روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2012 3:09 pm

    محكمة ........ الابتدائية
    انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
    أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........
    حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل رقم ........ لسنة ........ عام
    ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
    1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
    2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
    و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
    و قرر بالآتى
    بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
    و بتاريخ ..-..-.... أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها ........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
    و اذ تنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الامر .
    و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
    أولا : المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية , و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
    ثانيا : المقرر قانونا , أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية التى تم تحصيلها .
    مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا بالالغاء .
    لذلك
    يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
    المقرر ........ امين السر ........

    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty رد: تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2012 3:11 pm

    الموجز:

    الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم . م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 . فصله فى منازعة اخرى . خضوعة للقواعد العامة فى الطعن .

    القاعدة:

    النص فى المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه - فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن يد أحد محضرى المحكمة ، ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية ..ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
    ( المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 , 219 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2804 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1995س 46 ص 1184 ، 1185)

    الموجز:

    التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقة النص الوارد فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا لتقدير الرسم المستحق . منازعة فى مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابليتة الحكم الصادر فيها للطعن . " مثال بشأن المنازعة حول طبيعة العين وما إذا كانت أرضاً زراعية أم تقع داخل كردون المدينة".

    القاعدة:

    لما كان البين من الأوراق أن ما أثارة الطاعن فى دعواه يدور حول خطأ الأمر المتظلم فيه فى تطبيق النص القانونى الوارد فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا ً لتقدير الرسم المستحق ، إذ يطلب تقديره بإعتبارها أرضا زراعية لا تدخل فى نطاق ضواحى أو أو كردون المدن ، وإذ كان هذا الذى الذى يركن إليه الطاعن فى تظلمه ، هو فى حقيقته وبحسب مرماه منازعة فى مقدار الرسم بهدف إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس فى أمر آخر ومن ثم غير قابل للطعن فيه .
    ( المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 , 219 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2804 لسنة 59ق جلسة 19 / 11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1185)

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty رد: تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2012 3:16 pm


    الموجز:

    أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري ، وجوب رفع التظلم منه بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في كافة الأحوال . لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام .

    القاعدة:

    النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر علي أنه - في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، ويعلن هذا الأمر إلى أولي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، أو علي يد أحد محضري المحكمة ، ويجوز لذوي الشأن ـ في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 منه ـ التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ، ويكون حكمها غير قابل للطعن - قد ورد عاما مطلقا دون تخصيص ، ينص علي التظلم من أمر التقدير ، مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي ـ إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب ـ أيا كانت طبيعة المنازعة ـ سواء انصبت هذه المنازعة علي مقدار الرسوم المقدرة ، أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم ، وذلك تبسيطا للإجراءات علي ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، ولا محل للقياس علي حالة المعارضة في الرسوم القضائية ، وذلك أن النص في المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصا ينص علي المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ، مما مفاده أن طريق المعارضة الذي رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر علي حالة المنازعة في مقدار الرسوم ، فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعاوي ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1974 المشار إليه .
    ( المادتان 26 ق 70 لسنة 1964 و 17 ق 90 لسنة 1944 )
    ( الطعن رقم 588 لسنة 55 ق جلسة 1979/12/6 س 30 ع 3 ص 166 )
    ( الطعن رقم 180 لسنة 51 ق جلسة 1986/11/13 س 37 ص 844)

    الموجز:

    الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية علي المحرر المشهر . عدم قابليته للطعن متي فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم . فصله في منازعات أخري . خضوعه للقواعد العامة في الطعن .

    القاعدة:

    المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر . أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ، و أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخري فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات .
    ( المادة 26 ق 70 لسنة 1964 )
    ( الطعن رقم 1067 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/12 س 29 ص 1896)
    ( الطعن رقم 588 لسنة 44 ق جلسة 1979/12/6 س 30 ع 3 ص 166 )
    ( الطعن رقم 180 لسنة 51 ق جلسة 1986/11/13 س 37 ص 844)
    ( الطعن رقم 165 لسنة 35 ق جلسة 1987/5/17 س 38 ص 723)

    الموجز:

    المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثمارى معفى من الرسوم أم غير ذلك . منازعة فى أساس الإلتزام لا فى تقدير الرسم . أثره . جواز الطعن فى الحكم بالاستئناف .

    القاعدة:

    إذ كانت منازعة المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أنه قام بشراء الأرض محل المحرر المشهر تحت رقم 532 سنة 1983 لمشروع استثمارى خاص بالاسكان الادارى والمعفى من رسوم الشهر العقارى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه على هذا الأساس ، وكان النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد لمشروع استثمارى يخضع لأحكام قانون الاستثمار أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 ، فإن الحكم الصادر فى المنازعة لا يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير الرسوم ، ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم المستأنف وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 26 ق 70 لسنة 1964 المعدلة بعد 6 لسنة 1991 و 178 ، 211 ، 219 مرافعات )
    ( الطعن رقم 418 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/5/9 س 44 ج 2 ص 359 )

    الموجز:

    الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة فى تقدير الرسم . فصله فى منازعة أخرى ، خضوعه للقواعد العامة فى الطعن . م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991 .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .
    ( المواد 26 ق 70 لسنة 1964 المعدلة بعد 6 لسنة 1991 ، 178 ، 211 ، 219 مرافعات )
    ( الطعن رقم 418 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/5/9 س 44 ج 2 ص 359 )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty رد: تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 15, 2012 3:27 pm

    النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه - فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم و يعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا اصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الأدارى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن …..- مفاد أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولى الشأن ، والإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو فى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقارى المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم اواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها المطعون ضده بصفته إلى الطاعن مصحوبه بعلم الوصول فى 22 / 3 / 1990 لا تحوى نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح فى القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبة الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائى ، ومن ثم فلا عليه إن أقام دعواه ببراءه ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق فى اقتضائه طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
    ( المادة 26 ق 70 لسنة 1964)
    ( الطعن 3910 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1997 س 48 ص 691)

    حمدى عيد
    حمدى عيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 4
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/04/2012

    تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty رد: تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف حمدى عيد الأربعاء أبريل 18, 2012 7:51 pm

    تمنياتي لك بالتوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:12 am