أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها بغرض استعمالها فى ........
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضة أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة بعقد الايجار مكمله بنصوص القانون التى تتعارض معها , وإذ كان الغرض من الاستعمال ينصرف ........ مما يتطلب تثبيت بعض المعدات بالعين فكان يتعين معه على المعلن اليه أن يستعين بعمال من ذوى الخبرة الفنية بهذه التركيبات وعدم المساس بهيكل البناء الانشائى حفاظا على سلامة المبنى الا أنه لم يلتزم بذلك فأحدث فجوات فى الكمرات الخرسانية الحاملة و ........ وهو ما من شانه الاضرار بسلامة المبنى بليغا لمساسه بالهيكل الانشائى .
ولما كانت الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأنه بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة, مما مفاده أن المستأجر إذا ما التزم بالغرض المؤجر المكان من اجله فأنه يتعين عليه فى استعماله له ألا يحدث ما من شأنه الاضرار بسلامة المبنى بأى قدر كان وليس له أن يتخذ من التزامه بالغرض من الايجار ذريعه لهذه الاضرار لأنها وليدة خطأ شخصى منه يرتب مسئوليته عما لحق بالمؤجر من اضرار يرجع سببها الى هذا الخطأ .
لما كان ذلك, وكان المعلن اليه يلتزم بموجب بنود العقد ونصوص القانون بالمحافظة على سلامة المبنى , بحيث أن أخل بذلك قامت مسئوليته العقدية لتحقيق أركانها من خطأ تمثل فى احداث تعديلات ضارة بالمبنى, والاضرار بالطالب لما يترتب على هذه التعديلات من مساس بسلامة المبنى, وكان هذا الضرر نتيجه مباشرة لذلك الخطأ, مما يلزمه بتعويض الطالب تعويضا جابرا لما مسه من ضرر, ويقدره بمبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عما لقه من ضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضاره بسلامة المبنى , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها بغرض استعمالها فى ........
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضة أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة بعقد الايجار مكمله بنصوص القانون التى تتعارض معها , وإذ كان الغرض من الاستعمال ينصرف ........ مما يتطلب تثبيت بعض المعدات بالعين فكان يتعين معه على المعلن اليه أن يستعين بعمال من ذوى الخبرة الفنية بهذه التركيبات وعدم المساس بهيكل البناء الانشائى حفاظا على سلامة المبنى الا أنه لم يلتزم بذلك فأحدث فجوات فى الكمرات الخرسانية الحاملة و ........ وهو ما من شانه الاضرار بسلامة المبنى بليغا لمساسه بالهيكل الانشائى .
ولما كانت الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأنه بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة, مما مفاده أن المستأجر إذا ما التزم بالغرض المؤجر المكان من اجله فأنه يتعين عليه فى استعماله له ألا يحدث ما من شأنه الاضرار بسلامة المبنى بأى قدر كان وليس له أن يتخذ من التزامه بالغرض من الايجار ذريعه لهذه الاضرار لأنها وليدة خطأ شخصى منه يرتب مسئوليته عما لحق بالمؤجر من اضرار يرجع سببها الى هذا الخطأ .
لما كان ذلك, وكان المعلن اليه يلتزم بموجب بنود العقد ونصوص القانون بالمحافظة على سلامة المبنى , بحيث أن أخل بذلك قامت مسئوليته العقدية لتحقيق أركانها من خطأ تمثل فى احداث تعديلات ضارة بالمبنى, والاضرار بالطالب لما يترتب على هذه التعديلات من مساس بسلامة المبنى, وكان هذا الضرر نتيجه مباشرة لذلك الخطأ, مما يلزمه بتعويض الطالب تعويضا جابرا لما مسه من ضرر, ويقدره بمبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عما لقه من ضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضاره بسلامة المبنى , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..