محكمة ........ الابتدائية
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........
حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل
رقم ........ لسنة ........ عام
ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
و قرر بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت
رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم
المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-....
أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........
الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها
........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من
القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن
التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند
اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها
المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا
: المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار
الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية
للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان
أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان
الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى
المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة
حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم
تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية
, و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا
, أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون
الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة
1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم
تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر
بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن
الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما
يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية
السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد
بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه
هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو
القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية
التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف
البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف
الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة
الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون
قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما
يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا
النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد
المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا
بالالغاء .
لذلك
يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى
........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره
كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما
تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة
........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة
........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
المقرر ........ امين السر ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........
حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل
رقم ........ لسنة ........ عام
ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
و قرر بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت
رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم
المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-....
أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........
الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها
........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من
القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن
التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند
اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها
المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا
: المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار
الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية
للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان
أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان
الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى
المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة
حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم
تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية
, و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا
, أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون
الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة
1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم
تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر
بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن
الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما
يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية
السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد
بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه
هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو
القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية
التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف
البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف
الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة
الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون
قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما
يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا
النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد
المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا
بالالغاء .
لذلك
يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى
........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره
كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما
تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة
........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة
........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
المقرر ........ امين السر ........