انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تسبب المعلن اليه الثانى فى اصابةالسيد / ........ و تحرر عن ذلك محضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة العامة بتقديمه لمحكمة الجنح فقضت بجلسة ..-..-.... بادانته و عند صيرورة الحكم نهائيا أقام المضرور الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد الطالب باعتباره متبوعا بالنسبة للمعلن اليه الذى كان يعمل لديه سائقا على السيارة رقم ........ و التى كان يقودها أثناء ارتكاب الحادث و لما كانت علاقة التبعية ثابتة فيما بين الطالب و المعلن اليه و قد ثبت خطأ الاخير بموجب الحكم الجنائى سالف الذكر و قد أدى هذا الخطأ الى الضرر الذى لحق بالمضرور فقد قضت محكمة ........ فى الدعوى المشار اليها بجلسة ..-..-.... بالزام الطالب بأن يدفع للمضرور السيد/ ........ مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض و اذ أصبح هذا الحكم نهائيا فقد قام الطالب بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية و متبوعا بالنسبة للمعلن اليه بدفع هذا التعويض و فقا لاوراق التنفيذ القضائية المقدمة بحافظة مستنداته .
و اذ تنص المادة 175 من القانون المدنى على أن للمسئول عن عمل حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . و كان المقرر قانونا أن للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول بالمنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين باعتبار أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد و من ثم فاذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولا معه و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب المبلغ الذى وفاه عنه و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........ % من يوم الوفاء بتاريخ ..-..-.... و حتى السداد , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تسبب المعلن اليه الثانى فى اصابةالسيد / ........ و تحرر عن ذلك محضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة العامة بتقديمه لمحكمة الجنح فقضت بجلسة ..-..-.... بادانته و عند صيرورة الحكم نهائيا أقام المضرور الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد الطالب باعتباره متبوعا بالنسبة للمعلن اليه الذى كان يعمل لديه سائقا على السيارة رقم ........ و التى كان يقودها أثناء ارتكاب الحادث و لما كانت علاقة التبعية ثابتة فيما بين الطالب و المعلن اليه و قد ثبت خطأ الاخير بموجب الحكم الجنائى سالف الذكر و قد أدى هذا الخطأ الى الضرر الذى لحق بالمضرور فقد قضت محكمة ........ فى الدعوى المشار اليها بجلسة ..-..-.... بالزام الطالب بأن يدفع للمضرور السيد/ ........ مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض و اذ أصبح هذا الحكم نهائيا فقد قام الطالب بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية و متبوعا بالنسبة للمعلن اليه بدفع هذا التعويض و فقا لاوراق التنفيذ القضائية المقدمة بحافظة مستنداته .
و اذ تنص المادة 175 من القانون المدنى على أن للمسئول عن عمل حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . و كان المقرر قانونا أن للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول بالمنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين باعتبار أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد و من ثم فاذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولا معه و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب المبلغ الذى وفاه عنه و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........ % من يوم الوفاء بتاريخ ..-..-.... و حتى السداد , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..