أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختارمكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتها بالآتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... ورزق منها على فراش الزوجية بالولد ........ والبنت ........ وهما فى يد المعلن اليها وحضانتها , وقد استصدرت الاخيرة قبله حكما فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ بفرض نفقة لها وللصغيرة سالفى الذكر اعتبارا من ..-..-.... بالنسبة لهما , وإذ بلغ الولد سن العاشرة وبلغت البنت سن الثانية عشرة, وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية تنص على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" مما مفادة أن الصغير متى بلغ العاشرة من عمرة والصغيرة متى بلغت الثانية عشرة, فأن كلا منهما يكون قد استغنى عن حضانة النساء وخدمتهن, ودخل فى مرحله جديدة من عمرهى يحتاج فيها إلى نوع أخر من الرعاية يتمثل فى الرقابة والاشراف والتوجيه خلافا للمرحلة السابقة التى كان يحتاج فيها إلى العطف والحنان والمساعدة , ومن ثم يتعين ضمه إلى والده أو أحق الناس به وهو الاقرب عصبه متى طلب ذلك.
وإذ أجازت المادة 20 سالفة البيان للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة , فليس للقاضى اللجوء الى هذه الرخصة لمجرد طلب الحاضنة ذلك أو تلبيه لرغبة الصغار, إنما يجب لذلك أن يثبت لديه يقينا أم مصلحة الصغار تقتضى بقاءهم فى يد الحضانة وأن ضررا محققا سوف يحيق بهم إذا ما قضى بضمهم لوالدهم فى هذه السن, وهذا لا يحقق الا ثبت للمحكمة عدم أمانه طالب الضم وأنه يخشى على الصغار من العيش فى كنفه وهم فى سن لا يقويان فيه على مقاومة الانحراف أما إذا ثبت للمحكمة أمانه طالب الضم وحسن خلقه ونقاء سريرته وعدم انحرافه سقطت الرخصة عنها والتزمت بضم الصغار الى الضم لأن مصلحتهم فى ذلك ولا خشية عليهم من هذا الاجراء. فأن بلغ الصغير خمسه عشر عاما من عمره قامت قرينة قانونيا قاطعة على استغائه عن حضانة النساء وخدمتهن والتزمت المحكمة بضمه الى والده أو أقرب الناس عصبة اليه .
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من شهادتى ميلاد الصغيرتين المودعتين حافظة مستندات الطالب أن الأول من مواليد ..-..-.... والثانية من مواليد ..-..-.... فيكون الاول بلغ العاشرة من عمرة والثانية بلغت الثانية عشرة من عمرها فيتعين ضمهما للطالب الذى استوفى كافه المقومات اللازمة لذلك وكان بمنأى عن الشبهات ومشهودا له بالسمعة الطيبة وحسن الخلق والاستقامة, ويركن فى اثبات ذلك إلى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا فى حالة ما إذا وجهت اليه ثمة مطاعن تتعلق بذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفه المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بضم الصغيرين ........ و ........ ابنى الطالب من المعلن اليها إلى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختارمكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتها بالآتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... ورزق منها على فراش الزوجية بالولد ........ والبنت ........ وهما فى يد المعلن اليها وحضانتها , وقد استصدرت الاخيرة قبله حكما فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ بفرض نفقة لها وللصغيرة سالفى الذكر اعتبارا من ..-..-.... بالنسبة لهما , وإذ بلغ الولد سن العاشرة وبلغت البنت سن الثانية عشرة, وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية تنص على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" مما مفادة أن الصغير متى بلغ العاشرة من عمرة والصغيرة متى بلغت الثانية عشرة, فأن كلا منهما يكون قد استغنى عن حضانة النساء وخدمتهن, ودخل فى مرحله جديدة من عمرهى يحتاج فيها إلى نوع أخر من الرعاية يتمثل فى الرقابة والاشراف والتوجيه خلافا للمرحلة السابقة التى كان يحتاج فيها إلى العطف والحنان والمساعدة , ومن ثم يتعين ضمه إلى والده أو أحق الناس به وهو الاقرب عصبه متى طلب ذلك.
وإذ أجازت المادة 20 سالفة البيان للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة , فليس للقاضى اللجوء الى هذه الرخصة لمجرد طلب الحاضنة ذلك أو تلبيه لرغبة الصغار, إنما يجب لذلك أن يثبت لديه يقينا أم مصلحة الصغار تقتضى بقاءهم فى يد الحضانة وأن ضررا محققا سوف يحيق بهم إذا ما قضى بضمهم لوالدهم فى هذه السن, وهذا لا يحقق الا ثبت للمحكمة عدم أمانه طالب الضم وأنه يخشى على الصغار من العيش فى كنفه وهم فى سن لا يقويان فيه على مقاومة الانحراف أما إذا ثبت للمحكمة أمانه طالب الضم وحسن خلقه ونقاء سريرته وعدم انحرافه سقطت الرخصة عنها والتزمت بضم الصغار الى الضم لأن مصلحتهم فى ذلك ولا خشية عليهم من هذا الاجراء. فأن بلغ الصغير خمسه عشر عاما من عمره قامت قرينة قانونيا قاطعة على استغائه عن حضانة النساء وخدمتهن والتزمت المحكمة بضمه الى والده أو أقرب الناس عصبة اليه .
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من شهادتى ميلاد الصغيرتين المودعتين حافظة مستندات الطالب أن الأول من مواليد ..-..-.... والثانية من مواليد ..-..-.... فيكون الاول بلغ العاشرة من عمرة والثانية بلغت الثانية عشرة من عمرها فيتعين ضمهما للطالب الذى استوفى كافه المقومات اللازمة لذلك وكان بمنأى عن الشبهات ومشهودا له بالسمعة الطيبة وحسن الخلق والاستقامة, ويركن فى اثبات ذلك إلى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا فى حالة ما إذا وجهت اليه ثمة مطاعن تتعلق بذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفه المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بضم الصغيرين ........ و ........ ابنى الطالب من المعلن اليها إلى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..