روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة دعوى لاساءه استعمال العين المؤجرة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    صحيفة دعوى لاساءه استعمال العين المؤجرة Empty صحيفة دعوى لاساءه استعمال العين المؤجرة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 26, 2011 7:58 am

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
    ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
    الكائن ........
    أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........
    واعلنته بالاتى
    بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........
    الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية
    قدرها ........ جنيها بغرض استعمالها فى ........
    ولما كان العقد
    شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضة أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب
    التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة
    بعقد الايجار مكمله بنصوص القانون التى تتعارض معها وإذ كان الغرض من
    الاستعمال ينصرف ........ مما يتطلب تثبيت بعض المعدات بالعين فكان يتعين
    معه على المعلن اليه أن يستعين بعمال من ذوى الخبرة الفنية بهذه التركيبات
    وعدم المساس بهيكل البناء الانشائى حفاظا على سلامة المبنى الا أنه لم
    يلتزم بذلك فأحدث فجوات فى الكمرات الخرسانية الحاملة و ........ وهو ما من
    شانه الاضرار بسلامة المبنى بليغا لمساسه بالهيكل الانشائى .
    ولما
    كانت الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأنه بعض
    الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    تنص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر او سمح باستعماله
    بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض
    منافية للآداب العامة, مما مفاده أن البمستأجر إذا ما التزم بالغرض المؤجر
    المكان من اجله فأنه يتعين عليه فى استعماله له ألا يحدث ما من شأنه
    الاضرار بسلامة المبنى بأى قدر كان وليس له أن يتخذ من التزامه بالغرض من
    الايجار ذريعه لهذه الاضرار لأنها وليدة خطأ شخصى منه يرتب مسئوليته عما
    لحق بالمؤجر من اضرار يرجع سببها الى هذا الخطأ .
    واذ أقام الطالب
    الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ بالزام المعلن اليه بأن
    يدفع له تعويضا قدره ........ جنيها عن الاضرار التى لحقت بالمبنى سالف
    البيان والناجمة عن خطأ المعلن اليه , فقد قضى له بجلسة ..-..-.... بهذه
    الطلبات وأصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف وفقا للشهادة
    الصادرة من محكمة ........ بتاريخ ..-..-.... بعدم استئنافه .
    لما
    كان ما تقدم , وقد ثبت بحكم قضائى نهائى أن المعلن اليه قد استعمل العين
    المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى, ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت على سند
    صحيح فى القانون .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه
    واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة
    ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم
    ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باخلاء
    العين المؤجرة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه المصاريف ومقابل
    اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:36 am