انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ........ يداين الطالب مورث الملعن اليهما المرحوم ........ بمبلغ ........ جنيه مستحق الاداء بتاريخ ..-..-.... .
و لما كان النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية الى الورثة الا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من يلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه و من هنا كانت قاعدة و مؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها . و كان المقرر قانونا أن الديون المستحقة على التركة غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كاملة الى الدائن طالما كان قد آل اليه من التركة ما يكفى للسداد فان كان دون ذلك فلا يلزم الا فى حدود ما آل اليه من التركة واذ ترك مورث المعلن اليهما أموالا تجاوز بكثير فى قيمتها قيمة الدين المطالب به فقد تقدم الطالب للسيد رئيس محكمة ........ بعريضة لاستصدار أمر أداء ضد المعلن اليهما ضمنها ........ و انتهى الى طلب الزامهما بأن يؤديا له مبلغ الدين و قدره ........ جنيه من تركة مورثهما المرحوم ........ .
و اذ رفض السيد رئيس المحكمة فقد صدر أمر الرفض رقم ........ لسنه ........ و تحديد جلسة ..-..-.... لنظر الموضوع أمام المحكمة مع تكليف الطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات .
و لما كان المقرر قانونا أن اجراءات أمر الاداء تنتهى عند اصدار أمر الرفض و أنه يتعين على الطالب البدء فى السير فى اجراءات جديدة للمطالبة بحقه و ذلك باعلان خصمه بأمر الرفض على أن يشتمل الاعلان على كافة البيانات التى يتطلبها القانون فى اعلان صحف الدعاوى حسبما تنص عليه المادة 63 من قانون المرافعات و يكون اعلان أمر الرفض بمثابة تكليف للخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة بالجلسة المحددة مسبقا بأمر الرفض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة........ لسماع الحكم بالزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ ........ جنيه و الفوائد القانونية بواقع ........% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تاريخ السداد من تركة مورثهما المرحوم ........ مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ........ يداين الطالب مورث الملعن اليهما المرحوم ........ بمبلغ ........ جنيه مستحق الاداء بتاريخ ..-..-.... .
و لما كان النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية الى الورثة الا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من يلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه و من هنا كانت قاعدة و مؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها . و كان المقرر قانونا أن الديون المستحقة على التركة غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كاملة الى الدائن طالما كان قد آل اليه من التركة ما يكفى للسداد فان كان دون ذلك فلا يلزم الا فى حدود ما آل اليه من التركة واذ ترك مورث المعلن اليهما أموالا تجاوز بكثير فى قيمتها قيمة الدين المطالب به فقد تقدم الطالب للسيد رئيس محكمة ........ بعريضة لاستصدار أمر أداء ضد المعلن اليهما ضمنها ........ و انتهى الى طلب الزامهما بأن يؤديا له مبلغ الدين و قدره ........ جنيه من تركة مورثهما المرحوم ........ .
و اذ رفض السيد رئيس المحكمة فقد صدر أمر الرفض رقم ........ لسنه ........ و تحديد جلسة ..-..-.... لنظر الموضوع أمام المحكمة مع تكليف الطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات .
و لما كان المقرر قانونا أن اجراءات أمر الاداء تنتهى عند اصدار أمر الرفض و أنه يتعين على الطالب البدء فى السير فى اجراءات جديدة للمطالبة بحقه و ذلك باعلان خصمه بأمر الرفض على أن يشتمل الاعلان على كافة البيانات التى يتطلبها القانون فى اعلان صحف الدعاوى حسبما تنص عليه المادة 63 من قانون المرافعات و يكون اعلان أمر الرفض بمثابة تكليف للخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة بالجلسة المحددة مسبقا بأمر الرفض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة........ لسماع الحكم بالزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ ........ جنيه و الفوائد القانونية بواقع ........% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تاريخ السداد من تركة مورثهما المرحوم ........ مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..