47 شارع قصر النيل
محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب الساده/ أومحلهم المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلى راضى و حمدى تمام ومحمد ابوالوفا ومحمود مسعود طاهرالمحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
واعلنتهم بالاتى
اقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم20 لسنة 2014تجارى كلى شمال القاهرة طلب فيها تعيين مصفى لشركة تسالى رمسيس الكائن مقرها 127 شارع رمسيس قسم الازبكيه وما تحويه من اسم تجارى وبضائع وجدك والات وغيرها بعد سداد ديون الطالب لديهم ونسى او تناسى انه ترك الشركة مديونه بمبالغ طائلة لمصلحة الضرائب ولما كان ما انتهجه المعلن اليه فى طلباته هذه يأتى على خلاف الواقع والقانون فان الطالب ومن بعد تمسكه بكافة دفوعه التى ابداها فى هذه الدعوى يقيم هذه الدعوى الفرعية طالبا استخراج العين من اطار التصفية المزعومة اعمالا لصحيح القانون الذى يوجب اعادة الشركة الى مستأجرها الاصلى عتد انتهاء الشركة
وتأكيدا لعدم احقية المعلن اليه الاول فى طلباته سالفة البيان فقد تمسك الطالبون بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم بانتهاء الشركة اعتبارا من 29 / 1 / 2008 وقعوده عن الطعن على هذا الحكم يثمة مطعن مما مفاده رسوخ الحكم وثبوته وتكوين مراكز قانونية جديده استقرت بعدم الطعن عليه ولايجوز المساس بهاالامر الذى تكون معه تلك الدعوى قد اقيمت ممن لاصفة له لرفعه اياها بعد الاوان وهو القضاء بانتهاء الشركة وحلها فضلا عن ان الشركة فى الاساس كانت منشأة فردية باسم مورث الطالبين يضاف الى ذلك ان البضائع التى كانت داخل العين تلفت وفسدت عندما بدأ المعلن اليه النزاع بادعاء غصب حيازة العين محل الشركة وظلت على اثرها العين مغلقة لمدة 3 سنوات مما يبين منه انه لاظل من الواقع او الحقيقة او القانون لمدعاة المعلن اليه وقد قضت محكمة النقض : ـ
الموجز:
قيام مستأجر العين بإشراك اَخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم . ما هيته . عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الانتفاع بها إلى شركائه فى المشروع المالى . الشركة التى قدم المستأجر حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له فى مقوماتها . فسخها أو تصفيتها . أثره .عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك اَخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أوتم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها .
( المادتان 505 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981)
(الطعن رقم 1326 لسنة 55 ق جلسة 1993/6/14 لسنة 44 ع 2ص 666)
كما قضت : اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تكييف العقد المؤرخ بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526 / 1 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها ، وقد انقضت مدة هذا العقد وبقي الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ، ومن ثم فانه يعد مغتصبا اذ لم يعد له سند في البقاء بها ، واذ قضي الحكم المطعون فيه بالاخلاء تأسيسا علي ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض ، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن اذ أن الاخلاء والطرد لفظان بمعني واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدته .
الطعن رقم 182 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/7 س 32 ص687
ولما كان اختصام المعلن اليهم من الثانية حتى الاخير هو امر لازم باعتبارهم باقى ورثة المستأجر الاصلى فان الطالبين يبادرون باختصامهم للانضمام اليهم فى طلباتهم او اعتبار سكوتهم تفويضا منهم اليهم بذلك
الامر الذى لايجد معه الطالبون بدا من اقامة هذه الدعوى
بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام الداشرة 68 تجارى فى يوم الموافق 11/ 1 / 2015 من الساعة 9 افرنكى صباح لسماع المعلن اليه الاول الحكم باخراج العين الكائنة بالعمارة 127 والمسماه تسالى رمسيس من اطار التصفية المدعى بها من المعلن اليه الاول مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب الساده/ أومحلهم المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلى راضى و حمدى تمام ومحمد ابوالوفا ومحمود مسعود طاهرالمحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
واعلنتهم بالاتى
اقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم20 لسنة 2014تجارى كلى شمال القاهرة طلب فيها تعيين مصفى لشركة تسالى رمسيس الكائن مقرها 127 شارع رمسيس قسم الازبكيه وما تحويه من اسم تجارى وبضائع وجدك والات وغيرها بعد سداد ديون الطالب لديهم ونسى او تناسى انه ترك الشركة مديونه بمبالغ طائلة لمصلحة الضرائب ولما كان ما انتهجه المعلن اليه فى طلباته هذه يأتى على خلاف الواقع والقانون فان الطالب ومن بعد تمسكه بكافة دفوعه التى ابداها فى هذه الدعوى يقيم هذه الدعوى الفرعية طالبا استخراج العين من اطار التصفية المزعومة اعمالا لصحيح القانون الذى يوجب اعادة الشركة الى مستأجرها الاصلى عتد انتهاء الشركة
وتأكيدا لعدم احقية المعلن اليه الاول فى طلباته سالفة البيان فقد تمسك الطالبون بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم بانتهاء الشركة اعتبارا من 29 / 1 / 2008 وقعوده عن الطعن على هذا الحكم يثمة مطعن مما مفاده رسوخ الحكم وثبوته وتكوين مراكز قانونية جديده استقرت بعدم الطعن عليه ولايجوز المساس بهاالامر الذى تكون معه تلك الدعوى قد اقيمت ممن لاصفة له لرفعه اياها بعد الاوان وهو القضاء بانتهاء الشركة وحلها فضلا عن ان الشركة فى الاساس كانت منشأة فردية باسم مورث الطالبين يضاف الى ذلك ان البضائع التى كانت داخل العين تلفت وفسدت عندما بدأ المعلن اليه النزاع بادعاء غصب حيازة العين محل الشركة وظلت على اثرها العين مغلقة لمدة 3 سنوات مما يبين منه انه لاظل من الواقع او الحقيقة او القانون لمدعاة المعلن اليه وقد قضت محكمة النقض : ـ
الموجز:
قيام مستأجر العين بإشراك اَخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم . ما هيته . عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الانتفاع بها إلى شركائه فى المشروع المالى . الشركة التى قدم المستأجر حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له فى مقوماتها . فسخها أو تصفيتها . أثره .عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك اَخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أوتم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها .
( المادتان 505 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981)
(الطعن رقم 1326 لسنة 55 ق جلسة 1993/6/14 لسنة 44 ع 2ص 666)
كما قضت : اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تكييف العقد المؤرخ بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526 / 1 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها ، وقد انقضت مدة هذا العقد وبقي الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ، ومن ثم فانه يعد مغتصبا اذ لم يعد له سند في البقاء بها ، واذ قضي الحكم المطعون فيه بالاخلاء تأسيسا علي ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض ، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن اذ أن الاخلاء والطرد لفظان بمعني واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدته .
الطعن رقم 182 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/7 س 32 ص687
ولما كان اختصام المعلن اليهم من الثانية حتى الاخير هو امر لازم باعتبارهم باقى ورثة المستأجر الاصلى فان الطالبين يبادرون باختصامهم للانضمام اليهم فى طلباتهم او اعتبار سكوتهم تفويضا منهم اليهم بذلك
الامر الذى لايجد معه الطالبون بدا من اقامة هذه الدعوى
بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام الداشرة 68 تجارى فى يوم الموافق 11/ 1 / 2015 من الساعة 9 افرنكى صباح لسماع المعلن اليه الاول الحكم باخراج العين الكائنة بالعمارة 127 والمسماه تسالى رمسيس من اطار التصفية المدعى بها من المعلن اليه الاول مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه