روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استصدار أمر باثبات الاداء العلنى و يمنع استمرار

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    استصدار أمر باثبات الاداء العلنى و يمنع استمرار Empty استصدار أمر باثبات الاداء العلنى و يمنع استمرار

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس سبتمبر 22, 2011 12:40 pm

    السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية
    مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم
    ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
    الكائن ........ .
    ضد
    1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........
    2- السيد/ ........ المنتج المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
    3- السيد / ........ مدير دار عرض ........ الكائنة ........
    الموضوع
    فى عام ........ قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم ........ و توجز
    أحداثها فى ........ و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع
    الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على
    الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم
    تحويرها الى فيلم سينمائى باسم ........ بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع
    له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى
    بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما ........ التى يتولى ادارتها . و ازاء
    ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-.... الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف
    الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
    واذ تنص
    الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة
    1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ,
    كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء
    على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات
    الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع
    استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون
    اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من
    القانون .
    و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا
    لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة
    لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا
    .
    بناء عليه
    يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات
    المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم ........ و حظر
    عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
    تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:45 pm