و إن إدارته للتركة ليست كما يجب فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . إذ الإدارة هى أهم خصائص الوصاية التى يستطيع أن يقوم بها الوصى دون إذن المجلس الحسبى ، و هذا القرار الصادر بإفراد الوصيين بالإدارة هو عزل للوصى الآخر منها فى المعنى أقيم على أسباب مؤدية إليه ، و هو عزل من باب أولى من أعمال التصرف ، و متى إنحلت عن ذلك الوصى صفة الإدارة و التصرف انحلت عنه أيضاً صفة تمثيل القاصر فيهما ، و زالت عنه بذلك كل خصائص الوصاية و أصبح بالتالى خارجاً عن دائرة الحظر الوارد فى القانون . هذا فضلاً عن أن ذلك الوصى كان ممثلاً فى إجراءات البيع بوصفه مديناً ، و كانت هذه الإجراءات موجهة إلى الوصيين الآخرين كممثلين للقصر ، فهو لم يكن حتى فى خصوص البيع الذى إنتهت إليه هذه الإجراءات يعمل كوصى على القصر و بذلك لا تؤدى المادة 258 و لا المادة 21 من قانون المجالس الحسبية إلى ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم جاء خطؤه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/2/23 )
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
إن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحظ و المنفعة . فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بإلزام قاصر بالريع تأسيساً على ماثبت من أقوال شهود المحكوم لهم بأن الأوصياء على القاصر كانوا واضعى اليد على الأطيان محل النزاع لمجاورتها للأطيان التى آلت إليه بموجب القسمة التى حصلت بين الورثة دون أن يستظهر صفة وضع يد الأوصياء على تلك الأطيان هل كان لحسابهم أو لحساب القاصر ، و هل هذه الأطيان سلمت إليهم من المجلس الحسبى بوصف أنها من أطيانه و حاسبهم المجلس عن ريعها ، و ما مقدار ما عاد على القاصر من المنفعة منها ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم .
( الطعن رقم 208 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
نيابة الوصى عن القاصر
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجازواً حدود نيابته و يفقد بالتالى فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر .
الطعن رقم 872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-5-1982
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة و من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فأنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر . و يكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الأذن أكتملت للعقد شروط صحته و أرتد الأذن إلى تاريخ أبرام العقد . فإذا تضمن الأذن شروطاً معينة و نفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشترى و الوصى و لم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف .
الطعن رقم 2143 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 963 بتاريخ 10-12-1986
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
مفاد نص المادتين 39 و 78 من المرسوم بقانون ر قم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصى على القاصر لا يملك إجازة العقد " عقد البيع " القابل للإبطال ضمناً ، لأن هذه الإجازة بإعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ... إعتبر سكوت الطاعن " القيم " مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/14 )
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
***********************
نيابة الوصى عن القاصر
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا بأشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته و يفقد بالتالى فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر ، و يكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .
الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875 بتاريخ 4-4-1991
***********************
نيابة الولى عن القاصر
***********************
نيابة الولى عن القاصر
نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها .
الطعن رقم 508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 31-1-1977