السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
الكائن ........ .
ضد
1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........
2- السيد/ ........ المنتج المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
3- السيد / ........ مدير دار عرض ........ الكائنة ........
الموضوع
فى عام ........ قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم ........ و توجز
أحداثها فى ........ و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع
الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على
الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم
تحويرها الى فيلم سينمائى باسم ........ بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع
له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى
بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما ........ التى يتولى ادارتها . و ازاء
ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-.... الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف
الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
واذ تنص
الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة
1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ,
كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء
على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات
الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع
استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون
اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من
القانون .
و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا
لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة
لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا
.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات
المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم ........ و حظر
عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
الكائن ........ .
ضد
1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........
2- السيد/ ........ المنتج المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
3- السيد / ........ مدير دار عرض ........ الكائنة ........
الموضوع
فى عام ........ قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم ........ و توجز
أحداثها فى ........ و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع
الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على
الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم
تحويرها الى فيلم سينمائى باسم ........ بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع
له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى
بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما ........ التى يتولى ادارتها . و ازاء
ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-.... الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف
الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
واذ تنص
الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة
1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ,
كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء
على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات
الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع
استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون
اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من
القانون .
و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا
لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة
لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا
.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات
المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم ........ و حظر
عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........